مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى وزير الشبيبة مفتشية عامة ويحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.
المادة 2
فتح المادةتكلف المفتشية العامة لوزارة الشبيبة تحت سلطة الوزير، فضلا على المهام المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، بما يأتي :
المساهمة بآرائها وتوصياتها في اثراء وتحديث التشريع والتنظيم اللذين يحكمان انشطة القطاع . २. المشاركة في اعداد الوثائق التعليمية وكذا تحضير برامج البحث في الوزارة، اقتراح كل التدابير التي يمكن أن ترقي وتطور حركة الجمعيات التي لها علاقة بالقطاع.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 3
فتح المادةيمكن المفتشية العامة في إطار مهامها اقتراح كل تدابير من شأنها أن تحسن تنظيم النشاطات والمؤسسات التي تم تفتيشها وكذلك استعمال المستخدمين في تلك المؤسسات ومردودهم ويمكنها ايضا بمناسبة تدخلاتها أن تتخذ الاجراءات التحفظية التي تفرضها الظروف من أجل اعادة التسيير المنظم للهياكل والمؤسسات والاجهزة التي تم تفتيشها وتعلم الوزير حالا بذلك.
المادة 4
فتح المادةتتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش، تقدمه للوزير للموافقة عليه.
ويمكنها كذلك بطلب من الوزير أن تتدخل في اي وقت للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص.
المادة 5
فتح المادةتنتهي كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام للوزير.
يعد المفتش العام، فضلا على ذلك تقريرا سنويا عن النشاط، يستعرض فيه كل ملاحظاته واقتراحاته التي تتعلق بتسيير المصالح ونوعية خدمتها.
المادة 6
فتح المادةيدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده في ذلك خمسة (5) مفتشين.
يكلف المفتش العام بتنشيط اعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها .
يمنح الوزير تفويضا بالامضاء الى المفتش العام وذلك في حدود اختصاصاته.
يحدد وزير الشبيبة توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج اعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 7
فتح المادةيتم تعيين المفتش العام والمفتشين بمرسوم تنفيذي باقتراح وزير الشبيبة وتنهى مهامهم بنفس الشكل.
تصنف وترتب وظائف المفتش العام والمفتشين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا في الدولة لاسيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ، 90-227 و90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-355
« تلغى كل الأح كا م المخ الفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المتعلقة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-355
مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-245
مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن 7 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 39
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-55
مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، الديوان. منشور يتضمن تفويض الامضاء الى مدير للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.