مرسوم تنفيذي رقم 91-168 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)

آخر صيغة معروفة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-355

    « تلغى كل الأح كا م المخ الفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، المتعلقة »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
  • مرسوم تنفيذي رقم 14-355

    مرسوم تنفيذي رقم 14-355 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 الموافق 9 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 14-245

    مرسوم تنفيذي رقم 14-245 مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الرياضة وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1424 الموافق 20 نوفمبر سنة 2003، يتضمّن 7 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 11 يوليو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 4 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج. 11

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 30 غشت سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام 39

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994، العام

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-55

    مرسوم تنفيذي رقم 94-55 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-168 المؤرخ في 28 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، الديوان. منشور يتضمن تفويض الامضاء الى مدير للجمهورية الجزائرية / العدد 10 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.