مقرر مؤرخ في 10 شوال عام 1410 الموافق 05 مايو سنة 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية برج بوعريريج بتاريخ 20 مارس سنة 1988 و 03 يونيو سنة 1989 و 24 فبراير سنة .1990 1776
المادة الأولى
فتح المادةتحرر الرخص الكتابية لممارسة السياقة البحرية لسفن النزهة ذات محرك مع إثبات المواصفات والعلامات والبيانات الموجودة في النموذج الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتكون النموذج المذكور في المادة الاولى بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال | أعلاه وذو الشكل المستطيل ( 20 سم × 10 سم ) والذي عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 75-86 المؤرخ في 15 رجب عام 1395 الموافق 24 يوليو سنة 1975 المحدد للشهادات وشهادات الكفاءة الخاصة بالملاحة التجارية المعدل . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي ( يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 شوال عام 1397 | الموافق 19 سبتمبر سنة 1977 المحدد للشروط المتعلقة بقيادة سفن النزهة ذات محرك يشكل رخصة السياقة، من ثلاثة أشقاق ذات اللون البرتقالي المتحدة المظهر. يحمل كل شق على وجهه وظهره شارة مميزة.
المادة 3
فتح المادةأنواع رخص السياقة المشار إليها في هذا القرار لكل صنف من أصناف السفن هي :
- رخصة من الدرجة الأولى أو رخصة "أ"
- رخصة من الدرجة الثانية أو رخصة "ب"
رخصة من الدرجة الثالثة أو رخصة "ج"
المادة 4
فتح المادةطبقا للمادة 2 أعلاه : 1 (1) يذكر في الشق الأول ما يلي :
على الوجه : البيانات الموجودة في ( 1 ) على الظهر : الصورة وتعريف صاحب رخصة السياقة وانتسابه الى نادي بحري
2 ) يذكر في الشق الثاني ما يلي :
على الوجه : عنوان القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1977 لوزارة النقل الذي يحدد شروط سياقة سفن النزهة ذات محرك، وصورة عن الختم الرسمي للدولة.
على الظهر :
تعريف اختصاصات الرخصة "أ"
رقم الرخصة تاريخ التسليم ومكانه، تأشيرة إدارة الشؤون البحرية الختم الرسمي
3 ) يحدد الشق الثالث ما يلي :
على الوجه :
تعريف اختصاصات الرخصة "ج"
- رقم الرخصة، تاريخ التسليم ومكانه تأشيرة إدارة الشؤون البحرية
- الختم الرسمي، على الظهر :
يحدد الصلاحيات المطابقة للرخصة، "ب ९९ رقم الرخصة تاريخ التسليم ومكانه تأشيرة إدارة الشؤون البحرية الختم الرسمي.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
حسن كحلوش الملحق اختصاصات الرخصة "ب" اختصاصات الرخصة "1" الصورة الختم الرسمي رقم رقم تصلح الرخصة من الدرجة الثانية تصلح الرخصة من الدرجة الأولى والرخصة "ب" للملاحة عبر البحر أو الرخصة "1" للملاحة على متن إمضاء صاحب الرخصة الابيض المتوسط على متن سفن سفن النزهة ذات محرك، لا تبتعد عن اللقب النزهة ذات محرك وزنها الكلي خمسة | خمسة ( 5 ) أميال على الأكثر من الاسم وعشرون ( 25 ) طونة . الشواطيء أو من جزيرة سهلة المنال.
تاريخ الولادة ومكانها سلمت في ...... ب ............. سلمت في ............ .ب .....
من طرف من طرف التوقيع التوقيع النادي البحري الختم الرسمي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية القرار الشعبية 1977 البحرية التجارية ولاية رخصة سياقة لسفن النزهة ذات محرك رقم السلسلة :
شق رقم 1 الختم الرسمي المؤرخ في 19 سبتمبر سنة اختصاصات الرخصة "ج"
الذي يحدد شروط سياقة سفن النزهة ذات محرك رقم تصلح الرخصة من الدرجة الثالثة أو الرخصة "ج" للملاحة على متن سفن النزهة ذات محرك، مهما كان وزنها قادرة على الابحار في مختلف المناطق سلمت في ....... ب الختم الرسمي للدولة من طرف التوقيع الختم الرسمي شق رقم 2 شق رقم 3 وزارة التجيهز قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية الجلفة.
إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، ولاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق المعدل.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وإعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 18 يوليو سنة 1988 ، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجلفة وبناء على الرسالة المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1989 الصادرة عن مدير المنشآت الأساسية والتجهيز في ولاية الجلفة يقرران ما يلي :
المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية"
ويخصص لها ترقيم جديد وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي :
1 - ترتب وترقم قطعة الطريق 35 كلم التي تربط عين وسارة ببرين مرورا بين هار في صنف الطرق الولائية وتحمل 140 تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية بعين وسارة وتنتهي ببرين. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 39 كلم، التي تربط الطريق الوطني رقم 1 بحد الصحاري في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 167 .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 231 وتنتهي عند حد الصحاري.
3 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي تبلغ طولها 39 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 1 بسيدي بايزيد في صنف " الطرق الولائية " وتحمل رقم 146.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 265 وتنتهي في عين بايزيد. 4 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 64 كلم والتي تربط الجلفة بمسعد مرورا بمجبارة في صنف " الطرق الولائية " وتحمل رقم 189.
تكون بداية . النقطة الكيلومترية الاصلية في الجلفة وتنتهي في مسعد .
5 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 1 بالطريق الوطني رقم 1 ب، مرورا بعين الابل في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم .101 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم 321 وتنتهي على الطريق الوطني رقم 1 ب عند النقطة الكيلومترية رقم ( 4 + 500 ( .
6 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 66 كلم التي تربط الطريق الوطني رقم 1 بالادريسية مرورا بدويس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 123.
تكون بداية النقطة الكيلومترية على الطريق الوطني رقم 1 عند النقطة الكيلومترية رقم ( 338+500 ) وتنتهي بالادريسية .
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1410 الموافق 17 | أبريل سنة 1990 .
وزير التجهيز وزير الداخلية شريف رحماني محمد الصالح محمدي 1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن تحويل دائرة رسم.
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 تحول الى منطقة تسعيرة الطارف وتجمعها، دائرة رسم بوحجار المنتمية الى منطقة عنابة وتجمعها .
تتشكل دائرة رسم بوحجار من الشبكات والمقصورات الهاتفية اليدوية الريفية الكائنة ببوحجار وحمام بني صالح.
إعلانات وزارة الداخلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة الجهاد للوحدة ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 18 سبتمبر سنة 1990 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" جبهة الجهاد للوحدة ९९ المقر الرئيسي : بلدية عمر ، دائرة الأخضرية ولاية البويرة أودعه السيد : محمد سعد المولود في 1933/05/13 ببلدية عمر العنوان : بلدية عمر، دائرة الأخضرية ولاية البويرة المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم.
بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 9 يناير سنة 1990 يحول الى المراهنة مقر دائرة رسم تاورة التابعة لمنطقة تسعير وتجمع سوق أهراس.
تتشكل دائرة رسم المراهنة من الشبكات والمقصورات الهاتفية الكائنة بالمراهنة وبومعراف والبطوم والبرج وبرج مراو وبئر لحويشي ورأس الكاف وبن عطية.
وتخرج الشبكة الهاتفية للدريعة من دائرة رسم التاورة سابقا، لكي تدمج في دائرة رسم سدراتة، منطقة تسعير وتجمع سوق أهراس.
وبلاغات 1 – السيد محمد سعد المولود في 1933/05/13 ببلدية عمر العنوان : بلدية عمر، دائرة الأخضرية ولاية البويرة المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس 2 السيد فاتح هارون المولود في 1957/10/28 ببلدية عمر العنوان : المدرسة الأساسية، بلدية عمر، دائرة الاخضرية ولاية البويرة المهنة : أستاذ الوظيفة : النائب الأول للرئيس 3 السيد محفوظ بلقاسم المولود في 1957/06/21 ببلدية جباحية، ولاية البويرة العنوان : بلدية جباحية البويرة المهنة : موظف الوظيفة : النائب الثاني للرئيس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة النهضة الاسلامية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 3 أكتوبر سنة 1990 على الساعة 10 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة :
" حركة النهضة الإسلامية ১১ المقر الرئيسي : حي قدور بومدوس رقم 128 قسنطينة أودعه السيد : قطاف سعد جاب الله المولود في 1956/05/02 بزرامنة، سكيكدة العنوان : حي قدور بومدوس رقم 2 قسنطينة المهنة : إمام الوظيفة : رئيس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 1 السيد قطاف سعد جاب الله المولود في 1956/05/02 بزرامنة سكيكدة العنوان : حي قدور بومدوس رقم 2 قسنطينة المهنة : إمام الوظيفة : رئيس . 2 السيد محمد الهادي عثمانية المولود في 1958/07/01 بالدكان، تبسة العنوان : 32 حي الإخوة عباس قسنطينة المهنة : أستاذ جامعي الوظيفة : كاتب عام 3 السيد رشيد بوثلجون المولود في 1957/03/10 بقسنطينة العنوان : حي القماص 800 مسكن قسنطينة المهنة : مدير النقل الوظيفة : عضو مؤسس وزير الداخلية محمد الصالح محمدي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.