قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 المشار اليه أعلاه كما يلي : 1990 . 3.550 ج .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 مايو سنة 1990 وزير التجهيز وزير الاقتصاد شريف رحماني غازي حيدوسي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 اكتوبر سنة 1990، يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية قسنطينة.
إن وزير التجهيز ووزير الداخلية
- بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 8 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق المعدل / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 | مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية وإعادة تصنيفها، وبناء على المداولة المؤرخة في 10 مايو سنة 1989 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قسنطينة وبناء على رسالة مدير المنشآت الأساسية والتجهيز لولاية قسنطينة المؤرخة في 12 أبريل سنة 1989، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف " الطرق البلدية " " في صنف " الطرق الولائية "
ويخصص لها ترقيم جديد وفقا للمادة 2 أدناه :
المادة 2 : تحدد قطع الطرق المبينة كما يلي :
1 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم والتي تربط زيغود يوسف ببني ولبان في صنف الطرق الولائية " وتحمل رقم " 6 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في زيغود يوسف وتنتهي في بني ولبان.
2 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24 كلم والتي تربط زيغود يوسف ببني حميدان مرورا بقصر النعجة في صنف الطرق الولائية " وتحمل رقم "9 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في زيغود يوسف وتنتهي في بني حميدان
3 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 102 بمسيدة في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم " 1 ". 4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 102 وتنتهي في مسيدة.
4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم
10 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 14 كلم والتي تربط بونوارة بالطريق الوطني رقم 3 مرورا بأولاد رحمون في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 13.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في بونوارة والتي تربط الطريق الوطني رقم 79 بالطريق الوطني رقم 15 وتنتهي على الطريق الوطني رقم 3. وتصبح النقطة مرورا ببلطروش في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم ९ १ 11 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 79 وتنتهي في بلطروش عند حدود الولاية.
5 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم والتي تربط بني حميدان بتيديس مرورا بالطريق الوطني | رقم 27 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم " 10 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في بني حميدان وتنتهي في تيديس، وتصبح النقطة الكيلومترية الموجودة على الطريق الوطني رقم 27 النقطة الكيلومترية رقم 000 + .3
6 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 21 كلم والتي تربط عين سمارة ببني زياد في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم " 4 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في 1 عين سمارة وتنتهي في ابن زياد.
7 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 10 كلم والتي تربط عين عبيد ببرج مهيريس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم " 7 ".
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في عين عبيد وتنتهي في برج مهيريس.
8 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم و 430م والتي تربط وادي حميمين بمركز الشيخوخة مرورا بعين نحاس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم " 5 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية في وادي حميمين وتنتهي عند مركز الشيخوخة.
9 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 3 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 3 برأس العين في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم " 12 " .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية على الطريق الوطني رقم 3 وتنتهي في رأس العين.
الكيلومترية بأولاد رحمون النقطة الكيلومترية رقم 11000 .
11 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11 كلم و التي تربط وادي حميمين بالطريق الولائي رقم 133 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 14 تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية في وادي حميمين وتنتهي على الطريق الولائي رقم 133.
12 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 5 كلم والتي تربط عين عبيد بالقرية الفلاحية " عين بورناز ९९ في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 15.
تكون بداية النقطة الكيلومترية في عين عبيد وتنتهي في القرية الفلاحية " عين بورناز " .
13 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 23 كلم والتي تربط الهرية بأولاد حبيبة في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 16.
تكون بداية النقطة الكيلومترية في الهرية وتنتهي في أولاد حبيبة.
14 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 4 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 131 بالطريق الولائي رقم 101 في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 18 تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية على الطريق الولائي رقم 131 وتنتهي على الطريق الولائي رقم 101.
15 ) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 3 كلم و 200 متر والتي تربط الطريق الوطني رقم 27 بالجابس في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 21.
تكون بداية النقطة الأصلية على الطريق الوطني رقم 27 وتنتهي بالجابس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 10 أكتوبر سنة 1990 وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد صالح محمدي 1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة المناجم والصناعة مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة | 1990 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي اعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 اكتوبر سنة .1989 بموجب مقرر مؤرخ في 8 رجب عام 1410 الموافق 4 فبراير سنة 1990 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة إعادة ترتيب المجاهدين بولاية سطيف بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1989 والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن إحداث رخص استغلال بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه قائمة المستفيدين الاسم واللقب مركز الدائرة الاستغلال أحمد بولكفول سطيف سطيف أحمد هدنة سطيف سطيف نصر روبة أرملة معتوق حسين الولجة العلمة تكليت بوخنفوف أرملة دواق بئر حدادة عين ازال مسعودة كركور أرملة مهداوي مزلوق عين ارنات وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعين السيد رشيد حاج زبير، رئيسا لديوان وزير البريد والمواصلات.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 86-03
- مرسوم رقم 88-71
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.