مرسوم تنفيذي رقم 91-182
مرسوم تنفيذي رقم 91-182 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتمم المرسوم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991، المذكور اعلاه كالاتي ::
" المديرية الفرعية لصيانة قصر الحكومة " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 91-182
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.