قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة ،2004، يتضمن تصنيف المناصب العليا للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هنّ في وضع صعب. 26
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المجموعة 1 التصنيف 1 الصنف القسم الرقم الاستدلالي ج 1 658
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت المؤسسة المناصب العمومية العليا المدير رئيس مصلحة إدارة الوسائل المركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه والمتابعة رئيس مصلحة المتابعة الطبية النفسانية の والإدماج الاجتماعي والمهني.
سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف شروط الالتحاق طريقة الصنف القسم | المستوى الرقم بالمناصب التعيين السلمي | الاستدلالي ج 1 م 658 متصرف إداري قرار من أو رتبة الوزير معادلة + المكلف خمس (5) | بالتضامن سنوات الوطني.
أقدمية بهذه الصفة.
ج 2 م 1-545 متصرف إداري مقرر من أو رتبة مدير معادلة + ثلاث | المركز
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ج 2 م - 1 545 نفساني عيادي مقرر من من الدرجة مدير الأولي أو رتبة المركز معادلة + ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
ج 2 م - 1 545 نفساني عيادي مقرر من من الدرجة مدير الأولى أو رتبة | المركز معادلة + ثلاث
(3) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونا في أحد المناصب المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 17 مارس سنة 2004 م حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004.
عن وزير المالية وزير التشغيل والتضامن الأمين العام الوطني عبد الكريم لكحل جمال ولد عباس عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 93-102
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-38
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.