قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل
المادة الأولى
فتح المادةتتألف تحت اشراف المدير، وبمساعدة نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، الهيكلة البيداغوجية للمعهد الوطني للمالية، من ثلاث ( 3 ) دوائر :
دائرة الجذع المشترك والشؤون المدرسية دائرة التخصصات والوثائق دائرة التكوين المستمر.
المادة 2
فتح المادةتكلف دائرة "الجذع المشترك " والشؤون المدرسية، على وجه الخصوص بما يلي :
- تنظيم مسابقة الدخول :
- اعداد البرامج وملاءمتها وتنفيذها بعد الموافقة عليها من طرف الهياكل المعنية، تهيئة الدعائم البيداغوجية وملاءمتها،
- تحضير مخطط عمل الاساتذة ومتابعة تنفيذه
- تنشيط وتنسيق نشاطات الدائرة وخاصة تنظيم اجتماعات بيداغوجية
- ضمان المراقبة المستمرة للمعلومات والمتابعة البيداغوجية لطلبة الدائرة،
- مراقبة ومواظبة الطلبة تسيير ملفات الطلبة الذين هم في طور التكوين وكذلك أولائك الذين أنهوا التكوين.
المادة 3
فتح المادةتكلف دائرة "التخصصات والوثائق ९९ على وجه الخصوص بما يلي :
- اعداد البرامج وملاءمتها وتنفيذها بعد الموافقة عليها من طرف الهياكل المعنية
- تهيئة الدعائم البيداغوجية وملاءمتها، تحضير مخطط عمل الاساتذة ومتابعة تنفيذه تنشيط وتنسيق نشاطات الدائرة وخاصة بتنظيم اجتماعات بيداغوجية
- ضمان المراقبة المستمرة للمعلومات والمتابعة البيداغوجية لطلبة الدائرة تنظيم تدريبات عملية ومتابعة اعداد مذكرات نهاية الدراسة وتحضير مناقشتها، 26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
- تنظيم اعمال البحث بمساعدة الدوائر الاخرى تسيير المكتبة والرصيد المكتبي.
المادة 4
فتح المادةتكلف دائرة " التكوين المستمر " على وجه الخصوص بما يلي :
تنظيم دورات تحسين المستوى واعادة التكوين وتقدير ذلك،
- تنظيم الملتقيات والايام الدراسية والمحاضرات ............
تنظيم تكوينات أدنى من التدرج " الطور الثاني ९९ بصفة انتقالية طبقا للمادة 30 من المرسوم رقم 85-223 المذكور أعلاه.
وبمقتضى المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والذي يجعل المعهد التكنولوجي للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية المعهد الوطني للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1990 الذي يحدد
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990.
وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجامعات غازي حيدوسي عبد السلام علي راشدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.