قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة - الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د. ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-171 مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. 1109 مرسوم رئاسي رقم 89-178 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. 1109 مرسوم تنفيذي رقم 89-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الترخيص للأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم. 1110 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لرئاسة الجمهورية. 1111 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة . 1111
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410 فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. 1111 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1112 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الرئيس الاول للمحكمة العليا. 1112 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط برئاسة الجمهورية. 1112 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. 1112 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام والي ولاية عنابة. 1112 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 1112 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. 1113 قرارا، مقررات آراء وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق | ( تابع ) 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية. 1113 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية. 1114 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد كيفيات انشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الاراضي في المناطق الريفية. 1114 وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الحديد في الونزة. 1115 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الفسفاط في جبل العنق. 1116 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحديد في بوخضرة ( ولاية تبسة ) . 1117 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الزئبق في اسماعيل والمراسمة والقنيشة. 1118 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الصفاح البوتاسي ( فلدسبات ) في عين بربار. 1119 قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم “ البانتونيت “ في مزيلة ( مستغانم ) . 1120
الاربعاء 20 صفر عام 1410ه الجريدة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-171 مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 5 منه، يرسم ما يلي : مرسوم رئاسي رقم 89-178 مؤرخ الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 تنظيمية المادة الاولى : يعين السيد مولود حمروش، رئيسا للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر 1989 الشاذلي بن جديد في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 88-235 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم :
- سيد أحمد غزالي….. علي بن فليس. السعيد شيبان. محمد الصالح محمدي. ابن علي هني …. محمد الميلي براهيمي.
- عبد السلام علي راشدي. عبد القادر بوجمعة . عبد النور كرمان. غازي حيدوسي . المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن وزيرا للشؤون الخارجية. وزيرا للعدل. وزيرا للشؤون الدينية. وزيرا للداخلية. وزيرا منتدبا للجماعات المحلية. وزيرا للتربية. وزيرا منتدبا للجامعات. وزيرا للشبيبة … وزيرا منتدبا للتكوين المهني. .. وزيرا للاقتصاد.
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410 ه اسماعيل قومزيان. محمد غريب. عمرو قارة محمد. عبد القادر بن داود …
- حسن كحلوش.
- الشريف رحماني . الصادق بوسنة. الهادي خضيري. حميد سيدي السعيد. أكلي خديس. عبد العزيز ….خلاف المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 88 - المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 مرسوم تنفيذي رقم 89-179 مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 81 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : …… وزيرا منتدبا لتنظيم التجارة. وزيرا للشؤون الاجتماعية. وزيرا منتدبا للتشغيل. وزيرا للفلاحة. وزيرا للصناعة. وزيرا للتجهيز. وزيرا للمناجم. وزيرا للنقل. وزيرا للبريد والمواصلات. وزيرا للصحة. كاتب دولة للشؤون المغاربية. 235 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1988 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الموافق 16 سبتمبر سنة 1989. الشاذلي بن جديد المادة 2 : يجوز للوزراء أن يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه. المادة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة الأولى : يجوز للوزراء أن يفوضوا بموجب قرار، توقيع القرارت الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989. مولود حمروش
الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام | لرئاسة الجمهورية ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المتضمن | تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مولود حمروش ، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر 1989 سنة الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 74-7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية فردية وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المتضمن تعيين الامين العام للحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد محمد الصالح محمدي ، بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-169 المؤرخ في 3 صفر عام 1410 الموافق 3 سبتمبر سنة 1989 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد مجحودة، أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام سفير فوق | الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد حميد العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1989، تنهى مهام السيد محمد الميلي براهيمي، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية التونسية في تونس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الرئيس | الأول للمحكمة العليا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد أحمد مجحودة، بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 | سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 | الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد غازي حيدوسي، بصفته رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية والتخطيط برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 ، تنهى مهام السيد عمرو قارة محمد ، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية، لتكليفة بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام والي ولاية عنابة. سيدي السعيد، بصفته واليا على ولاية عنابة، لتكليفة بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( 4 و5 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في. 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 ابريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، لاسيما المادة 5 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 المتضمن تعيين السيد اسماعيل قومزيان، أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد اسماعيل قومزيان بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 مولود حمروش
الاربعاء 20 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 تنهى مهام السيد ابن علي هني، بصفته رئيس قسم اللامركزية والتنمية الجهوية بالمجلس الوطني للتخطيط لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989، يتضمن إجراء مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المتعلق باعداد ونشر بعض القرارات التنظيمية والفردية التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة المطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-229 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الخاص بسلك الملازمين في الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة ملازمين في الحماية المدنية يقرران ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة لتوظيف ملازمين في الحماية المدنية وفقا للأحكام المحددة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982، الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الملازمين في الحماية المدنية. المادة 2 : يحدد عدد المناصب بستين ( 60 ) منصبا . المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 4 : يحدد تاريخ إجراء الاختبارات بشهرين ( 2 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد اختتام التسجيلات بعد شهر واحد ( 1 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 4 يجب ارسال طلبات الترشيح للمسابقة الى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري ولاية بومرداس. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 | مايو سنة 1989 .. وزير الداخلية والبيئة عن رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية أبو بكر بلقايد محمد كمال العلمي
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989، يتضمن إجراء مسابقة | لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية. إن رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتعلق بإعداد ونشر بعض القرارات التنظيمية والفردية التي تهم وضعية الموظفين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-225 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن الاحكام المشتركة الخاصة والمطبقة على أعوان الحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-231 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، والمتضمن القانون الأساسي الخاص برقباء الحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 ، والمتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1402 الموافق 28 مارس سنة 1982، المحدد كيفيات تنظيم مسابقة لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية يقرران ما يلي : المادة الأولى : تنظم مسابقة لتوظيف رقباء في الحماية المدنية وفقا للأحكام المحددة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 مارس سنة 1982، والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقات لتوظيف الرقباء في الحماية المدنية | المادة 2 : يحدد عدد المناصب بخمسين ( 50 ) منصبا . المادة 3 : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية. المادة 4 : يحدد تاريخ إجراء الاختبارات بشهرين ( 2 ) بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : يحدد اختتام التسجيلات بعد شهر واحد ( 1 ) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب ارسال طلبات الترشيح للمسابقة الى مقر المدرسة الوطنية للحماية المدنية بالبرج البحري، ولاية بومرداس. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1409 الموافق 17 مايو سنة 1989. وزير الداخلية والبيئة عن رئيس الحكومة المدير العام للوظيفة العمومية أبوبكر بلقايد محمد كمال العلمي وزارة الاقتصاد
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1409 . الموافق 23 يوليو سنة 1989، يتضمن تحديد كيفيات إنشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الاراضي في المناطق الريفية. إن وزير المالية ووزير الدفاع الوطني، بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، وبمقتضى الامر رقم 73-27 المؤرخ في 4 جمادي الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن
الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 تعديل وتتميم الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 المعدل، والمتضمن احداث المعهد الوطني لرسم الخرائط وتنظيمه، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 25 مارس سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري، وبمقتضى المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام، لا سيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978، | والمتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوي لأشغال تأسيس مسح الاراضي، يقرران ما يلي : المادة الاولى : توضع الصور المضبوطة بصورة عامة، على سلم 5000/1 انطلاقا من الصورة الجوية على سلم | يفوق أو يساوي 30.000/1 وذلك قصد استعمالها مخططات خلفية لوضع مسح الاراضي للمناطق الريفية. المادة 2 : عندما تكون الصور المضبوطة ضرورية لسلم آخر غير المحدد في المادة السابقة، في حالات خاصة كالتقطع الكثيف أو العكس مساحات غابية شاسعة أو مساحات سهبية، فإن السلم المتوسط لأخذ الصور يحدد تبعا لسلم المخططات المضبوطة بكيفية تكون فيها نسبة التكبير أقل أو تساوي 6. المادة 3 يعطى التسامح ( ت ) المتعلق بالأبعاد الموجودة بين مقاييس الارض والاطوال المطابقة المسجلة بيانيا على المخطط المضبوط في معادلة عامة تصبح بالنسبة لسلم 5000/1 ت = 200 م / 10 ، حيث تكون المسافة م بالامتار. والتسامح ( ت ) بالسنتمترات. حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يوليو سنة 1989. عن / وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية الامين العام الامين العام مصطفى شلوفي مقداد سيفي وزارة الصناعة قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم للحديد في الونزة. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 المتعلق. بأنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف 1 و2 واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استعمال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات، رخصة لاستغلال منجم الحديد في الونزة الواقع في بلدية الونزة دائرة الونزة، ولاية تبسة. المادة 2 : تتكون المساحات موضوع الطلب طبقا للمخطط المسطر بمقياس 5000/1 الملحق بملف تسوية المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الاستغلال من مضلع حددت قممه أ ، ب للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح ، ط، ي، بالاحداثيات الآتية حسب نظام اسقاط “ لامبير “ :
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه س = 445 996 س = 600 990 1 : و: ص = 13570 ص ص = 305250 س = 990 994 س = 100 998 ب : ز: ص 12915 ص ص = 700 303 س = 050 993 س 985825 س ج : 2: ص = 850 311 ص = 725 301 س = 450 990 س = 340 984 د : ط : ص = 09600 ص ص = 160 303 س = 695 989 س = 770 971 ه : ي : ص = 060 306 ص = 500 304 أضلاع هذا المضلع خطوط مستقيمة ما عدا الضلعين أ، ى، الذي هو ممثل بخط وادي ملاق المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ( 30 ) سنة ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الفوسفاط في جبل العنق. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 المتعلق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف 1 و2 واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد قائمة مواد المنتجات المنجمية غير المعدنية من الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط رخصة لاستغلال منجم الفوسفاط في جبل العنق، الواقع ببلدية بئر العاتر، دائرة بئر العاتر، ولاية تبسة. المادة 2 : تتكون المساحات، موضوع الطلب طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلعات ذات اضلاع مستقيمة حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام اسقاط “ لامبير “ : جبل العنق الجنوبي : س = 000 978 س = 375 990 أ : د ص = 169000 ص .. ص = 560 173 L س = 000 980 س = 250 993 ب : ه : ص = 500 70 ص ص = 500 173 س = 000 985 س = 340 990 ج : و: ص = 71815 ص ص = 71140 ص
الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 س = 690 985 س = 675 982 ز: ي : ص 167375 ص ص = 615 166 س = 500 984 س = 500 979 ح ك : ص = 915 167 ص = 400 166 س = 455 983 ط : 167955 ص جبل العنق الشمالي : س = 500 890 س = 725 985 1 : د : ص = 450 173 ص 175 174 ص س = 500 890 س = 375 983 ب : ه : ص = 650 178 ص = 73400 ص س = 725 985 ج : ص = 650 178 بطيطة س = 000 976 س = 000 983 1 : د : ص = 500 137 ص الحدود التونسية س = 000 976 س = الحدود التونسية ب : ه : ص = 000 142 ص = 500 137 س = 000 983 ج : ص = 000 142 بلاد الحدبة : س = 250 999 س = 000 003 1 1 : ج : ص = 975 163 ص = 590 166 س = 1001510 س = 1000860 ب : د : ص = 250 167 ص = 280 162 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989. محمد غريب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال منجم الحديد في بوخضرة ( ولاية تبسة ) . إن وزير الصناعة الثقيلة
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 المتعلق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف 1 و 2 واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-441 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفاط رخصة لاستغلال منجم الحديد في بوخضرة الواقع في بلدية بوخضرة، دائرة العوينات، ولاية تبسة. المادة 2 : تتكون المساحة، موضوع الطلب طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع ذى اضلاع مستقيمة، حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام اسقاط ९९ لامبير “ :.
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه س = 080 979 س = 275 987 أ : ه : ص = 286970 ص ص = 450 286 س = 150 980 س = 725 983 ب : و: ص = 945 287 ص = 350 284 س = 550 985 س = 280 980 ج : ز: ص = 000 291 ص = 350 284 س = 815 986 د : ص = 805 288 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الزئبق في اسماعيل والمراسمة والقنيشة. إن وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 المتعلق | بأنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف 1 و 2 واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال مناجم الزئبق ( زنجفر ) في اسماعيل، والمراسمة والقنيشة الواقعة في تراب بلدية عزابة، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة. المادة 2 : تتكون المساحات، موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال، من ثلاثة مضلعات مستقيمة الاضلاع، تحدد قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام اسقاط ९९ لامبير “ - منطقة الشمال : مساحة اسماعيل : س = 918 889 س = 181 890 أ : و: ص = 133 385 385661 س = 897 887 س = 373 890 ب : ز: ص = 110 385 ص ص = 480 385 س = 880 889 س = 320 890 ج : ح ص = 177 385 ص = 380 385 ص س = 990 889 س = 310 890 د : ط : ص = 465 385 ص = 210 385 س 8889860س س = 970 889 ه : ي : ص = 678 385 ص = 385099 ص مساحة القنيشة : س = 395 892 س = 118 892 أ : ج : ص = 940 386 ص = 386445 ص س = 285 892 س = 018 892 ب : د ص = 386635 ص = 465 386
الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 = 940 891 س = 285 891 س ه : م : = 527 386 ص = 293 387 ص = 758 891 = 390 891 س : س و: ن : = 540 386 ص = 365 387 ص = 585 891 س = 525 891 س ز: س : = 582 386 ص = 385 387 ص 8891502س . = 8891638 2: ع : = 435 386 = 387320 ص ص س 8891377 س س = 894 891 ط : ف : = 407 386 ص = 387365 ص ص = 169 891 س = 140 892 س ي : ص : = 700 386 ص = 352 387 ص = 015 891 س = 195 892 س ك : ق : ص = 075 387 ص = 387155 ص س = 095 891 ل : 3387119 ص مساحة المراسمة 1 و 2 : = 103 897 س = 865 896 س 1 : د : = 350 389 ص = 660 388 ص = 755 896 س = 260 897 س ب : ه : = 410 389 ص = 710 388 ص = 617 896 س = 530 897 س ج : و : ص = 388987 ص ص = 925 388 س = 682 897 س = 237 897 ز: ي : ص = 157 389 ص = 375 389 س = 690 897 س = 180 897 : ح ك : ص = 410 389 ص = 389242 ص س = 305 897 ط : ص = 417 389 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال الصفاح البوتاسي ( فلدسبات ) في عين بربار. ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموفق 4 اكتوبر سنة 1988 المتعلق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف 1 و 2 واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد قائمة المنتجات المنجمية غير المعدنية من الصنف الاول
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في إستغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال منجم الصفاح البوتاسي بعين بربار الواقع في المكان المسمى أويدر ببلدية سرايدي، دائرة بالرحال، ولاية عنابة. المادة 2 : تتكون المساحة موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع ذى اضلاع مستقيمة، حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام الاسقاط “لامبير” المنطقة الشمالية : س = 580 930 س = 285 929 1 : د ص = 150 419 = 18360 ص س = 580 930 س = 260 929 ب : ه : ص = 950 418 ص = 540 418 س = 000 930 س = 880 929 ج : و : = 18875 ص ص = 025 419 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 | غشت سنة 1989 محمد غريب قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة استغلال منجم ९ १ البانتونيت” في مزيلة ( مستغانم ) . ان وزير الصناعة الثقيلة بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموفق 4 اكتوبر سنة 1988 المتعلق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية من الصنف 1 و 2 واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 المتضمن تحديد قائمة المنتجات المنجمية غير المعدنية من الصنف الاول وبمقتضى المرسوم رقم 83-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تحديد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في إستغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال منجم “ البانتونيت “ في مزيلة الواقع في بلدية سيدي علي دائرة سيدي علي ولاية مستغانم. المادة 2 : تتكون المساحة موضوع الطلب، طبقا للمخطط المسطر بقياس 1/5000 الملحق بملف تسوية الاستغلال من مضلع مستقيم الاضلاع حددت قممها بالاحداثيات الآتية، حسب نظام إسقاط “لامبير” منطقة الشمال: س = 833 294 س 297422 1 : ج : ص = 335 305 ص = 300 305 س = 787 296 س 297728 س ب : د : = 05720 ص ص = 05917 ص
الاربعاء 20 صفر عام 1410 الجريدة = 587 298 س 297583 س س ه : ط : = 815 305 i ص = 756 304 ص = 585 298 = 595 295 س س و: ي : = 664 305 ص = 525 304 ص = 295 298 س = 839 294 س ز: ك : = 530 304 ص = 730 304 ص = 580 297 س 2: ص = 530 304 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاثين ( 30 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 محمد غريب شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر .