قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية بشار 1496
المادة الأولى
فتح المادةتصنف قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف " الطرق البلدية " ، ضمن صنف " الطرق الولائية ९९ وتمنح ترقيما جديدا وفقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 ९९ يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 4،2 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 6 والمركز الحدودي ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 5 وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 6 ( بني ونيف ( وتقع نقطته الكيلومترية النهائية على المركز الحدودي.
2 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 18 كلم والرابط بين تاغيت والنقوش الجدارية ويرقم " طريقا ولائيا " رقم
10. وتقع نقطته الكيلومترية الأصلية في تاغيت وتقع نقطته الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق | الكيلومترية النهائية في النقوش الجدارية.
بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 3 -- يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 25 كلم والرابط بين الطريق الوطني رقم 6 وفنذي ويرقم " طريقا ولائيا "
رقم 11. وتقطع نقطته الكيلومترية الاصلية على الطريق .
الوطني رقم 6 في النقطة الكيلومترية 535000 وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في فنذي.
4 - يصنف المقطع الذي يبلغ طوله 40 كلم والرابط بين ابن زيرق وزوزفانة ويرقم " طريقا ولائيا " رقم 12.
وتقطع نقطته الكيلومترية الاصلية في ابن زيرق وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في زوزفانة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفذ محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 4 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن الغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية سكيكدة.
إن وزير التجهيز ووزير الداخلية 1 المقطع الذي يبلغ طوله 3 كلم من الطريق الولائي رقم 18 والذي توجد نقطته الكيلومترية الأصلية على جسر وادي صفصاف، وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية في النقطة الكيلومترية 3000 من الطريق الولائي رقم 18 2 المقطع الذي يبلغ طوله 2،150 كلم من الطريق الولائي رقم 36 والذي توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في حمادي كرومة، وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية في منطقة بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى | الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 | مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية سكيكدة المؤرخة في 6 و 7 مارس سنة 1988، وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية سكيكدة المؤرخة في 21 فبراير سنة 1989 ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يلغى تصنيف قطع الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف " الطرق الولائية ९९ وتصنف ضمن صنف " الطرق البلدية " .
المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي :
الودائع.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفذ محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية عنابة.
إن وزير التجهيز ووزير الداخلية، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 1
1 - وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11
९- مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق | البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية عنابة المؤرخة في 26 أبريل سنة 1988،
- وبعد الاطلاع على رسالة مدير الهياكل الاساسية والتجهيز بولاية عنابة المؤرخة في 15 مايو سنة 1988، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : يلغى تصنيف قطع الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف "الطرق الولائية"
وتصنف ضمن "الطرق البلدية " .
المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : -1 المقطع الذي يبلغ طوله 4 كلم من الطريق الولائي رقم 16 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية عند محطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتقع نقطته الكيلومترية النهائية في حدود المنطقة الحضرية لمدينة عنابة 2 المقطع الذي يبلغ طوله 4 كلم من الطريق الولائي رقم 22 والذي تقع نقطته الكيلومترية الأصلية عند محطة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وتقع نقطته الكليومترية النهائية في شاطيء ريزي عمرو.
3 - المقطع الذي يبلغ طوله 9،400 كلم من الطريق الولائي رقم 22 أ، والذي تقع نقطته الكليومترية الأصلية على الطريق الوطني رقم 22 عند النقطة الكليومترية 4000 وتقع نقطتة الكليومترية النهائية على الطريق الوطني رقم 44 عند النقطة الكليومترية 95000
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إلغاء تصنيف بعض الطرق الولائية في ولاية المدية.
إن وزير التجهيز ووزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، لاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية والغاء تصنيفها، وبعد الاطلاع على مداولات المجلس الشعبي لولاية المدية المؤرخة في 20 يناير سنة 1988، يقرران ما يلي :
المادة الاولى : يلغى تصنيف قطع الطرق المذكورة في المادة 2 أدناه والمصنفة سابقا في صنف "الطرق الولائية"
وتصنف ضمن صنف "الطرق البلدية "
المادة 2 : تحدد قطع الطرق المعنية وفقا للجدول المرفق.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1411 الموافق 7 - سبتمبر سنة 1990.
وزير التجهيز وزير الداخلية محمد قنيفد محمد الصالح محمدي 12 ربيع الثاني عام 1411 ه الجريدة الرسمية الملحق النقطة الكيلومترية الرقم الطول الأصلية الطريق الولائي 250, 0 000 + 31 رقم 20 0,250 700 + 31 0,100 100 + 32 0,150 750 + 33 0,250 900 + 34 0,200 900 + 42 0,200 650 + 44 0,050 000 + 48 0,250 000 + 55 0,900 650 + 56 0,100 950 + 57 0,500 200 + 58 0,200 350 + 59 الطريق الولائي 1,500 300 + 3 رقم 38 0,500 000 + 11 الطريق الولائي 0,200 150 + 5 رقم 39 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع النقطة الكيلومترية الجهة الدائرة النهائية 250 + 31 اليسرى بني سليمان 950 + 31 اليمني بني سليمان 200 + 32 اليمني بني سليمان 900 + 33 اليسرى بني سليمان 150 + 35 اليمني بني سليمان 100 + 43 اليسرى بني سليمان 850 + 44 اليمني بني سليمان 050 + 48 اليسرى بني سليمان 250 + 55 اليسرى بني سليمان 550 + 57 اليسرى بني سليمان 050 + 58 اليسرى بني سليمان 700 + 58 اليسرى بني سليمان 550 + 59 اليسرى بني سليمان 800 + 4 اليسرى عين بوسيف 500 + 11 اليمني 350 + 5 اليمني بني سليمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.