قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 ، يتعلق بشروط ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي. 557
المادة الأولى
فتح المادةتعاريف رخصة مراقب حركة المرور الجوي :
شهادة تسلمها المصلحة المختصة في السلطة المكلفة بالطيران المدني أو تجددها أو تصادق عليها، تثبت المعارف المطلوبة والمؤهلات البدنية والذهنية لممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي.
الشهادة الطبية :
وثيقة، تسلمها السلطة الطبية المعتمدة تشهد بأن صاحب الرخصة يستوفي شروط المؤهلات البدنية والذهنية من الصنف 3 المبين في الملحق رقم 1 من الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي والخاصة برخص المستخدمين.
التأهيل :
ملاحظة، تؤشر على رخصة تبين فيها الشروط والامتيازات والقيود الخاصة بهذه الرخصة التي يمكن أن تشتمل على صنف أوعدة أصناف..
مراقب حركة المرور الجوي :
مستخدم في الطيران المدني، يكلل مستواه المطلوب بشهادة مراقب حركة المرور الجوي ويكون حائزا رخصة وتأهيلا تكون صلاحيتهما سارية ومطابقة للامتيازات التي يمارسها .
شهادة مراقب حركة المرور الجوي :
المادة 2
فتح المادةتخضع ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي، للحصول على رخصة تكون مقرونة بتأهيل واحد أو عدة تأهيلات محلية تكون مدة صلاحيتها سارية، وتثبت مؤهلات الحائز عليها المهنية والبدنية بصفة دورية.
المادة 3
فتح المادةينبغي للمترشح لحيازة الرخصة أن يستوفي الشروط الآتية :
أن يكون بالغا من العمر 21 سنة كاملة أن يكون حاملا شهادة مراقب حركة المرور الجوي أن يكون حائزا الشهادة الطبية اللازمة.
المؤهلات المهنية
المادة 4
فتح المادةيكلل التأهيل المحلي المعارف المعمقة لاجراءات مراقبه حركة المرور الجوي ومنشآتها في منصب عمل في مكان معين وتحدد أصناف التأهيل عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةتتمم حيازة التأهيل المحلي اثر فترة تدريبية شهادة التخصص في " حركة المرور الجوي " ، تكلل | تصادق عليها السلطة المكلفة بالطيران المدني، وتشتمل على الدراسات الملقنة وفق برنامج تدريب مصادق عليه في مدرسة معتمدة من السلطة المكلفة بالطيران المدني.
مراقب متمرن :
مراقب حركة المرور الجوي يلزم بمتابعة فترة تدريبية قصد الحصول على تأهيل محلي.
مراقب ممرن :
مراقب حركة المرور الجوي، حائز رخصة مع جميع قسم نظري وقسم تطبيقي يكللان باختبار نظري وتطبيقي.
يحدد برنامج الفترة التدريبية المصادق عليها ومدتها عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيخول بيان تأهيل - واحد أو أكثر من التأهيلات المذكورة أعلاه على الرخصة امتياز ممارسة حامل هذه الرخصة للوظيفة المقرونة بهذه التأهيلات : * تأهيل " مراقبة المطارات " "" التقرب ९९ المؤهلات الملائمة تكون صلاحيتها سارية المفعول، ويكون قد " و" الرادار " .
تابع تدريبا تربويا قصد تلقين التدريب.
مراقب ممتحن :
مراقب ممرن تعينه المصلحة المختصة في السلطة المكلفة بالطيران المدني، على أساس قائمة التأهيل المهني، وذلك قصد دراسة معارف المترشحين للرخصة أو التأهيل ومراقبة ذلك.
وضعية العمل :
منصب عمل في هيئة للمرور الجوي أو مراقب حائز لتأهيل ويمارس الامتيازات المرتبطة بهذا التأهيل.
تأهيلات " مراقبة محلية ९९ تحدد عن طريق التنظيم من السلطة المكلفة بالطيران المدني الشروط اللازمة للحصول على مختلف التأهيلات ومختلف أصناف التأهيل، ودور درجة تعقيد وضعية العمل ومدة مراحلها الصالحة للاثبات.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن ترخص السلطة المكلفة بالطيران المدني للمراقبين الذي يعينون في مناصب عمل أخرى غير تلك التي تشترط فيها رخصة تكون مدة صلاحيتها سارية الاستفادة من الحفاظ على مدة صلاحية رخصهم والتأهيلات المذكورة فيها.
المؤهلات البدنية والذهنية
المادة 8
فتح المادةينبغي أن تقدم الشهادة الطبية عند كل تجديد للرخصة حسب الشروط التالية :
- مرة كل 24 شهرا بالنسبة للموظفين البالغين من العمر 21 سنة الى 45 سنة، ومرة كل 12 شهرا لمن هم فوق ذلك،
المادة 9
فتح المادةينبغي أن يمتنع حائز رخصة مراقبة حركة المرور الجوي عن ممارسة مهامه خلال كامل الفترة التي يحس فيها بقصور بدني أو ذهني، مهما كانت طبيعته، ومما من شأنه أن يجازف بأمن الملاحة الجوية.
المادة 10
فتح المادةيفهم من القصور البدني أو الذهني آثار أي حادث أو جروح أو انفعالات أو تناول المشروبات الكحولية أو الادوية أو مواد الادوية الصيدلانية أو غيرها، طالما يبدو أن هذه الآثار أو العواقب من طبيعتها أن تجعل المعني غير قادر على الحفاظ على أمن الملاحة الجوية، أو غير مستوف للشروط اللازمة لتسلم شهادته أو شهاداته أو تجديدها.
المادة 11
فتح المادةينبغي لكل مسؤول عن مراقبة حركة المرور الجوي، يطلع على قصور بدني أو ذهني، على النحو المبين في المادة 10 أعلاه، لدى عون من أعوان مراقبة حركة المرور الجوي الموضوعين تحت سلطته، أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع هذا العون من ممارسة مهامه ما دام يعاني هذا الاخير من هذا القصور.
المادة 12
فتح المادةينبغي للمعني في حالة المرض أو اجراء عملية جراحية أو التعرض لحادث يفضي الى عجز يعادل أو يفوق 20 يوما، أن يخضع لفحص شامل أو جزئي في مركز للخبرة أو لدى طبيب معتمد من الوزارة المكلفة بالطيران المدني، وذلك قبل استئناف عمله.
مدة الصلاحية - التوقيف - السحب
المادة 13
فتح المادةلا تتجاوز مدة صلاحية الرخصة مدة سريان مفعول الشهادة الطبية، ولا تتجاوز مدة صلاحية التأهيل مدة صلاحية الرخصة المرتبطة بها.
المادة 14
فتح المادةتوقف الرخصة في حالة المرض أو اجراء عملية جراحية أو التعرض لحادث يقضى الى عجز يتجاوز 20 يوما، ويرفع التوقيف عند تقديم شهادة طبية يسلمها طبيب معتمد .
وفي حالة العود في غضون الاشهر الستة ( 6 ) الموالية للتوقيف الأول، ينبغي للمراقب أن يقدم شهادة طبية لتجديد رخصته .
المادة 15
فتح المادةتسحب الرخصة ما لم يستوف صاحبها شروط الكفاءة البدنية أو لم يدل بشهادة طبية ويصدر السحب النهائي عند سن التقاعد القانوني.
المؤهلات المهنية
المادة 16
فتح المادةتتوقف صلاحية تأهيل لم يمارس طيلة ستة ( 6 ) أشهر متتالية، وتجدد حسب الشروط التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةفي حالة ارتكاب خطأ مهني فادح، توقف مؤقتا تأهيلات صاحبها في انتظار نتائج لجنة تقنية مهنية.
المادة 18
فتح المادةيفقد المراقب صفة الممرن في الحالات | التالية :
- عندما يكون أداء ممارسة مهامه غير مرض -- عندما يستدعى لمهام أخرى اللجنة التقنية المهنية
المادة 19
فتح المادةتنشأ لجنة تقنية مهنية استشارية ومتساوية الاعضاء وغير دائمة، وتوضع تحت اشراف السلطة المكلفة بالطيران المدني، وتتولى المهام التالية :
تدرس الملفات المتعلقة بالحوادث والأخطار أو طلبات إجراء تحقيق قد يورط مراقبا أو أكثر، تصوغ اقتراحات عن طريق :
تقدير درجة الخطأ، تحديد المسؤوليات اقتراح عند الاقتضاء، التوصيات الكفيلة بتفادي مخالفات جديدة توجيه اللجنة المختصة في مجال الانضباط لدى الهيئة المستخدمة، بخصوص درجة العقوبة.
المادة 20
فتح المادةيمثل كل مراقب حركة المرور الجوي، يرتكب مخالفة تقدر درجة فداحتها العالية، أمام هذه اللجنة ويمكنه أن يستعين بأحد زملائه.
المادة 21
فتح المادةتتكون اللجنة من :
المدير المكلف بالطيران المدني أو ممثله رئيسا، ممثلين ( 2 ) من الهيئة المستخدمة مراقبين ( 2 ) لحركة المرور الجوي في حالة ممارسة المهنة يمكن أن تستشير كل شخص كفيل بمساعدتها في مهامها .
المادة 22
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على طلب من :
رئيسها، الهيئة المستخدمة مراقب أو مراقبين موضوع تهمة، عن طريق السلم التصاعدي.
المادة 23
فتح المادةتشتمل وثيقة رخصة مراقب حركة المرور الجوي، من اللون الاصفر على البيانات التالية :
اسم الدولة ( بحروف سوداء )، تعيين السلطة المكلفة بالاصدار تعيين الرخصة ( بحروف سوداء )،
- رقم الرخصة التسلسلي الذي تسلمه المصلحة التي تصدر الرخصة اسم صاحب الرخصة ولقبه، تاريخ الميلاد، الجنسية والعنوان إمضاء صاحب الرخصة امضاء الموظف الذي يصدر الرخصة ختم السلطة التي تصدر الرخصة، التأهيلات تأشيرات وملاحظات صورة شمسية.
أحكام انتقالية
المادة 24
فتح المادةيصح سريان التأهيلات التي يعترف بها بموجب قرار من الهيئة المستخدمة لصالح المراقب الذي يشغل منصب عمل عند تاريخ تطبيق نظام الرخص.
أحكام ختامية
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 حسن كحلوش وزارة التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.