ج.ر عدد 38 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي . الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 حجب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-264 مؤرخ في 29 محرم 1412 الموافق 10 غشت مراسيم تنظيمية عام مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام سنة 1991 يتضمن . المصادقة، مع التحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة الدولي بالسكك الحديدية ) كوتيف ) والمبرمة في برن. على اتفاق القرض الموقع ببروكسل، في 14 نوفمبر سنة يوم 9 مايو سنة 1980 ، وكذا البروتوكول والملحقين بما 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في ذلك مرفقاتهما. 1453 الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. 1464

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 فهرس مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1465 مرسوم رئاسي رقم 91-267 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 1465 مرسوم رئاسي رقم 91-268 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن أحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . 1467 . مرسوم تنفيذي رقم 91-269 مؤرخ في 29 محرم عام ( تابع ) | مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. 1496 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 1497 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 يتضمن تعيين قاض. 1497 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يعدل المرسوم | مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية. 1478 مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. 1479 مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. 1484 مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. 1484 مرسوم تنفيذي رقم 27391 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة . 1485 مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487

مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497 مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة تلمسان (استدراك). 1497 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مسؤول قسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 1498 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء دوائر (استدراك) . 1498 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة (استدراك). 1498 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانية لمدينة الجزائر (استدراك ) . 1498

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1453 فهرس ( تابع ) قرارات مقررات آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي رئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ) . 1499 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1500.1986 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري 1502 وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1412 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1991 - .1992 1502 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) 1504

وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) 1505 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-264 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة، مع التحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ( كوتيف ( والمبرمة في برن، يوم 9 مايو سنة 1980، وكذا البروتوكول والملحقين، بما في ذلك مرفقاتهما. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الدستور، لاسيما المادة 74-11 منه، وبناء على الأمر رقم 72-35 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية، المتعلقة بنقل البضائع بواسطة السكك الحديدية (CIM) والموقع عليها في مدينة برن، بتاريخ 7 فبراير سنة 1970،

  • وبناء على الأمر رقم 72-36 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972، المتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل المسافرين والأمتعة بواسطة السكك الحديدية (CIV) والموقع عليها في مدينة برن، بتاريخ 7 فبراير سنة 1970،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية (COTIF) والمبرمة في برن، يوم 9 مايو سنة 1980 ، وكذا البروتوكول والملحقين، بما في ذلك مرفقاتهما، يرسم يا يلي : المادة الأولى : يصادق بتحفظ على الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ) COTIF) والمبرمة في برن، في 9 مايو سنة 1980، وكذا البروتوكول والملحقين “ 1 ১৯ “ و” ب “ ९९ بما في ذلك مرفقاتهما التي تشكل كلها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.

1454 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم وكذا الاتفاقية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية ان الاطراف المتعاقدة، المجتمعة تطبيقا للفقرة 1 من المادة 69 من الاتفاقية الدولية لنقل البضائع بالسكك الحديدية، والفقرة 1 من المادة 64 من الاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية، المؤرختين في 7 شباط/ فبراير سنة 1970 وكذلك تطبيقا للمادة 27 من الاتفاقية الاضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة بالسكك الحديدية والمتعلقة بمسؤولية السكك الحديدية عن وفاة المسافرين أو اصابتهم بجروح والمؤرخة في 26 شباط/فبراير سنة 1966، مقتنعة بفائدة تأسيس منظمة دولية

  • ومعترفة بضرورة توفيق أحكام قانون النقل مع الحاجات الاقتصادية والتقنية اتفقت على ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى منظمة حكومية دولية الفقرة 1 تؤسس اطراف هذه الاتفاقية، بصفتها دولا اعضاء المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية والمعرفة فيما يلي ب « المنظمة ». وقد حدد مركز المنظمة في مدينة برن. الفقرة 2 - تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية ويحق لها بصورة خاصة، التعاقد وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتنازل عنها كما يحق لها التقاضي أمام المحاكم. الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه وتتمتع المنظمة وموظفوها والخبراء الذين تستدعيهم وممثلو الدول الاعضاء بالمزايا والحصانات اللازمة لاداء مهاهم وفق الشروط المحددة في البروتوكول الملحق بالاتفاقية . والذي هو جزء لا يتجزأ منها. وينظم اتفاق خاص بمركز المنظمة، العلاقات بين المنظمة ودولة المركز. الفقرة 3 ان لغتي العمل في المنظمة، هما الفرنسية والالمانية. المادة الثانية هدف المنظمة الفقرة 1 - تهدف المنظمة بصورة اساسية الى اقامة نظام حقوق موحد، قابل للتطبيق على النقل الدولي المباشر للمسافرين والامتعة والبضائع بين الدول الاعضاء التي تستخدم خطوط حديدية ، وكذلك الى تسهيل تنفيذ وتطوير هذا النظام. الفقرة 2 - يجوز ايضا تطبيق النظام الحقوقي الملحوظ في الفقرة ( 1 ) على النقل الدولي المباشر الذي يسلك بالاضافة الى الخطوط الحديدية، مسيرات على طرق برية وبحرية وطرقات مائية داخلية. المادة الثالثة القواعد الموحدة المتعلقة بنقل المسافرين والامتعة (CIV) وبنقل البضائع (CIM) الفقرة 1 - يخضع النقل الدولي المباشر الى : القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية للمسافرين والامتعة (CIV) والتي تشكل الملحق «أ » من الاتفاقية. القواعد الموحدة المتعلقة بعقد النقل الدولي بالسكك الحديدية للبضائع (CIM) والتي تشكل الملحق « ب » من الاتفاقية . الفقرة 2 - تسجل الخطوط المبينة في المادة الثانية والتي يجري هذا النقل عليها، على قائمتين : قائمة خطوط (CIV) وقائمة خطوط (CIM) الفقرة 3 - تكون للمؤسسات المبينة في الفقرة الثانية من المادة الثانية والمسجلة خطوطها على هاتين القائمتين نفس

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الحقوق والواجبات التي تكون للخطوط الحديدية وفقا للقواعد الموحدة - CIM , CIV . مع التحفظ بالاستثناءات الناجمة عن شروط استثمار خاصة لكل وسيلة نقل والمنشورة وفق نفس طريقة نشر التعريفات غير ان قواعد المسؤولية لا يمكن أن تكون موضوعا لأي استثناء.. الفقرة 4 تشكل القواعد الموحدة - CIM , CIV . بما في ذلك مرفقاتها، جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. المادة الرابعة تعريف مفهوم « الاتفاقية » في النصوص التالية، تشمل عبارة « اتفاقية » الاتفاقية نفسها والبروتوكول المنصوص عليه في المقطع ( 2 ) من الفقرة ( 2 ) من المادة الأولى، والملحقين « أ » و« ب » بما في ذلك مرفقاتهما، والمنصوص عليها في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة الثالثة. الباب الثاني الهيكل وأسلوب العمل المادة الخامسة الاجهزة يؤمن العمل في المنظمة بواسطة الاجهزة التالية : الجمعية العمومية الهيئة الادارية،

  • لجنة المراجعة
  • لجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة
  • المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية. المادة السادسة الجمعية العمومية الفقرة 1 - تتشكل الجمعية العمومية من ممثلي الدول الأعضاء. الفقرة 2 - ان الجمعية العمومية : ا - تضع نظامها الداخلي، ب - تقرر تشكيل الهيئة الادارية وفق الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة

للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1455 ج - تصدر التوجيهات المتعلقة بنشاط الهيئة الادارية والمكتب المركزي د – تحدد لكل فترة خماسية، المبلغ الاقصى الذي يمكن ان تبلغه النفقات السنوية للمنظمة، أو تصدر التوجيهات الملائمة لضبط هذه النفقات. ه - تبت، وفق الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة في المقترحات الهادفة الى تعديل الاتفاقية و – تبت في طلبات الانتساب المعروضة عليها عملا بالفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والعشرين ز - تبت في المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الاعمال وفق الفقرة ( 3 ) . الفقرة 3 - يدعو المكتب المركزي الجمعية العمومية الى الاجتماع مرة كل خمس سنوات، أو بناء على طلب ثلث الدول الاعضاء وكذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة والفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة والعشرين، ويرسل مشروع جدول الاعمال الى الدول . الاعضاء، قبل 3 أشهر على الاقل من موعد الاجتماع. الفقرة 4 - يكتمل النصاب في الجمعية العمومية عندما تكون اغلبية الدول الاعضاء ممثلة فيها. ويحق لكل دولة عضو أن تعهد الى دولة أخرى بتمثيلها، غير انه لا يحق لدولة واحدة أن تمثل أكثر من دولتين أخرتين. الفقرة 5 - تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأغلبية الدول الاعضاء الممثلة عند الاقتراع. غير انه لتطبيق الفقرتين ( 2 د ) و ( 2 ه ) وفي الحالة - الأخيرة عندما تتعلق الاقترحات بتعديل الاتفاقية نفسها | والبروتوكول ينبغي أن تتوفر اغلبية الثلثين. الفقرة 6 - بالاتفاق مع أغلبية الدول الاعضاء، يدعو المكتب المركزي ايضا دولا غير اعضاء للاشتراك بصفة استشارية في جلسات الجمعية العمومية. كما يدعو المكتب المركزي بالاتفاق مع اغلبية الدول الاعضاء، لحضور جلسات الجمعية العمومية بصفة استشارية منظمات دولية مختصة بشؤون النقل أو مهتمة بمواضيع مدرجة على جدول الاعمال.

1456 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه الفقرة 7 - قبل جلسات الجمعية العمومية، وطبقا لتوجيهات الهيئة الادارية تدعى لجنة المراجعة الى الاجتماع لتقوم بالدراسة الأولية للمقترحات المشار اليها في الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة عشرة. المادة السابعة الهيئة الادارية الفقرة 1 تتشكل الهيئة الادارية من ممثلي إحدى عشرة دولة. ويشغل الاتحاد السويسري مقعدا دائما ويقوم برئاسة الهيئة، أما الدول الأخرى فتعين لمدة خمس سنوات، ولكل فترة خماسية يتم تشكيل الهيئة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل، ولا يجوز لأي دولة عضو ان تبقى في عضوية الهيئة أكثر من فترتين متعاقبتين. واذا شغر مقعد ما تعين الهيئة دولة عضوة أخرى للمدة المتبقية، وتعين كل دولة عضوا في الهيئة مندوبا واحدا ويمكنها أيضا تعيين مندوب ينوب عنه. الفقرة 2 - الهيئة 1 - تضع نظامها الداخلي، ب - توافق على الاتفاق الخاص بمركز المنظمة ج - تضع النظام الخاص بتنظيم وأسلوب العمل والنظام الاساسي للعاملين في المكتب المركزي. د - تعين، بعد مراعاة مؤهلات المرشحين وعدالة التوزيع الجغرافي، المدير العام ونائب المدير العام والمستشارين المعاونين في المكتب المركزي، ويعلم المكتب في الوقت المناسب، الدول الاعضاء بكل شغور يحدث في هذه المناصب . اما الحكومة السويسرية فتعرض اسماء المرشحين لمنصبي مدير عام، ونائب مدير عام. ه - تراقب نشاط المكتب المركزي سواء على الصعيد الاداري أم على الصعيد المالي و - تسهر على حسن قيام المكتب المركزي بتطبيق الاتفاقية وكذلك القرارات المتخذة من قبل الاجهزة الاخرى. وتوصى عند الاقتضاء باتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل تطبيق الاتفاقية وهذه القرارات ز - تبدي آراءها المعللة حول المواضيع التي يمكن ان | تهم نشاط المكتب المركزي والتي تعرضها إحدى الدول الاعضاء أو المدير العام للمكتب المركزي ح - تصادق على منهاج العمل السنوي للمكتب المركزي، ط - تصادق على الميزانية السنوية للمنظمة وتقرير الادارة والحسابات السنوية ى - تبلغ الدول الاعضاء تقرير الادارة وكشف الحسابات السنوية وكذلك قراراتها وتوصياتها، ك - تضع وتبلغ الدول الاعضاء، تمهيدا لاجتماع الجمعية العمومية المكلفة بتحديد تشكيلها وقبل شهرين على الاقل من موعد افتتاح الجلسة، تقريرا عن نشاطها وكذلك عن اقتراحاتها الخاصة بتكوين الهيئة الجديدة. الفقرة 3 - تجتمع الهيئة في مركز المنظمة الا في حال تقرير خلاف ذلك. وتعقد الهيئة دورتين كل عام. كما تجتمع بقرار رئيسها أو بطلب يتقدم به اربعة من اعضائها. وترسل محاضر ضبوط الجلسات الى كافة الدول الاعضاء. المادة الثامنة اللجان الفقرة 1 تتشكل لجنة المراجعة ولجنة الخبراء لنقل البضائع الخطرة المعرفة فيما يلي ب« لجنة الخبراء » « من ممثلي الدول الاعضاء. ويشترك المدير العام للمكتب المركزي أو ممثله في الدورات بصفة استشارية. الفقرة 2 - ان لجنة المراجعة : أ - تبت، وفق الفقرة ( 3 ) من المادة التاسعة عشرة، في الاقتراحات الهادفة الى تعديل الاتفاقية. ب – تدرس، وفق الفقرة ( 7 ) من المادة السادسة الاقتراحات المعروضة على الجمعية العمومية. اما لجنة الخبراء، فتبت وفق الفقرة ( 4 ) من المادة التاسعة عشرة في الاقتراحات الهادفة الى تعديل الاتفاقية.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة 3 - يدعو المكتب المركزي اللجان الى الاجتماع، إما بمبادرة خاصة منه أو بناء على طلب خمس دول اعضاء، وكذلك في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 7 ) من المادة السادسة، ويرسل مشروع جدول الاعمال الى الدول الاعضاء قبل شهرين على الاقل من موعد افتتاح الدورة. الفقرة 4 - يكتمل النصاب في لجنة المراجعة عندما . تكون أغلبية الدول الاعضاء ممثلة فيها. أما في لجنة الخبراء فيكتمل النصاب عندما يكون ثلث الدول الاعضاء ممثلا فيها، ويحق لكل دولة عضو أن تعهد الى دولة اخرى بتمثيلها. غير انه لا يحق لدولة واحدة ان تمثل أكثر من دولتين اخرتين. الفقرة 5 - لكل دولة عضو حق الاقتراع بصوت واحد، ويجري الاقتراع برفع اليد أو بناء على الطلب، بالمناداة الاسمية. ويقبل الاقتراح اذا كان عدد الاصوات الايجابية : 1 - مساويا على الاقل لثلث الدول الاعضاء الممثلة عند الاقتراع، ب اكثر من عدد الاصوات السلبية. الفقرة 6 بالاتفاق مع اغلبية الدول الاعضاء، يدعو المكتب المركزي للاشتراك في جلسات اللجان - بصفة استشارية - دولا غير اعضاء ومنظمات دولية مختصة بشؤون النقل أو مهتمة بمواضيع مدرجة على جدول الاعمال ويجوز تبعا للشروط ذاتها دعوة خبراء مستقلين للاشتراك في جلسات لجنة الخبراء. الفقرة 7 - تنتخب اللجان لكل دورة رئيسا لها ونائبا أو نائبين للرئيس. الفقرة 8 - تجري المداولات بلغات العمل، وتترجم البيانات اثناء الجلسات الى احدى لغات العمل بصورة موجزة، اما الاقتراحات والقرارات فيجري ترجمتها حرفيا. الفقرة 9 - توجز محاضر ضبوط المداولات الجارية، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1457 الفقرة 11 يجوز للجان أن تعتمد نظاما داخليا خاصا بها. المادة التاسعة المكتب المركزي الفقرة 1 - يتولى المكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية أمانة سر ( سكرتارية ) المنظمة. الفقرة 2 - ان المكتب المركزي خاصة : أ - ينفذ المهام التي تعهدها اليه الاجهزة الاخرى للمنظمة . ب – يدرس المقترحات الرامية الى تعديل الاتفاقية ويستعين عند الحاجة بالخبراء. ج - يدعو اللجان الى الاجتماعات. د - يوجه في الوقت المناسب الى الدول الاعضاء الوثائق اللازمة لجلسات مختلف الاجهزة. ه - يمسك بانتظام وينشر قوائم الخطوط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة. و - يتلقى التبليغات الواردة من الدول الاعضاء ومؤسسات النقل ويبلغها عند الاقتضاء الى الدول الاعضاء ومؤسسات النقل الأخرى. ز - يمسك بانتظام وينشر مجموعة الاجتهادات. ح - يصدر نشرة دورية. ط - يمثل المنظمة لدى المنظمات الدولية الاخرى المختصة بمواضيع لها صلة باغراض المنظمة. ى - يعد مشروع الميزانية السنوية للمنظمة ويعرضه على الهيئة الادارية للتصديق. ك - يدير اموال المنظمة في اطار الميزانية المصادق عليها. ! ل - يسعى، بناء على طلب دولة عضو أو مؤسسة نقل وتدرج الاقتراحات والقرارات بنصها الحرفي. وفيما يتعلق ، وعن طريق بذل مساعيه الحميدة، الى حل الخلافات القائمة بالقرارات يعتمد النص الفرنسي. وتوزع محاضر الضبوط على الدول الاعضاء. الفقرة 10 - يجوز الجان تسمية فرق عمل لتكليفها بمعالجة قضايا معينة. و بين هذه الدول أو المؤسسات والناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية. م - يبدي ، بناء على طلب الاطراف المعنية - دول اعضاء مؤسسات نقل أو زبائن - رأيه حول الخلافات الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه ن - يتعاون على حل الخلافات عن طريق التحكيم وفق الباب الثالث. س يسهل، بين مؤسسات النقل، العلاقات المالية الناجمة عن النقل الدولي وكذلك تحصيل الديون غير المدفوعة. الفقرة 3 - تتضمن النشرة الدورية المعلومات الضرورية لتطبيق الاتفاقية، وكذلك الدراسات والاجتهادات والبيانات الهامة لتفسير وتطبيق وتطوير قانون النقل بالسكك الحديدية. وتنشر بلغات العمل. المادة العاشرة قوائم الخطوط الفقرة 1 - ترسل الدول الاعضاء الى المكتب المركزي تبليغاتها المتعلقة بتسجيل أو شطب الخطوط الحديدية على القوائم المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة. ولا تسجل الخطوط المنصوص عليها في الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة فيما اذا كانت تربط بين دول اعضاء الا بعد موافقة هذه الدول. اما بشأن شطب مثل هذه الخطوط فان ابلاغ دولة واحدة كاف لذلك. ويبلغ المكتب المركزي كافة الدول الاعضاء كل تسجيل أو شطب لخط ما. الفقرة 2 - يصبح الخط خاضعا للاتفاقية بعد انقضاء شهر واحد على تاريخ تبليغ تسجيله. الفقرة 3 - يصبح الخط غير خاضع للاتفاقية بعد انقضاء شهر واحد على تبليغ شطبه وتستثنى من ذلك النقليات الجارية التي يجب اتمامها . المادة الحادية عشرة المالية الفقرة 1 - تقرر الهيئة الإدارية بناء على اقتراح المكتب المركزي، مقدار نفقات المنظمة لكل سنة مالية. وتتحمل الدول الاعضاء نفقات المنظمة بنسبة طول الخطوط المسجلة. غير ان الخطوط على الطرق البحرية والطرق المائية الداخلية لا تحسب الا بنسبة نصف اطوالها فقط، أما بالنسبة للخطوط الأخرى المستثمرة وفق شروط خاصة، فانه يجوز تخفيض المساهمة الى النصف على الاكثر بالاتفاق ما بين الحكومة المعنية والمكتب المركزي وشريطة مصادقة الهيئة الادارية على ذلك. الفقرة 2 - عند ارسال التقرير السنوي وكشف الحسابات السنوية الى الدول الاعضاء ، يدعو المكتب المركزي هذه الدول الى تسديد حصتها من نفقات السنة المالية المنصرمة في اقرب وقت ممكن وفي مدة اقصاها في 31 كانون الاول ديسمبر ، من سنة الارسال. وبعد هذا التاريخ تفرض على المبالغ الواجبة الاداء فائدة سنوية قدرها 5%. واذا لم تدفع دولة عضو حصتها بعد سنتين من هذا التاريخ، يغدو حقها في الاقتراع معلقا حتى تلتزم بواجبات الدفع. وبعد انقضاء مهلة اضافية ومدتها سنتان تدرس الجمعية العمومية فيما اذا كان موقف هذه الدولة يعتبر بمثابة انسحاب ضمني من الاتفاقية، وتحدد عند الاقتضاء تاريخ نفاذ هذا الانسحاب . . الفقرة 3 - تبقى المبالغ المترتبة واجبة الاداء في حالات الانسحاب المنصوص عليها في الفقرة (2) والمادة الخامسة والعشرين وكذلك في حالات تعليق حق الاقتراع. الفقرة 4 - بقدر الامكان ينبغي ان تغطى المبالغ غير المحصلة من اعتمادات المنظمة ويمكن توزيعها على اربعة سنوات مالية . اما رصيد العجز فانه يقيد في حساب خاص دينا على الدول الاعضاء الاخرى وبقدر الفترة التي كانت فيها عضوا في الاتفاقية خلال مدة عدم الدفع. ويؤدى هذا المبلغ بنسبة أطوال الخطوط المسجلة يوم فتح الحساب الخاص. الفقرة 5 يجوز للدولة التي انسحبت من الاتفاقية ان تسترد عضويتها فيها عن طريق الانضمام، شريطة ان تسدد المبالغ المدينة بها. الفقرة 6 تستوفي المنظمة اجرا لتغطية النفقات الخاصة الناجمة عن النشاطات المنصوص عليها في البنود ل – الى – ن – من الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وبالنسبة للحالات المنصوص عليها في البندين « ل » و « م » من الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة، يحدد هذا الاجر من قبل الهيئة الادارية بناء على اقتراح المكتب المركزي. اما في الحالة المنصوص عليها في البند - ن - من الفقرة ( 2 ) من المادة التاسعة فتطبق بشأنها الفقرة ( 2 ) من المادة الخامسة عشرة. الفقرة : 7 - يجري التحقق من مطابقة التسجيلات والوثائق الحسابية من قبل الحكومة السويسرية التي تقدم تقريرا الى الهيئة الادارية. الباب الثالث التحكيم المادة الثانية عشرة الاختصاص الفقرة 1 - يجوز - بطلب احد الاطراف - عرض الخلافات بين الدول الاعضاء ، الناشئة عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية وكذلك الخلافات بين الدول الاعضاء والمنظمة والناشئة عن تفسير أو تطبيق البروتوكول الخاص بالمزايا والحصانات على محكمة تحكيمية وتحدد الاطراف بحرية تشكيل المحكمة التحكيمية والاصول التحكيمية. الفقرة 2 - ان الخلافات ا - بين مؤسسات النقل. ب بين مؤسسات النقل والزبائن. ج - بين الزبائن. الناشئة عن تطبيق القواعد الموحدة للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع، يمكن عرضها باتفاق الاطراف المعنية على محكمة تحكيمية في حال عدم تسويتها وديا أو اخضاعها لقرار المحاكم العادية. وتطبق المواد من 13 الى 16 بشأن تشكيل المحكمة التحكيمية والاصول التحكيمية. الفقرة 3 - : يجوز لكل دولة، عند توقيعها على الاتفاقية أو ايداعها وثائق المصادقة والقبول او الموافقة او الانضمام، ان تحتفظ بحق عدم تطبيق كل او جزء من احكام الفقرتين (1) و (2). للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1459 الفقرة 4 - تستطيع كل دولة قدمت تحفظا تطبيقا للفقرة (2) العدول عنه في اي وقت كان، على أن تعلم بذلك الحكومة المودعة، ويسري مفعول هذا العدول بعد شهر من | تاريخ تبليغ الحكومة المودعة الدول به. المادة الثالثة عشرة اتفاق التحكيم - قلم المحكمة تبرم الاطراف اتفاقا تحكيميا ينص بشكل خاص على ما يلي : ا - موضوع الخلاف. ب تشكيل المحكمة والمهل المتفق عليها لتسمية المحكم أو المحكمين. ج - المكان المتفق عليه لانعقاد المحكمة. ويجب تبليغ اتفاق التحكيم الى المكتب المركزي الذي | يتولى مهام قلم المحكمة. المادة الرابعة عشرة الحكام الفقرة 1 يضع المكتب المركزي قائمة بالحكام ويمسكها بانتظام. ويجوز لكل دولة عضو أن تطالب بتسجيل اثنين من رعاياها المختصين بقانون النقل الدولي على قائمة الحكام . الفقرة 2 - تتشكل المحكمة التحكيمية من حكم أو ثلاثة أو خمسة حكام وفقا لاتفاق التحكيم، ويجري اختيار الحكام من بين الأشخاص المذكورة اسماؤهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) بيد انه اذا كان اتفاق التحكيم يلحظ خمسة حكام فبوسع كل طرف اختيار حكم واحد خارج القائمة. اما اذا كان اتفاق التحكيم يلحظ حكما وحيدا فان اختياره يتم باتفاق الاطراف. واذا لحظ اتفاق التحكيم ثلاثة أو خمسة حكام، يختار كل طرف حكما أو حكمين حسب مقتضى الحال، ويقوم هؤلاء | الحكام بالاتفاق المشترك بتعيين الحكم الثالث أو الخامس الذي يترأس المحكمة التحكيمية.

1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه وفي حال عدم الاتفاق بين الاطراف على تعيين الحكم الوحيد أو بين الحكام المختارين لتعيين الحكم الثالث أو الخامس، فان هذا التعيين يتم من قبل المدير العام للمكتب المركزي. الفقرة 3 - يجب ان يكون الحكم الوحيد أو الحكم الثالث أو الخامس من جنسية تختلف عن جنسية الطرفين الا اذا كان الطرفان من جنسية واحدة. ان مداخلة طرف ثالث في الخلاف لا تؤثر في تشكيل المحكمة التحكيمية. المادة الخامسة عشرة اصول التحكيم - النفقات الفقرة 2 - يكتسب قرار المحكمة التحكيمية على مؤسسات النقل أو الزبائن القوة التنفيذية في كل من الدول الاعضاء بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجب ان يتم فيها التنفيذ هذا ، وان مراجعة القضية في أساسها غير مقبولة. الباب الرابع احكام مختلفة المادة السابعة عشرة تحصيل المبالغ الدائنة غير المدفوعة بين مؤسسات النقل الفقرة 1 - يجوز لمؤسسة النقل الدائنة ارسال الفقرة 1 - تحدد المحكمة التحكيمية اصول التحكيم | كشوف المبالغ المدينة الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الواجب اتباعها بعد مراعاة الاحكام التالية بصورة خاصة : ا – تدرس القضايا المعروضة عليها وتصدر احكامها بشأنها استنادا الى العناصر المقدمة من قبل الاطراف ودون ان تلتزم بتأويلات هذه الاطراف عند اصدار حكمها. ب – لا يجوز لها أن تحكم للمدعي بأكثر أو بغير ما طلبه ولا بأقل مما أقر به المدعى عليه. ج - تحرر قرارها بشكل معلل ويجري تبليغه الى الاطراف من قبل المكتب المركزي. د - مع التحفظ باتفاق الاطراف على خلاف ذلك، يكون قرار التحكيم نهائيا ، الا اذا وجد نص الزامي في القانون النافذ في مكان انعقاد المحكمة التحكيمية ينص على خلاف | ذلك. الفقرة 2 - يحدد المدير العام للمكتب المركزي اتعاب الحكام. كما يحدد القرار التحكيمي النفقات والرسوم ويقرر توزيعها بين الاطراف وكذلك توزيع اتعاب الحكام. المادة السادسة عشرة التقادم - القوة التنفيذية الفقرة 1 - يكون للشروع في الاجراءات التحكيمية بالنسبة لانقطاع التقادم، نفس المفعول الذي ينص عليه القانون الاساسي المطبق عند اقامة الدعوى أمام القاضي العادي. الموحدة والمتبقية غير المدفوعة، الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ويقوم المكتب لهذا الغرض بانذار مؤسسة النقل المدينة لتسديد المبلغ المتوجب الاداء أو بيان أسباب رفض دفعها . الفقرة 2 - اذا رأى المكتب المركزي بأن أسباب الرفض تستند الى حجج كافية، اقترح على الطرفين التقاضي اما امام القاضي المختص أو امام المحكمة التحكيمية وفق الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة. الفقرة 3 - اذا رأى المكتب المركزي بأن كلا أو جزءا من المبلغ المتوجب الاداء فعلا يجوز له بعد استشارة أحد الخبراء عند الاقتضاء أن يعلن بأن مؤسسة النقل المدينة ملزمة بدفع كامل أو جزء الدين اليه. ويبقى المبلغ المدفوع على هذا النحو وديعة في انتظار صدور القرار النهائي في اساس القضية من قبل القاضي المختص أو المحكمة التحكيمية . الفقرة 4 - اذا لم تسدد مؤسسة النقل خلال الخمسة عشر يوما المبلغ المحدد من قبل المكتب المركزي يوجه اليها هذا المكتب انذارا جديدا يضمنه عواقب الرفض. الفقرة 5 - اذا بقي الانذار الجديد غير مثمر خلال شهرين، يوجه المكتب المركزي الى الدولة العضو التي تتبع لها مؤسسة النقل رأيا معللا تدعوها فيه الى اتخاذ التدابير ولا سيما دراسة أمر بقاء خطوط هذه المؤسسة مسجلة على قائمة الخطوط أو عدمه.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الفقرة 6 - اذا اعلنت الدولة العضو، رغم عدم الدفع، بأنها تبقي تسجيل خطوط هذه المؤسسة، أو انها أهملت الجواب على تبليغ المكتب المركزي خلال ستة اسابيع يعتبر ذلك حكما بمثابة ضمانة لتسديد كافة الديون الناشئة عن النقليات الخاضعة للقواعد الموحدة. المادة الثامنة عشرة الاحكام - الحجوزات - الكفالات $ الفقرة 1 حينما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص، وجاهية أو غيابية عملا باحكام الاتفاقية، قابلة للتنفيذ وفق القوانين التي اعتمدها هذا القاضي، فانها للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1461 الباب الخامس تعديل الاتفاقية المادة التاسعة عشرة الاختصاص الفقرة 1 - ترسل الدول الاعضاء اقتراحاتها لتعديل الاتفاقية الى المكتب المركزي الذي يقوم فورا بتبليغها الى الدول الاعضاء. الفقرة 2 تبت الجمعية العمومية في اقتراحات تكتسب القوة التنفيذية في كل من الدول الاعضاء الاخرى | التعديل المتعلقة بأحكام الاتفاقية غير الملحوظة في الفقرتين بعد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة التي يجري فيها التنفيذ، وان مراجعة القضية في اساسها غير مقبولة . ولا يطبق هذا الاجراء على الاحكام القابلة للتنفيذ موقتا ولا على احكام تعويض العطل والضرر الصادرة علاوة على النفقات القضائية ضد مدع بسبب رفض طلبه. ويطبق المقطع الاول ايضا على المصالحات القضائية. الفقرة 2 - لا يمكن الحجز على الديون الناشئة عن ( 3 ) و ( 4 ) . وينبغي أن يحظى درج كل اقتراح تعديل على جدول اعمال احدى جلسات الجمعية العمومية بموافقة ثلث الدول | الاعضاء. وعندما تتلقى الجمعية العمومية اقتراح التعديل يجوز لها ان تقرر بالاغلبية المنصوص عليها في الفقرة ( 5 ) من المادة السادسة، فيما اذا كان مثل هذا التعديل يحمل طابعا ذا ارتباط وثيق بحكم واحد او اكثر يدخل تعديلها ضمن نقل خاضع للقواعد الموحدة لصالح مؤسسة على مؤسسة | اختصاص لجنة المراجعة وفق احكام الفقرة ( 3 ). نقل أخرى لا تتبع لذات الدولة العضو الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية في الدولة العضو التي تتبع لها المؤسسة صاحبة الديون الواجب حجزها. الفقرة 3 - لا يجوز الحجز على المعدات المتحركة العائدة للسكك الحديدية، وكذلك على الاشياء مهما كان نوعها، والمستعملة في النقل والعائدة لها، كالاوعية وعدد التحميل والمشمعات على ارض غير ارض الدولة العضو التي تتبع لها السكك الحديدية المالكة، الابموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة. ولا يجوز الحجز على شاحنات الخواص وكذلك على الاشياء من كافة الانواع المستعملة في النقل والتي تحتويها هذه الشاحنات وتعود لمالكها، على ارض غير أرض دولة محل اقامة المالك الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة. : الفقرة 4 - يجوز طلب تقديم كفالة لتأمين دفع النفقات القضائية عند اقامة الدعاوى القضائية المبينة في الاتفاقية.

وفي هذه الحالة تخول الجمعية العمومية ايضا، البت في تعديل هذا الحكم او هذه الاحكام. الفقرة 3 - مع مراعاة قرارات الجمعية العمومية - المتخذة وفق المقطع الثالث من الفقرة ( 2 ) تبت لجنة المراجعة في اقتراحات التعديل المتعلقة بالاحكام المذكورة فيما يلي : ا - القواعد الموحدة (CV) المادة الأولى، الفقرة ( 3 ) المادة الرابعة، الفقرة (2) المواد الخامسة ) باستثناء الفقرة 2 ) والسادسة والتاسعة الى الرابعة عشرة والخامسة عشرة ( باستثناء الفقرة 6 ( والسادسة عشرة الى الحادية والعشرين والثانية والعشرين الفقرة ( 3 ) المواد الثالثة والعشرون الى الخامسة والعشرين والسابعة والثلاثون والثالثة والاربعون ( باستثناء الفقرتين 2 و 4 ) والثامنة والاربعون والتاسعة والاربعون والسادسة والخمسون الى الثامنة والخمسين والواحدة والستون .

1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه

  • المبالغ المعبر عنها بوحدات حسابية في المواد الثلاثين والواحدة والثلاثين والثامنة والثلاثين والاربعين والواحدة والاربعين اذا كان التعديل يرمي الى زيادة هذه المبالغ. ب - القواعد المواحد ( CIM) المادة الاولى الفقرة ( 2 ) - المادة الثالثة، الفقرات من (2) الى (5) المواد الرابعة والخامسة والسادسة ) باستثناء الفقرة 3 ( والسابعة والثامنة والحادية عشرة الى الثالثة عشرة والرابعة عشرة ) باستثناء الفقرة 7 ) والخامسة عشرة الى السابعة عشرة، والتاسعة عشرة ( باستثناء الفقرة 4 ) والعشرون ( باستثناء الفقرة 3 ) والواحدة والعشرون الى الرابعة والعشرين والخامسة والعشرون ) باستثناء الفقرة (3) والسادسة والعشرون ) باستثناء الفقرة (2) والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون ( الفقرتان 3 و 6 ) والتاسعة والعشرون والثلاثون ) باستثناء الفقرة (3) والواحدة والثلاثون والثانية والثلاثون ( باستثناء الفقرة 3 ) والثالثة والثلاثون ( باستثناء الفقرة 5 (5) والرابعة والثلاثون والثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون والواحدة والاربعون والخامسة والاربعون والسادسة والاربعون والسابعة والاربعون ( باستثناء الفقرة 3 ) والثامنة والاربعون ( في حدود التطابق مع قانون النقل الدولي البحري ) والثانية والخمسون والثالثة والخمسون والتاسعة والخمسون الى الحادية والستين والرابعة والستون والخامسة والستون. المبلغ المعبر عنه بوحدات حسابية في المادة الاربعين اذا كان التعديل يرمي الى زيادة هذا المبلغ. النظام الخاص بالنقل الدولي لشاحنات الخواص بالخطوط الحديدية الملحق الثاني (RIP)
  • النظام الخاص بالنقل الدولي للاوعية بالخطوط الحديدية الملحق الثالث :RICO)
  • النظام الخاص بالنقل الدولي للطرود السريعة بالخطوط الحديدية، الملحق الرابع (RI EX RI EX) الفقرة 4 - تبت لجنة الخبراء في اقتراحات التعديل العائدة لاحكام النظام الخاص بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالخطوط الحديدية والملحق الأول للقواعد الموحدة ( –CIM RID ) المادة العشرون قرارات الجمعية العمومية الفقرة 1 - تدرج التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة في بروتوكول يوقعه ممثلو الدول الاعضاء ويعرض هذا البروتوكول للمصادقة والقبول أو الموافقة وتودع وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة في أقرب فرصة ممكنة، لدى | الحكومة المودعة. الفقرة 2 - اذا صدق وقبل أو وافق البروتوكول أكثر من ثلثي الدول الاعضاء يصبح سريان مفعول القرارات نافذا عند انتهاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العمومية. الفقرة 3 يتعلق تطبيق القواعد الموحد (CIV) و | (CIM ) حال المباشرة بسريان مفعول القرارات على النقليات | مع وبين الدول الاعضاء التي لم تودع بعد وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة قبل شهر من التاريخ المحدد لسريان المفعول، ويبلغ المكتب المركزي الدول الاعضاء هذا التعليق الذي ينتهي مفعوله بعد شهر من تاريخ تبليغ المكتب المركزي بمصادقة وقبول أو موافقة الدول المعنية على القرارات المذكورة. ولا يكون لهذا التعليق أي مفعول بالنسبة للدول الاعضاء التي بلغت المكتب المركزي أنها تطبق التعديلات المقررة من قبل الجمعية العمومية دون ايداعها وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة. المادة الحادية والعشرون قرارات اللجان الفقرة 1 - يبلغ المكتب المركزي، الدول الاعضاء التعديلات المقررة من قبل اللجان. الفقرة 2 - تصبح هذه القرارات سارية المفعول بالنسبة للدول الاعضاء في اليوم الاول من الشهر الثاني عشر الذي يلي الشهر الذي قام المكتب المركزي خلاله بتبليغها الى الدول الاعضاء، الا اذا ابدى ثلث الدول الاعضاء اعتراضا عليها خلال اربعة اشهر بدءا من تاريخ التبليغ. بيد أنه إذا أبدت دولة عضو اعتراضات على أحد قرارات لجنة المراجعة، ضمن مهلة الاربعة اشهر ونقضت الاتفاقية قبل شهرين على الأكثر من التاريخ المحدد لسريان مفعول هذا القرار، لا يصبح القرار المذكور ساري المفعول الا في الوقت الذي يصبح النقض من قبل الدولة المعنية نافذا.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الباب السادس نصوص ختامية المادة الثانية والعشرون . توقيع المصادقة وقبول وموافقة الاتفاقية الفقرة 1 - تبقى الاتفاقية مفتوحة في برن لدى الحكومة السويسرية حتى 31 كانون الأول سنة 1980 للتوقيع من قبل الدول التي دعيت الى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع. الفقرة 2 - تعرض الاتفاقية للمصادقة أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة لدى الحكومة السويسرية وهي الحكومة المودعة. المادة الثالثة والعشرون الانضمام الى الاتفاقية الفقرة 1 - يجوز للدول التي دعيت إلى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدولتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع والتي لم توقع الاتفاقية ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية والعشرين تبليغ انضمامها الى الاتفاقية قبل نفاذها، وتودع وثيقة الانضمام لدى الحكومة المودعة. الفقرة 2 - توجه كل دولة ترغب في الانضمام الى الاتفاقية بعد نفاذها الى الحكومة المودعة طلبا ومذكرة حول وضع مؤسسات النقل بالخطوط الحديدية التابعة لها بالنسبة للنقليات الدولية، وتقوم الحكومة المودعة بتبليغها إلى الدول الاعضاء والى المكتب المركزي. ويقبل الطلب حكما بعد ستة أشهر من التبليغ أعلاه الا اذا اعترضت عليه لدى الحكومة المودعة خمس دول اعضاء. وتقوم الدولة المودعة بابلاغ ذلك الدولة الطالبة . وكذلك الدول الاعضاء والمكتب المركزي. وتتقيد الدولة العضوة الجديدة حالا باحكام المادة العاشرة وفي حالة الاعتراض، تعرض الحكومة المودعة طلب الانضمام على الجمعية العمومية التي تبت فيه. وبعد ايداع وثيقة الانضمام، يصبح هذا الانضمام نافذا في اليوم الاول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي قام خلاله المكتب المركزي بابلاغ الدول الاعضاء قائمة بخطوط الدولة العضوة الجديدة. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1463 الفقرة 3 - كل انضمام الى الاتفاقية لا يمكن ان يشمل الا الاتفاقية وتعديلاتها النافذة آنذاك. المادة الرابعة والعشرون تنفيذ الاتفاقية الفقرة 1 - عندما تودع خمس عشرة دولة، وثائق المصادقة أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تتصل الحكومة المودعة بالحكومات المعنية بغية الاتفاق معها على وضع الاتفاقية موضع التنفيذ. الفقرة 2 - يستوجب وضع الاتفاقية موضع التنفيذ الغاء الاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع المؤرختين في 7 شباط - فبراير سنة 1970 وكذلك الاتفاقية الاضافية للاتفاقية الدولية لنقل المسافرين والامتعة، والمتعلقة بمسؤولية السكك الحديدية عن وفاة المسافرين أو إصابتهم بجروح والمؤرخة في 26 شباط - فبراير - سنة 1966. المادة الخامسة والعشرون نقض الاتفاقية تعلم كل دولة ترغب في نقض الاتفاقية الحكومة المودعة بذلك. ويسري مفعول النقض اعتبارا من 31 كانون الاول ديسمبر من العام التالي. المادة السادسة والعشرون مهام الحكومة المودعة تبلغ الحكومة المودعة، الدول المدعوة الى مؤتمر المراجعة الثامن العادي للاتفاقيتين الدوليتين لنقل المسافرين والامتعة والبضائع والدول الاخرى التي انضمت الى الاتفاقية وكذلك المكتب المركزي : بتواقيع الاتفاقية وبايداع وثائق المصادقة والقبول أو الموافقة أو الانضمام وبتبليغات النقض. بتاريخ وضع الاتفاقية موضع التنفيذ تطبيقا للمادة | الرابعة والعشرين.

  • بايداع وثائق مصادقة أو قبول أو موافقة البروتوكولات المنصوص عليها في المادة العشرين.

1464 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة السابعة والعشرون التحفظات على الاتفاقية لا تقبل التحفظات على الاتفاقية الا اذا كان فيها ما ينص على ذلك. المادة الثامنة والعشرون

نص الاتفاقية ابرمت الاتفاقية ووقعت باللغة الفرنسية. وقد ضمت الى النص الفرنسي ترجمات رسمية باللغات الالمانية والانكليزية والعربية والايطالية والهولندية. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة : البلجيكية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور لاسيما المادة 74-11 منه، وبمقتضى القانون رقم 62-144 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم لاسيما المواد 27 و 28 ومن 48 إلى 50 و 67 و 68 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990،

الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ويعتمد النص الفرنسي وحده. بناء على ما تقدم وقع الموقعون ادناه المخولون قانونا من قبل حكوماتهم المعنية على هذه الاتفاقية. ابرمت في برن في التاسع من شهر ايار - مايو عام ألف وتسعماية وثمانين ( 24 جمادى الثانية عام 1400 ه ) على نسخة واحدة اصلية باللغة الفرنسية ستبقى مودعة في محفوظات الاتحاد الكونفدرالي السويسري، وستسلم صورة مصدقة طبق الاصل عنها الى كل من الدول الاعضاء. تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991،

  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض، الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، ومجموع تبادل الرسائل بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1990، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. محرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991. الشاذلي بن جديد

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 91-266 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 ( الفقرة الأولى ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، المتضمن قانون المالية لسنة 1991
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 91-06 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (59.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 “ مصاريف محتملة – احتياطي مجمع المادة 2 : يخصص الميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (59.800.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية في الابواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. الفرع الاول - رئاسة الجمهورية الامانة العامة) … 59.000.000 دج الفرع الثاني الامانة العامة للحكومة .. 800.000 دج . للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1465 المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي رقم 91-267 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادا الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-08 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 المتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من | ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف دينار (573.950.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 :” مصاريف | محتملة احتياطي مجمع “.

1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وتسعمائة وخمسون ألف للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. دينار (573.950.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 بهذا المرسوم. غشت سنة 1991 الشاذلي بن جديد الجدول “أ” رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات 2.200.000 والبصريات ….. مجموع القسم السابع 2.200.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية . 571.750.000 مجموع القسم الرابع 571.750.000 مجموع العنوان الرابع 571.750.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة بالدينار 573.950.000

4 صفر عام 1412ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 91-268 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن احداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 6 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية سنة 1991. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1467 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث ضمن قائمة ميزانية تسيير وزارة | الاقتصاد بابان كما يلي : الباب : رقم 37-02 الادارة المركزية - ندوات وملتقيات “ .
  • الباب : رقم 37-22 “ المديرية المركزية للخزينة “ ندوات وملتقيات “ . المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مليار وخمس مائة وستون مليون دينار جزائري ( 1.560.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 “ المصاريف | المحتملة ১১ “ احتياطي مجمع “ . المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليار وخمس مائة وستون مليون دينار جزائري | ( 1.560.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. . المادة 4 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991. الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح f القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل ? 01-31 الادارة المركزية - الأجور الرئيسية 80.000.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 16.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 13.000.000

1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 21-31 المديرية المركزية للخزينة - الاجور الرئيسية 38 . 4 صفر عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) 44.000.000 22-31 المديرية المركزية للخزينة - المنح والتعويضات المختلفة 12.000.000 23-31 المديرية المركزية للخزينة - الموظفون : المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية 1.100.000 30.000.000 32-31- المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 152.300.000 41-31 المديرية العامة للضرائب - الاجور الرئيسية 8.000.000 42-31 المديرية العامة للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة . 12.000.000 51-31 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الاجور الرئيسية 11.000.000 52-31 المديرية العامة للاملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 10.000.000 53-31 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها مجموع القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 500.000 القسم الاول 389.900.000 31-32 المديرية العامة للجمارك - ربوع حوادث العمل 50.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 50.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي 21-33 المديرية المركزية للخزينة - المنح العائلية 23-33 المديرية المركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي. 31-33 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية 33-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي 41-33 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية . 43-33 المديرية العامة للضرائب - الضمان الاجتماعي 51-33 المديرية العامة للاملاك الوطنية - المنح العائلية 3.800.000 19.000.000 1.200.000 10.600.000 15.000.000 46.100.000 150.000 7.000.000 500.000 53-33 المديرية العامة للاملات الوطنية – الضمان الاجتماعي 2.650.000 مجموع القسم الثالث 106.000.000

صفر عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1469 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 22-34 المديرية المركزية للخزينة - الادوات والاثاث 23-34 المديرية المركزية للخزينة - اللوازم 24-34 المديرية المركزية للخزينة - التكاليف الملحقة 25-34 المديرية المركزية للخزينة - الالبسة 27-34 المديرية المركزية للخزينة - الايجار . 28-34 المديرية المركزية للخزينة - حظيرة السيارات الاعتمادات المخصصة (دج ) 7.000.000 700.000 1.000.000 1.000.000 40.000 70.000 250.000 29-34 المديرية المركزية للخزينة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 42-34 المديرية العامة للضرائب - الادوات والاثاث 43-34 المديرية العامة للضرائب - اللوازم 44-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة 47-34 المديرية العامة للضرائب - الايجار …. 51-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية – تسديد النفقات 800.000 900.000 39.000.000 900.000 150.000 450.000 52-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الادوات والاثاث . 700.000 53-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية - اللوازم. 700.000 54-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية - التكاليف الملحقة. 500.000 55-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الالبسة 57-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية - الايجار. 80.000 70.000 58-34 المديرية العامة للاملاك الوطنية - حظيرة السيارات 270.000 مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 21-35 المديرية المركزية للخزينة – صيانة المباني القسم الرابع 54.580.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس اعانات التسيير 04-36 اعانة للمعهد الوطني للتجارة 9.000.000 06-36 اعانة للمركز الوطني لمراقبة الصفقات الخارجية والمعاملات التجارية . 19.000.000 مجموع القسم السادس 28.000.000

1470 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة

01-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي . 02-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات 21-37 المديرية المركزية للخزينة - التسديد الجزافي 22-37 المديرية المركزية للخزينة - الندوات والملتقيات 31-37 المديرية العامة للجمارك - التسديد الجزافي 41-37 المديرية العامة للضرائب - التسديد الجزافي . الاعتمادات المخصصة ( دج ) 6.000.000 3.000.000 2.593.000 300.000 6.000.000 1.000.000 51-37 المديرية العامة للاملاك الوطنية - التسديد الجزافي 200.000 مجموع القسم السابع 19.093.000 مجموع العنوان الثالث 598.623.000 مجموع الفرع الاول 598.623.000 الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الاجور الرئيسية 12-31 المصالح اللامركزية للخزينة - التعويضات والمنح 118.000.000 المختلفة …….. 55.600.000 13-31 المصالح اللامركزية للخزينة - الموظفون المياومون والمناويون الأجور ولواحقها 3.940.000 14-31 المصالح اللامركزية للخزينة - مرتبات الموظفون المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 61-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الاجور الرئيسية . 11.000 292.700.000 62-31 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 122.700.000 63-31 المصالح اللامركزية للضرائب - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 3.000.000 64-31 المصالح اللامركزية للضرائب - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد .. 150.000 . 71-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الاجور الرئيسية 56.000.000

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1471 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 72-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 44.000.000 73-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجوز ولواحقها 1.300.000 31 91 مفتشيات التنسيق بين المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد - الاجور الرئيسية 7.643.000 92-31 مفتشيات التنسيق بين المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد - التعويضات والمنح المختلفة 3.368.000 مجموع القسم الاول 708.412.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للخزينة - ريوع حوادث العمل 35.000 32 61 المصالح اللامركزية للضرائب - ريوع حوادث العمل . 62.000 مجموع القسم الثاني 97.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للخزينة - المنح العائلية . 13-33 المصالح اللامركزية للخزينة - الضمان الاجتماعي 61-33 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية 63-33 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي . 71-33 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - المنح العائلية 5.300.000 20.000.000 26.160.000 112.000.000 8.100.000 73-31 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي 20.000.000 91-31 مفتشيات التنسيق بين المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد المنح العائلية 1.060.000 93-33 مفتشيات التنسيق بين المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد - الضمان الاجتماعي 950.000 مجموع القسم الثالث 193.570.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح اللامركزية للخزينة - تسديد النفقات 1.000.000

1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه

الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 12-34 المصالح اللامركزية للخزينة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية للخزينة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للخزينة - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية للخزينة - الالبسة 17-34 المصالح اللامركزية للخزينة - الايجار 18-34 المصالح اللامركزية للخزينة - حظيرة السيارات 62-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الادوات والاثاث . 63-34 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم 64-34 المصالح اللامركزية للضرائب - التكاليف الملحقة . 67-34 المصالح اللامركزية للضرائب - الايجار الاعتمادات المخصصة ( دج ) 3.000.000 2.000.000 1.500.000 150.000 600.000 1.400.000 1.000.000 800.000 1.500.000 1.300.000 69-34 المصالح اللامركزية للضرائب - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 283.000 34-71 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية – تسديد النفقات 450.000 73-34 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - اللوازم 2.500.000 74-34 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - التكاليف الملحقة 1.150.000 75-34 المصالح اللاكرزية للاملاك الوطنية - الالبسة 77-34 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الايجار . مجموع القسم القسم الخامس ( اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للضرائب – صيانة المباني 35 61 المصالح اللامركزية للضرائب – صيانة المباني 100.000 200.000 الرابع 18.933.000 2.000.000 1.900.000 مجموع القسم الخامس 3.900.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للخزينة - الدفع الجزافي . 61-37 المصالح اللامركزية للضرائب - الدفع الجزافي 37-71 المصالح اللامركزية للاملاك الوطنية - الدفع الجزافي 6.000.000 25.000.000 5.000.000 37 91 مفتشيات التنسيق بين المصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد - الدفع الجزافي . مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع 465.000 السابع 36.465.000 الثالث 961.377.000 الثاني 961.377.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة الاقتصاد 1.560.000.000

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1473 توزيع الاعتمادات التكميلية المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية حسب الأبواب والولايات. بآلاف الدنانير الولايات الابواب 31-71 31-72 31-3373-3371-3473-3471-3473-3474-75 34-77 37-71 المجموع ادرار 1.698 1.069 50 132 553 الشلف 1.519 859 49 185 475 الأغواط 900 1.220 15 102 424 أم البواقي 900 850 23 185 350 باتنة 500 750 15 155 260

  • بجاية 573 1.011 15 162 316
  • بسكرة 1.000 1.391 50 230 478 بشار 300 1.200 70 211 300 البليدة 2.576 1.420 49 222 799 البويرة 1.000 1.050 90 237 410 تا منفست 632 813 40 142 289 تبسة 890 895 28 163 257 تلمسان 503 1.036 38 162 307 تيارت 830 915 15 142 349
  • تيزي وزو 1.440 1.650 51 220 618 الجزائر 3.719 1.503 0 500 1.172 الجلفة 500 750 32 185 250
  • جيجل 1.214 820 15 104 406
  • سطيف 798 .89.9 0 177 339 سعيدة 550 575 5 133 225 سكيكدة 970 800 20 237 354 سيدي بلعباس 1.650 1.128 21 180 555 عنابة 1.836 1.161 15 181 555 قالمة 1.080 1.011 50 150 418 قسنطينة 1.539 1.500 15 202 607 المدية 1.421 925 15 200 469 مستغانم 733 1.500 15 185 446 المسيلة 3.039 500 17 197 707 معسكر 1.470 426 34 217 379 ورقلة 1.168 773 30 200 388 وهران 1.000 621 50 274 324 البيض 1.000 500 60 123 300
  • ايليزي 300 432 15 108 146 برج بوعريريج 1.479 683 25 191 432 بومرداس 1.209 1.105 15 150 462 الطارف 300 746 10 100 209 تندوف 526 397 15 100 184 تيسمسيلت 570 706 15 109 255 الوادي 1.014 1.273 9 150 467 خنشلة 1.500 780 15 100 456 سوق أهراس 1.000 425 15 119 285 تيبازة 3.000 1.320 15 135 864 ميلة 706 890 5 130 319 عين الدفلى 1.475 821 58 102 459 النعامة 513 421 26 100 186 عين تموشنت 994 751 40 169 349
  • غرداية 1.042 779 5 110 374
  • غليزان 1.424 950 25 132 474 المجموع 56.000 44.000 1.300 8.100 000 20 48 10 40 5 5 136 3.738 0 10 40 4 0 126 3.267 10 10 20 2 20 89 2.812 20 10 10 3 0 89 2.440 0 10 20 4 0 65 1.779 37 10 59 6 0 69 2.258 26 10 52 4 20 154 3.415 0 10 30 4 0 70 2.195 0 10 40 4 0 215 5.335 0 10 10 2 30 95 2.934 40 10 10 2 0 72 2.050 0 10 10 2 3 89 2.347 10 10 40 4 20 65 2.195 10 10 15 4 0 84 2.374 10 10 20 3 10 121 , 4.153 25 2.030 89 1 0 294 9.333 10 10 33 2 21 65 1.858 10 10 15 2 0 109 2.705 0 10 30 2 0 82 2.337 0 10 20 2 0 68 1.588 0 10 40 2 0 59 2.492 0 10 20 5 0 66 3.635 20 10 30 2 0 145 955 3 0 10 20 1 0 49 2.839 25 10 30 127 4.057 10 10 40 2 7 120 3.219 0 10 20 2 0 78 2.989 0 10 3 0 0 127 4.600 0 10 10 0 0 82 2.628 30 10 20 4 5 105 2.733 0 10 40 6 0 74 2.399 10 10 30 5 15 95 2.148 30 10 10 0 0 69 1.120 10 10 20 1 5 63 2.919 10 10 20 0 0 107 3.088 0 10 15 0 0 67 1.457 0 10 10 1 0 66 1.309 13 10 10 0 0 69 1.757 0 10 6 0 9 95 3.033 0 10 10 0 0 125 2.996 10 10 20 3 0 95 1.982 10 10 15 0 0 335 5.704 0 10 35 0 10 77 2.182 24 10 12 0 0 123 3.084 0 10 31 0 20 65 1.372 0 10 10 2 0 94 2.419 0 10 10 0 0 97 2.427 0 10 10 0 0 119 3.144 450 2.500 1.150 100 200 5.000 138.800

1474 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 توزيع الاعتمادات التكميلية المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة للمديرية العامة الولايات 61-31 62-31 63-31 64-31 ادرار 5.685 1.995 20 الشلف 8.995 4.805 400 الأغواط 2.381 1.700 23 أم البواقي 5.300 2.400

  • باتنة 5.994 3.568 بجاية 5.300 935 73 بسكرة 6.000 2.000 75 بشار 4.300 3.800 135 البليدة 7.150 2.240 200 البويرة. 9.000 3.000 تا منفست 700 50
  • تبسة 4.640 960 136 تلمسان 13.601 5.300 تيارت 3.000 700 تيزي وزو 10.000 3.391 62 الجزائر 17.550 6.451 160 الجلفة 3.200 774 60 جيجل 4.379 1.413 62 سطيف 12.000 3.000 80 سعيدة 4.100 1.760 50 سكيكدة 6.000 1.900 80 سيدي بلعباس 4.500 1.665 40 عنابة 6.000 6.000 80 قالمة 9.075 981 60 قسنطينة 8.000 3.500 150 المدية 6.060 2.699 50 مستغانم 9.025 2.785
  • المسيلة 10.215 3.954 135
  • معسكر 6.090 2.900 90 ورقلة 6.700 4.950 140 وهران 22.770 20.000 150
  • البيض 2.934 800
  • ايليزي 497 برج بوعريريج 3.300 380 40 بومرداس 9.000 4.000 الطارف 1.000 . 500 تندوف 40 تيسمسيلت 2.000 200 60 الوادي 4.660 1.600 20 خنشلة 5.500 1.700 150 سوق اهراس 980 1.500 25 تيبازة 6.666 1.747 49 ميلة 3.500 200 75
  • عين الدفلى 7.000 1.050 50 النعامة 2.000 1.000 عين تموشنت 6.050 40 غرداية 1.400 4.000 غليزان 9.000 2.000 40 مجموع الابواب | 292.700 122.700 3.000 150 للضرائب. بالاف الدنانير الابواب 61-32 61-33 63-33 62-34 63-34 300 3.038 10 1 278 2.490 20 34 290 952 10 3 420 1.670 15 20 97 1.734 40 550 2.150 450 3.851 20 410 2.017 30 20 1 300 3.046 1.200 3.529 160 1.211 47 472 2.192 630 3.850 680 1.503 40 47 650 2.416 50 49 30 1.680 6.214 56 450 1.840 50 20 500 6.470 1.500 2.973 580 1.152 1.400 2.004 10 1.000 1.474 500 2.175 600 3.890 980 2.607 100 48 500 1.949 50 35 700 2.070 30 30 1309 2.603 30 30 670 1.740 50 20 400 1.480 20 20 1.462 7.043 50 60 150 1.706 53 461 30 10 600 1.072 30 20 500 4.586 30 250 702 20 20 50 427 20 5 400 918 20 48 300 1.213 20 10 400 1.860 20 48 200 623 74 3.770 50 20 350 1.070 30 20 515 3.786 120 1.531 20 420 1.725 260 930 30 400 2.287 145 62 26.160 112.000 1.000 800

الجريدة 4 صفر عام 1412 الرسمية للجمهورية الجزائرية / معدد 38 1475 . توزيع الاعتمادات التكميلية المخصصة للمصالح اللامركزية التابعة

الولايات 64-34 67-34 أدرار 20 10 الشلف 20 الأغواط 12 150 أم البواقي 20 باتنة 15 بجاية بسكرة 40 بشار 60 البليدة البويرة 40 تا منغست تبسة تلمسان تيارت 75 65 تيزي وزو 300 25 الجزائر الجلفة 30 95 جيجل 115 سطيف 20 49 سعيدة 20 سكيكدة 50 سيدي بلعباس 78 عنابة قالمة 234 قسنطينة 35 32 المدية 60 60 مستغانم 40 42 المسيلة 50 40 معسكر 40 ورقلة 40 70 وهران 70 البيض 12 ايليزي 13 56

برج بوعريريج بومرداس 10 20 الطارف 10 10 تندوف 15 تيسمسيلت 100 150 الوادي خنشلة 35 95 سوق أهراس تيبازة 12 1 ميلة 10 57 عين الدفلى النعامة 12 5 عين تموشنت 25 غرداية غليزان مجموع الأبواب 1.500 1.300 للمديرية العامة للضرائب. بآلاف الدنانير الابواب 69-34 35 61 61-37 المجموع 20 510 11.608 150 326 17.519 15 250 5.786 150 333 10.328 281 11.729 310 9.318 260 12.696 70 210 11.052 410 13.347 100 70 645 17.631 259 2.380 276 8.676 1.118 24.499 10 100 402 6.622 210 548 17.701 100 17 1.114 33.372 602 7.121 331 13.270 1.191 20.813 808 8.470 290 11.734 10 319 9.086 426 15.181 1.325 16.165 200 682 16.334 80 200 11.743 6 90 592 15.410 60 862 19.288 332 11.932 50 450 14.320 110 942 52.657 12 300 5.914 30 470 1.620 200 5.672 15 682 18.843 50 303 20.865 10 52 237 856 50 441 4.387 130 247 8.200 20 50 816 10.694 620 3.948 11 1.739 14.139 70 580 5.962 365 12.766 15 420 5.268 450 12.710 50 126 2.766 400 14.157 283 1.900 25.000 588.555

1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 توزيع الاعتمادات المخصصة للمديرية المركزية للخزينة الولايات 1131 31 12 31 13 31 14 أدرار 2.701,7 1.598,8 101,5 1 الشلف 6.100 5.880 120 الأغواط 1.479 900 17 10 . - أم البواقي 550 1.630 17 باتنة 2.044 762,3 64,1 بجاية 1.353,2 241,8 28 بسكرة 2.575,9 1.029,9 173,6 بشار 4.411 2.675,8 215 البليدة 2.600 131 البويرة 3.283,5 63,8 15,8 تا منغست 1.150,5 800 37 تبسة 865 448 81 تلمسان 2.983,2 1.534,7 70 تيارت 603,8 375 102,6 تيزي وزو 5.800 1.780 135 الجزائر 15.650,7 6.019,8 411 الجلفة 1.313 243,1 6,2 جيجل 1.127 323 70 سطيف 3.123 1.151,5 190,2 سعيدة 1.220 1.800,8 66 سكيكدة 1.446 400 199,4 سيدي بلعباس 521 558,4 31 عنابة 8.781,3 3.400,9 240 قالمة 3.822,5 1.221 106 قسنطينة 2.019 588,3 25 المدية 2.427 960,8 :

مستغانم 4.502,3 1.000 40 المسيلة 1.000 845 86 معسكر 1.200 114,8 37 ورقلة 1.510 1.040 27 وهران 5.766 1.800 37,5 البيض 1.278 1.361,8 11,8 ايليزي 1.185 893 100 برج بوعريريج 1.147 231,8 72 بومرداس 2.131 1.625,8 50 الطارف 3.000 1.500 100 تندوف 893,9 680,7 96 تيسمسيلت 1.088 597,8 5 الوادي 1.245 682 50 خنشلة 1.000 370 200 سوق أهراس 2.686 998,8 51 تيبازة 1.033,5 2.252.5 116,8 ميلة 1.296 512,8 42 عين الدفلى 1.435 1.027,8 91 النعامة 1.133 268 50 عين تموشنت 743 343,9 36,5 غرداية 2.073 934.8 68 غليزان 703 30 للمصالح اللامركزية التابعة حسب الابواب والولايات. بآلاف الدنانير الابواب 32 11 33 11 13-33 34 11 34 12 30 443,5 50 15 725 1.235,2 50 13 50 194 50 410 170 2,5 10 55 385 50 80 239,7 2 50 70 387,5 72,5 130 75 691 141 130 75 379 50 90 408,6 10 60 222 13 50 240 232,2 3,5 50 40 481,6 52 130 55 154,9 2 50 100 1.000 14 50 100 2.614 100 140 55 239,6 10 90 193 10 50 215 450 52,5 130 80 543 50 40 146,4 3 50 35 57,5 10 55 1.230 50 130 95 601 18 50 55 328 53,5 130 45 351 50 15 120 615,9 140 55 290,5 2,5 10 100 179 2 10 60 253 14 50 280 1.151,8 55 130 50 235 10 20 232 10 10 75 237 10 180 310 50 130 230 425 50 30 125 41,5 50 150 260 5 10 35 251 6,5 50 40 165 50 130 35 382 5 50 5 360 273,2 15 50 45 155 2,5 50 225 200 3,5 50 45 203 3 10 50 182,9 2,5 50 60 456 92,5 150 35 40 10

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الولايات 13-34 14-34 15-34 17-34 ادرار 32 23 4 الشلف 83 62 6 الأغواط 32 23 4 أم البواقي 32 23 باتنة 32 23 4 بجاية 32 23 4 190 بسكرة 83 62 6 بشار 83 62 6 20 البليدة 32 23 4 البويرة 32 23 4 تا منفست 32 23 4 5 تبسة 10 8 تلمسان 83 62 6 تيارت 32 8 تيزي وزو 32 23 الجزائر 82 62 2 i الجلفة 10 8 129 جيجل 32 23 4 12 سطيف 83 56 6 سعيدة 32 23 4 سكيكدة 32 23 4 سيدي بلعباس 10 23 عنابة 83 62 6 127 قالمة 32 23 4 30 قسنطينة 83 62 المدية 32 23 مستغانم 83 62 المسيلة 10 8 4 معسكر 32 23 4 ورقلة 32 23 4 وهران 83 62 6 20 البيض 10 23 4 ايليزي 10 23 برج بوعريريج 32 23 4 بومرداس 83 62 6 الطارف 32 23 4 تندوف 32 23 4 3 تيسمسيلت 10 8 الوادي 32 23 خنشلة 83 62 2 سوق أهراس 32 23 4 27 تيبازة 32 23 4 ميلة 32 23 4 27 عين الدفلى 32 23 4 النعامة 10 8 عين تموشنت 32 23 4 غرداية 83 62 6 10 غليزان 10 8 للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1477 ( تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 18-34 19-34 11-35 11-37 المجموع 23 250 113,1 5.371,6 46 413,9 14.866,1 23 91,1 2.873,1 23 450 176,4 3.493,9 23 450 115,1 4.007,5 23 51 2.317,7 46 98,4 4.734,8 46 50 252.1 8.857,9 23 50 99,6 3.466,6 23 123,1 4.076,8 23 80,1 2.499,6 23 70,6 2.031,3 46 50 137,1 5.675,6 22 32,7 1.438 23 100 271,2 9.328,2 46 7221 25.949,6 23 100 73,1 2.210 23 63,1 2.020,1 46 143,5 5.646,7 23 101,1 3.942,9 23 43,1 2.409,9 23 74,1 1.343 45 412,2 14.622,4 23 56,1 6.081,6 46 83,1 3.472,9 23 103,1 4.034,9 46 186,4 6.810,6 23 86,1 2.420,1 23 200 55,6 1.980,4 23 87,1 3.123,1 46 253,1 9.690,4 23 92,5 3.099,1 23 74,1 2.580,1 23 200 50,1 2.104,9 45 122,1 4.794,9 23 163,1 5.550,1 23 50 64 2.116,1 23 70,1 2.226,9 23 56,1 2.453,6 46 50 53,1 2.251,1 23 1401 4.456.9 23 93,1 4.2811 23 53,1 2.2654 23 78.1 3.1924 23 641 1.817.1 23 417 1.532.5 46 11 83 4.1244 23 1 33 1 892

1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 توزيع الاعتمادات المخصصة لمفتشيات التنسيق التابعة للمصالح الخارجية لوزارة الاقتصاد في سنة 1991 حسب الابواب والولايات الابواب 91-31 92-31 أدرار 400 260 أم البواقي 220

  • بجاية 440 البويرة 400 100 تا منغست 300 200 تبسة 200 70 تيارت 400 200 الجزائر 1500 500 سطيف 500 150 سكيكدة 100 سيدي بلعباس 100 24 مستغانم 400 180 ورقلة 500 200 وهران 600 300 البيض 160 ايليزي 200 150 برج بوعريريج 100 80 تندوف 200 200 تيسمسيلت 79 خنشلة. 500 100 سوق أهراس 290 250 تيبازة 200 44 عين تموشنت 74 40 مجموع الأبواب 7.643 3.368 مرسوم تنفيذي رقم 91-269 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل، والمتعلق بالتعويض عن الخبرة المهنية إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة المعدل بآلاف الدنانير الولايات 91-33 93-33 37 91 المجموع 5 90 40 795 20 10 i 15 265

30 30 560 35 90 625 25 70 25 390 15 50 40 705 165 100 120 2.385 30 680 75 50 325 14 25 20 183 11 100 35 726 50 100 45 895 340 100 55 1.395

30 35 25 440 120 300 60 460 10 100 15 204

3 247 22 30 166 1.060 950 465 13.486 وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول | رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموذجي العمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي : “ يمنح فضلا على ذلك للموظفين المعلمين التابعين لقطاع التربية والتكوين المهني والموظفي التعليم المتخصص

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية المنتمين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة المبينين في القائمة المرفقة، تعويض عن الخبرة التربوية يقدر بنسبة 20% من المرتب المطابق للرقم الاستدلالي المتوسط وتوزع هذه النسبة كالتالي : 5 ابتداء من أول يناير سنة 1991، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1991،

  • 5 ابتداء من أول يناير سنة 1992، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1992”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-270 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 ينظم محاسبة المحضرين ويحدد شروط مكافأة خدماتهم. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات المدنية وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1479 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار أحكام المواد 13 و 25 و 26 من القانون رقم 91 – 03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991، المذكور أعلاه، تنظيم محاسبة المحضرين وشروط مكافأة خدماتهم، الباب الاول محاسبة المحضرين الفصل الاول تنظيم المحاسبة والدفاتر الحسابية المادة 2 : يجب على كل محضر أن يمسك محاسبة تثبت ما يأتي : أ ) الايرادات والنفقات نقدا، ب ) دخول القيم التي تجري لحساب زبنه وخروجها. المادة 3 : يجب على المحضر أن يمسك في إطار المادة 2 المذكورة أعلاه الوثائق التالية : فهرس العقود، دفتر الصندوق دفتر النقود دفتر التسجيل والطابع دفتر الاتعاب في المجال الجزائي
  • دفتر حجز ما للمدين لدى الغير دفتر بيع المنقولات. المادة 4 : يجب أن يضم فهرس العقود جميع العقود التي يحررها المحضر. وينبغي أن يتضمن البيانات التالية : رقم الترتيب تاريخ العقد، طبيعة العقد، لقب الطرف الطالب واسمه لقب الطرف المطلوب واسمه ثمن العقد المبين لمبلغ الرسم القضائي الخاص في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 | بالتسجيل من جهة، ومقابل أتعاب المحضر من جهة أخرى. الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها يقدم هذا الفهرس كل ثلاثة أشهر لمفتش التسجيل ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، قصد تأشيره.

1480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه المادة 5 : يبين دفتر الصندوق أو سجل المكتب الايرادات والنفقات الحاصلة نقدا والمتضمنة المصاريف القضائية وأتعاب المحضر. المادة 6 : يحتوي دفتر النقود المتعلق بأموال الزبن، حسب الترتيب التاريخي على حساب كل زبون وقبالة تاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب مع كل المراجع الخاصة بطريقة الدفع. المادة 7 : يثبت دفتر التسجيل والطابع : 1 (1) اسم الطرف الطالب، ب ) مبلغ الحقوق المتحصل عليها بمقتضى الرسم القضائي ضائي الخاص بالتسجيل، ويسجل هذا المبلغ في خانة ९ १ الاصول “ . تسجل قيمة الطوابع المثبتة على العقود المسجلة في عمود ९९ الخصوم “ . ويسجل الرصيد في عمود ثالث، ويمثل قيمة الطوابع الجبائية، التي تتعلق بالعقود غير المسجلة بعد. المادة 8 : يحتوي سجل أتعاب المحضر في المجال الجزائي، على ما يأتي : رقم الترتيب اسم المدانين تاريخ صدور الحكم ورقمه تاريخ استخراج التكليف بالحضور أو التبليغ أو الارسال وكل العقود المطلوبة من النيابة العامة

  • ثمن كلمة العقد أو مقابل الاتعاب مصاريف النقل التي تتطلبها تنقلات المحضر. المادة 9 : يحتوي سجل حجز ما للمدين لدى الغير، رقم الترتيب، لقب الدائن طالب الحجز واسمه، لقب المدين واسمه وعنوانه، لقب الغير المحجوز عليه واسمه، تاريخ حجز ما للمدين لدى الغير، إثبات السند الذي بمقتضاه تم حجز ما للمدين لدى الغير، تاريخ تبليغ الغير المحجوز عليه، تاريخ تبليغ المدين تاريخ الاستدعاء أمام القاضي، تاريخ الامر الذي يمنح للدائن مبالغ المحجوز لدى الغير، تاريخ تدخل دائنين جدد، تاريخ استدعاء الاطراف أمام القاضي بعد التدخل البيانات المنصوص عليها في المادة 365 من قانون الاجراءات المدنية، وحكم القاضي الذي يرخص للمدين الحصول على التسديد من غير المحجوز عليه. المادة 10 : يشتمل سجل بيع المنقولات على البيانات التالية :
  • رقم الترتيب، لقب الطرف الطالب واسمه، لقب المدين المحجوز عليه واسمه، تاريخ الامر بالدفع تاريخ محضر البيع الناتج الاجمالي للبيع، تاريخ تسليم الاموال للطالب الحقوق التناسبية والعادية المدفوعة عند التسجيل. المادة 11 : يتعين وجوبا أن يرقم ويؤشر رئيس المحكمة التي يقع المكتب في دائرة اختصاصها كل السجلات المذكورة في المواد من 3 الى 10 قبل وضعها موضع الاستعمال. المادة 12 : يجب على كل محضر أن يسلم مقابل كل المبالغ المحصلة، وصلا مستخرجا من دفتر ذي أصول. يعد كل وصل في ثلاث نسخ ذات ألوان مختلفة. تقطع نسخة فتسلم للزبون، وترفق نسخة بالملف أو بالعقد، وتبقى النسخة الثالثة أصلا لذلك كله. المادة 13 : يجب أن يذكر في الوصل المنصوص عليه في المادة السالفة : تاريخ الايراد اسم الطرف الذي قام بالدفع وعنوانه، وموضوع الدفع والجهة التي توجه اليها الاموال. تسلم الغرف الجهوية للمحضرين مقابل وصل، الدفاتر أو الايصالات المنصوص عليها في المادة السالفة. الفصل الثاني よ مراجعة المحاسبة المادة 14 : تتناول مراجعة محاسبة المحضر ما يأتي : أ ) مسك دفاتر المحاسبة ومدى مطابقة الكتابات الوضعية صندوق المالية، ب ) صحة كشف حسابات المصاريف المطلوبة من الزبن ج ) سجل رواتب الكتاب والموظفين الآخرين ومدى مطابقة الرواتب المدفوعة للتنظيم المعمول به.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 15 : يتولى مراجعة محاسبة المحضر، مرة في السنة على الاقل، مندوبون تعينهم الغرفة الجهوية. يختار المندوبون من بين أعضاء الغرفة الجهوية. المادة 16 : يمكن المندوبين بناء على استدعاء، أن يستقدموا سجلات المحاسبة والاجور دون الانتقال الى عين المكان. المادة 17 : يوجه رئيس الغرفة الجهوية، للنائب العام تقريرا يبين نتائج المراجعة بالنسبة لكل مكتب ويرفقه برايه المسبب. ترسل التقارير تدريجيا كلما تمت المراجعات، يوم 31 ديسمبر من كل سنة على الأكثر. الباب الثاني شروط مكافاة مصالح المحضر الفصل الأول شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال المدني المادة 18 : يخصص للمحضرين : 1 - عن الانذارات الاستجوابية ………….195 دج، 2 - عن محاضر تثبيت عدم الحضور……195 دج، 3 - عن محاضر المعاينة المنجزة طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة ومحاضر الطرد عن كل حصة مدتها ساعة. … 195 دج كما يخصص لهم عن كل ساعة إضافية : 95 دج. يدفع الاجر كاملا عن حصة العمل الأولي مهما كانت مدتها . تبين المحاضر، ساعات بدء العمليات في الامكنة وإنهائها . ولا يتلقى المحضر في حال غياب هذا البيان إلا أجر | العمل المستحق عن الحصة الأولى. 4 - عن الاستدعاءات أو التكليفات | بالحضور. …… 195,00 دج. إذا تعدد المرسل اليهم، واقتضى الامر تسليم أكثر من نسختين، يمنح عن كل نسختين قانونيتين….00, 30 دج. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1481 5 - إذا كان موضوع العقد تنفيذ التزام مالي مقدر بهذا العقد، فانه يستحق مقابل قدره ……….00, 195 دج. تضرب هذه الاتعاب في المعامل التالي :

  • 5 0 اذا كان التقييم أقل مما يعادل 00, 75 دج أو يساويه.
  • 1 اذا كان التقييم أكثر مما يعادل 45,00 دج الى 15,500 دج.
  • 15 اذا كان التقييم أكثر من مقابل 15.500 دج إلى غاية 115.000 دج. 2 اذا كان التقييم أكثر مما يعادل 115.000 دج. المادة 19 : اذا تلقى المحضرون أمرا بتحصيل مبالغ مستحقة من المدين بموجب حكم قضائي، أو عقد أو سند تنفيذي، أو قبضها، فانه يخصص مع حد أدنى قدره 195 دج، حق تناسبي يحسب على أساس القطع التالية :
  • % من 0 إلى 600 دج .10 8% من 600 إلى 1.200 دج
  • 4% من 1.200 إلى 1.800 دج – , 2% من 3.000 إلى 6.000 دج .5 – % من 6.000 إلى 12.000 .2 دج – , %1 %1% من 12.000 إلى 25.000 .5 دج
  • % من 25.000 إلى 60.000 .1,00 دج % من 60.000 إلى 175.000 دج- .0,5 – , 0 من 175.000 إلى 350.000 دج .25 – من 350.000 إلى 600.000 دج .0,10 يتحمل المدين الحق المحسوب على أساس المبالغ المقبوضة أو المحصلة فعلا. المادة 20 : إذا تم الحصول على عقد أو سند تنفيذي بمبادرة من المحضر، بعد فشل ما قام به من محاولات التحصيل بالتراضي، فان الدائن يدفع له عن قيامه بهذه المبادرات أجرا لا يفوق مبلغه الحق المنصوص عليه في المادة .19

1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه المادة 21 : يخصص للمحضرين ما يأتي : 1 - عن التحرير، والاجراءات وايداع العريضة لاغراض :

  • الحجز المؤجر …………………… 195,000 دج. الحجز التحفظي. 195,00 دج حجز ما للمدين لدى الغير ………..195,00 دج. الحجز الاستحقاقي …………….195,000 دج. الحجز التنفيذي………………….195,00 دج 2 عن محاضر بيع الاشياء المنقولة المحجوزة بالاضافة الى الحقوق التناسبية المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم، حق قدره ………………… 500 دج. 3 - عن تحرير التفويض من أجل الحجز العقاري حق قدره : 500 دج. 4 - عن رفع مستخرج من الاصل المساحي حق قدره.. : 100 دج. 5 - عن التحرير والتبليغ أو تبليغ أمر نزع الملكية المعادلة للحجز العقاري، ونشره في مكتب الرهون. : دج .300 6 عن تحرير دفتر الشروط……….. : 700 دج. 7 - عن الانذار بالاطلاع على دفتر الشروط وحضور نشره… : 400: دج . 8 - عن تبليغ حكم مرسى المزاد مع نسخة من 13 - إذا لم يقع التسديد بالتراضي بين الاطراف ولم تقع معارضة، فان المصاريف أو أجر الاعمال والطلبات والمتابعات والاجراءات أو المهام التابعة لمهنة المحضر، والتي لم يشملها هذا المرسوم، يحددها رئيس المحكمة الملحق بها المحضر. 14 - تطلب الحقوق والاتعاب نفسها في حال إعادة المزايدة. الفصل الثاني شروط مكافاة مصالح المحضر في المجال الجزائي المادة 22 : تقوم إدارة التسجيل بتنسيق المصاريف القضائية الجنائية، وعلى الخزينة أن تستمر في تحصيل هذه المصاريف التي لا تقع على عاتق الدولة، وهذا كله حسب الشكل والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. تتمثل المصاريف القضائية الجنائية، مع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة، فيما يأتي :
  • مصاريف الاستدعاء، والتكليف بالحضور، وتبليغ الحكم، ، والقرار، والامر، وكل العقود أو المستندات في المجال الجنائي، أو الجنحي، أو المخالفي. مصاريف التنقل كما هي محددة في هذا النص. المادة 23 : يخصص للمحضرين : 1 - عن كل تكليف بالحضور في المجال الجنائي أو السند ….. دج. الجنحي .150 9 - عن محضر الحجز العقارى …… : 300 دج . 10 عن التسجيل في مكتب رهون الحجز وطلب رفعه . : 300 دج . 11 - عن كل معارضة بين أيدى المستأجرين على الايجارات الزراعية والايجارات العقارية للمحجوز عليه ….. : 195 دج . 12 - إذا كان على المحضر أن يتنقل أمام رئيس المحكمة الذي يفصل في الاستعجال، إما لفصل أشكال في التنفيذ أو ليسمح له بالاستيراد في المتابعات يخصص : 150 دج .له 2 - عن كل تبليغ أمر بالمثول. 3 - عن كل تبليغ أمر أو أحكام أو قرارات أو العقود الاخرى أو المستندات في المجال الجنائي أو الجنحي : عن الاصل 100 دج عن كل نسخة .25 دج 4 - عن كل استدعاء أو إبلاغ أو تبليغ في مجال | المخالفات : عن الاصل دج .50 عن كل نسخة 10 دج

4 صفر عام 1412 ه 5 الجريدة الرسمية 5 فيما يتعلق بالابلاغات خصيصا عندما لا تسلم للنيابة العامة النسخة الرسمية للعقود أو الاحكام المطلوب تبليغها، يقوم المحضرون بالتبليغات على الاصول التي . يسلمهم إياها كتاب الضبط مقابل وصل، وعليهم ارجاعها لكتابة الضبط خلال الساعات الموالية. عندما تسلم نسخة العقد أو الحكم الرسمية للنيابة العامة، فان التبليغ يتم على النسخة الرسمية دون تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض. يكون إنجاز نسخ كل العقود والاحكام والوثائق المطلوب تبليغها من عمل المحضرين أو كتابهم دائما . 6 - إذا اقتضى الحال تسليم نسخة من بعض الوثائق، فانه يخصص عن هذه النسخة وعن كل جدول كتابات يضم 30 سطرا ، في الصفحة ومن 18 الى 20 مقطعا للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1483 د ) إذا توقف المحضرون أثناء تنقلهم لاسباب قاهرة مثبتة قانونا يمنح لهم عن كل يوم إقامة إجبارية :

  • في المدن التي تنعقد فيها المحكمة 100 دج.
  • في الاماكن الاخرى 150 دج زيادة على تعويضات النقل. المادة 24 : يمنح المحضرون في كل الحالات التي يكون فيها الاجراء المنصوص عليه في المادة 23 من قانون الاجراءات المدنية مطلوبا في المادة الجنائية أو الجنحية أو المخالفات : عن كل نسخة مسلمة في ظرف أو مظروف مغلق…… دج. المادة 25 : يمسك بنيابة المجلس وكل محكمة، سجل لفظيا في السطر الواحد، دون أن يندرج في ذلك الجدول | عقود المحضرين قصد تسهيل مراجعة رسم مذكراتهم. الاول، حق ثابت يقدر ب 5 دج عن الصفحة. 7 – يمكن وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق، إن لم يكن لاسباب خطيرة، أن يستعملوا الحق الذي يمكنهم استعماله لتكليف محضر بتحرير العقود أو المحاضر خارج إقامته، وعليهم ذكر هذه الاسباب في أمرهم الذي يتضمن بالاضافة الى اسم المحضر، تحديد العدد وطبيعة العقود والبيانات المتعلقة بالمكان الذي يجب أن تنفذ فيه. يرفق الامر دوما بمذكرة المحضر. 8 - عن النشرات وإعلانات الاحكام الجنائية الغيابية التي يجب أن تصدر وتنشر وعن تحرير المحضر المثبت لتحقيق هذا الاجراء……100 دج. 9 - إذا تنقل المحضرون إلى أبعد من كيلومترين عن اقامتهم لانجاز أعمال تابعة لهم، فانهم يمنحون تعويضا عن السفر يحدد حسب الآتي : 1 ) اذا تم سفر المحضر، أو كان من الممكن أن يتم، بواسطة السكة الحديدية، يخصص له مبلغ 5 دج عن الكيلومتر الواحد في الذهاب وفي الاياب. ب ) اذا تم سفره، أو كان من الممكن أن يتم بواسطة النقل العمومي، يدفع له ثمن السفر حسب تعريفة هذه المصلحة في الذهاب وفي الاياب. ج ) اذا تعذر سفره باحدى هاتين الطريقتين يحدد التعويض ب 5 دج عن الكيلومتر الواحد عند الذهاب وفي الاياب . تحدد كل قضية فيه بايجاز وفي الهامش أو تبعا لهذا التحديد، تذكر حسب الترتيب الزمني موضوع الطلبات كلما تم تقديمها وطبيعتها، وكذلك مبلغ هذه الاتعاب المخصصة. المادة 26 : يقوم النائب العام ووكلاء الجمهورية الذين يدرسون الكتابات في الوقت نفسه بالتحقق من احتوائها على عدد الاسطر على الصفحة ومقاطع الألفاظ على السطر الواحد، بتخفيض ثمن الكتابات التي قد لا تكون بالتناسب المنصوص عليه في المادة المذكورة، إلى النسب الملائمة . المادة 27 : كل محضر يرفض تحرير عقود أو محاضر حسب الاجراء المتبع بناء على عريضة النيابة العامة، أو يمتنع عن أداء الخدمة المكلف بها لدى المجلس القضائي أو المحكمة، ويصر على رفضه بعد أمر من النائب العام أو وكيل الجمهورية، يعزل من وظيفته دون المساس بكل التعويضات والعقوبات الاخرى التي يتعرض لها. المادة 28 : لا يجوز للمحضرين لاي سبب كان وبأية حجة كانت، أن يطالبوا بحقوق أخرى أو بحقوق زائدة على ما منحوا إياها بمقتضى هذا المرسوم. الفصل الثالث شروط مكافأة محضري الجلسات المادة 29 : يتقاضى كل محضر جلسات تعويضا يقدر ب 500 دج مقابل كل يوم من الحضور.

1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 الباب الثالث احكام مختلفة وختامية المادة 30 : يجب على المحضر أن يشهر أسعار أتعابه على نحو يمكن الزبن من الاطلاع عليها قبل قيامه بالخدمة المنتظرة منه. المادة 31 : اذا طبقت المادة 36 من القانون رقم 91-03 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه، فان الاتعاب تتقاضى لفائدة الخزينة العامة حسب الكيفيات التي تحدد عند الحاجة، بقرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات منظمات المحامين. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية المعدل والمتمم لاسيما المادة 7 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لاسيما المادتان 20 و 29 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بأحكام القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الاختصاص الاقليمي للغرف الادارية في المجالس القضائية المختصة بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين . المادة 2 : تختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في الجزائر، بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة للجزائر، تيزي وزو البويرة البليدة ، الشلف ، المدية الجلفة ، الاغواط . تا منغست. المادة 3 : تختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في وهران، بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة لوهران معسكر، مستغانم، سعيدة، تيارت بشار ادرار، تلمسان، سيدي بلعباس. المادة 4 : تختص الغرفة الادارية للمجلس القضائي في قسنطينة بالنظر في الطعون في قرارات منظمات المحامين الواقعة في دائرة اختصاص المجالس القضائية التابعة لقسنطينة، سكيكدة، جيجل، باتنة، أم البواقي، بسكرة، ورقلة، عنابة قالمة، تبسة سطيف، بجاية المسيلة. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-272 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يحدد الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير مشترك بين وزير العدل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المعدل والمتمم والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، لاسيما المادة 12 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم الاختصاص الاقليمي لمكاتب المصالحة وفقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المذكور اعلاه. المادة 2 : يؤسس لكل دائرة اختصاص اقليمي لمكتب مفتشية العمل، مكتب واحد للمصالحة، من أجل وقاية المنازعات الفردية للعمل وتسويتها، وذلك وفقا للقانون رقم 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور اعلاه. غير أنه يمكن انشاء مكاتب تكميلية للمصالحة في نفس دائرة الاختصاص الاقليمي لمكتب مفتشية العمل بقرار مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل ووزير الاقتصاد. المادة 3 : في حالة تعدد مكاتب المصالحة في نفس دائرة مفتشية العمل، يحدد مجال اختصاصاتها الاقليمية ومقر كل واحدة منها بموجب مقرر مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل: المادة 4 : يكون مقر مكتب المصالحة بمحلات مكتب مفتشية العمل الملحق به. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 . سيد أحمد غزالي للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1485 مرسوم تنفيذي رقم 91-273 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتعلق بكيفيات تنظيم انتخاب المساعدين وأعضاء مكاتب المصالحة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير مشترك بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية للعمل، وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم | 90-04 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخابات مساعدي المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية وأعضاء مكاتب المصالحة. الباب الأول الهيئة الانتخابية المادة 2 : ينتخب مساعد و العمال ومستخدمو المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية وأعضاء مكاتب المصالحة، من هيئتين انتخابيتين متميزتين من العمال وأصحاب العمل ويعينون طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 3: يجب أن يمارس الاعضاء العمال، أو أصحاب العمل لكل هيئة انتخابية أنشطتهم المهنية الرئيسية في دائرة الاختصاص الاقليمي للمحكمة أو لمكتب المصالحة …

1486 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 4 : تتشكل الهيئة الانتخابية للعمال المذكورة في المادة 2 أعلاه، مما يلي :

  • خمسة ( 05 ) أعضاء يعينهم كل تنظيم نقابي الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه الباب الثاني الترشيحات للعمال، تكون لها الصفة التمثيلية في الدائرة الاقليمية : المادة 9 تودع ترشيحات العمال أو أصحاب العمل المعنية، أعضاء تنتدبهم الهياكل النقابية للعمال الأكثر تمثيلا على مستوى هيئات المستخدمين، يكون مقرها في الدائرة الاقليمية المعنية، على النحو الآتي : مندوب واحد ( 01 ) لهيئات المستخدمين من 150 الحن 500 عامل .. مندوبان اثنان ( 02 ) لهيئات المستخدمين من 500 1000 عامل ثلاثة ( 03 ) مندوبين لهيئات المستخدمين من الى 2000 عامل .1001 2 ويعين مندوب اضافي لكل مجموعة من 1000 عامل فيما يخص الهيئات التي يفوق عدد عمالها 2000 عامل. المادة 5 : تتشكل الهيئة الانتخابية لأصحاب العمل مما يأتي : خمسة ( 05 ) أعضاء، يعينهم كل تنظيم نقابي تمثيلي للمستخدمين في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني، ثلاثون ( 30 ) عضوا، يمثلون المؤسسات الأكثر أهمية من حيث عدد عمالها في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني بواقع ممثل واحد لكل مؤسسة. وتعين المؤسسات التي يفوق عدد عمالها 4000 عامل في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني، ممثلا اضافيا. المادة 6 : في حالة انعدام كل تنظيم نقابي تمثيلي للعمال أو المستخدمين في دائرة الاختصاص الاقليمي المعني تعين التنظيمات النقابية التمثيلية على المستوى الوطني أعضاء الهيئة الانتخابية المذكورين في الفقرة الأولى من المادتين 4 و 5 أعلاه. 1 المادة 7 : تسلم التنظيمات والهياكل النقابية المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، قائمة بأسماء ممثليهم مصحوبة بكل العناصر المبررة الى مفتشية العمل المختصة اقليميا، وذلك قبل 30 يوما على الأكثر من تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة 16 أدناه. المادة 8 : تبلغ مفتشية العمل القائمة المذكورة في المادة 7 الى رئيس المحكمة المعنية بعد مراقبتها، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما قبل تاريخ الانتخابات المذكورة في المادة 16 ادناه. في وظائف المساعدين أو أعضاء مكتب المصالحة، حسب كل حالة، لدى كاتب ضبط المحكمة أو مكتب مفتشية العمل المعنية في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات، ويسلم مقابل ذلك وصل الترشيح. المادة 10 : يتعين على كل مترشح ليكون مقبولا، أن يستوفي الشروط القانونية للانتخاب، وأن يصحب بملف يتضمن بالنسبة لكل مترنكيج ما يلي : نسخة من سجلات الميلاد شهادة الجنسية
  • نسخة من سجلات السوابق القضائية ، رقم 3 شهادة عمل أو وثيقة أخرى تثبت العمل أو ممارسة نشاط مهني منذ 5 سنوات على الأقل،
  • نسخة من السجل التجاري بالنسبة للمترشحين اصحاب العمل، وكذا شهادة تثبت وظائف أعضاء مجلس الادارة أو المراقبة، اذا اقتضى الأمر. المادة 11 : تقفل قائمة المترشحين قبل 15 يوما من تاريخ الانتخابات بموجب أمر من رئيس المحكمة المعنية. وتنشر عن طريق التعليق في مقرات المحاكم ومكتب مفتشية العمل المعنية. المادة 12 : يقدم كل إحتجاج على ترشيح ما، خلال ثمانية ( 8 ) أيام من نشر قائمة المترشحين كما هو منصوص عليه في المادة 11 أعلاه، الى رئيس المحكمة المعنية الذي يبت في غضون ثلاثة ( 3 ) أياام بموجب أمر لا يكون محل طعن … الباب الثالث الانتخابات المادة 13 : يحدد تاريح انتخاب المساعدين و / أو أعضاء مكتب المصالحة بموجب أمر من رئيس المحكمة المختصة اقليميا قبل 60 يوما على الاقل من تاريخ اجراء الانتخابات . ينشر هذا الأمر عن طريق التعليق في مقرات المجلس القضائي والمحكمة وكذا مكتب المصالحة.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 14 : تجتمع الهيئة الانتخابية :

  • في مقر المحكمة المعنية بالنسبة لانتخاب المساعدين
  • في مقر مكتب مفتشية العمل بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب المصالحة. تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر والسري.. المادة 15 : يقوم رئيس المحكمة المعنية في اليوم المحدد للانتخابات بتنصيب الهيئة الانتخابية ويفصل في الحال في أي احتجاج يتعلق بمهمة الاعضاء. ويتم فورا تحت رئاسته انتخاب مكتب الهيئة الانتخابية المتكون من رئيس ونائب للرئيس ومقرر. المادة 16 : تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراح المباشر والسري. لا يمكن أي عضو من الهيئة الانتخابية أن يعين أحدا ليمثله في الاقتراع. المادة 17 : يسهر مكتب الهيئة الانتخابية على السير الحسن لعمليات التصويت. المادة 18 : يقوم مكتب الهيئة الانتخابية بالفرز والاعلان عن نتائج الاقتراع بصفة علنية، فور الانتهاء من عمليات التصويت. بعد منتخبا، كل مترشح حصل على أكبر عدد من الاصوات. وفي حالة تساوي الاصوات يفوز المرشح الأكبر سنا. المادة 19 : ينصب رئيس المحكمة في جلسة رسمية، الاعضاء المساعدين والمناوبين للمحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، وأعضاء مكتب المصالحة في وظائفهم. المادة 20 : تكون المحكمة المعنية حسب نص هذا المرسوم هي :
  • بالنسبة لانتخاب المساعدين المحكمة التي يقوم المساعدون المنتخبون بالفصل في المسائل
  • بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب المصالحة، محكمة مقر مكتب مفتشية العمل الذي يحدد الاختصاص الاقليمي للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1487 المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية.- إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن التنظيم العام للحماية المدنية في حالة الحرب، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن الاداري للحماية المدنية وبمقتضى المرسوم رقم 70-167 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد اطارها وتجهيزها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 5 لمكتب المصالحة على النحو المنصوص عليه في المرسوم | ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة

1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، وكيفيات ذلك وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ | في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادة الاولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم الاحكام الخاصة التي تطبق على أعوان الحماية المدنية ويضبط قائمة مناصب العمل والوظائف المطابقة لهذه الاسلاك، وشروط الالتحاق بها. المادة 2 : تعد اسلاكا خاصة بادارة الحماية المدنية الاسلاك الآتية :

  • سلك الضباط السامين سلك الضباط سلك ضباط الصف سلك الاعوان. المادة 3 : يعد موظفين في الحماية المدنية الاعوان المعينون في منصب دائم المساهمون في المهمة العامة للحماية المدنية . المادة 4 : يكون موظفو الحماية المدنية في وضعية عمل داخل وحدات الحماية المدنية والمصالح ( الخارجية ) ويمكن أن يكونوا فضلا عن ذلك في وضعية عمل ضمن الادارة المركزية للحماية المدنية. المادة 5 : يخضع تنظيم الحماية المدنية لقواعد عمل تستند الى سلم تدرج في الرتب الموزعة الى أسلاك الضباط السامين، والضباط وضباط الصف، والاعوان ويكونون في وضعية عمل داخل الثكنات، وفي مواقع التدخل. المادة 6 : نظرا للطبيعة الخاصة التي تصطبغ بها تبعيات الخدمة والاخطار الدائمة والعوائق الاستثنائية المرتبطة بتأدية مهام أعوان الحماية المدنية، يخضع هؤلاء الاعوان لنفس الحقوق والواجبات سواء كانوا يشتغلون في مستوى مصالح التدخل أو المصالح التقنية أو الادارية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادة 7 : يلزم أعوان الحماية المدنية، اثناء القيام بمهامهم بارتداء البذلة النظامية الا في حالة ترخيص صريح تمنحه السلطة السلمية. تحدد البذلات النظامية والعلامات المميزة لاسلاك الحماية المدنية ورتبها بقرار من الوزير المكلف بالحماية المدنية. المادة 8 : يستفيد أعوان الحماية المدنية في حالة وضعهم موضع احتجاز من الايواء والاطعام حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 9 : يجب على كل عون في الحماية المدنية أن يطيع من هم أعلى منه رتبة اثناء القيام بمهامه. كما يجب على أعوان الحماية المدنية مهما تكن رتبتهم في السلم الاداري أن يقوموا بكل مهمة ترتبط بالمناصب التي يشغلونها ضمن احترام القانون والأحكام التنظيمية. وبهذه الصفة فهم مسؤولون على حسن سير الخدمة كما هو محدد في النظام الداخلي. وهم الى ذلك لا يعفون من أية مسؤولية تقع على عاتقهم بسبب اشرافهم الاداري على من هم تحت مسؤوليتهم. المادة 10 : يمكن أن يرقى أعوان الحماية المدنية الذين يتوفون اثناء مأمورية أو خلال ممارسة مهامهم الى رتبة أعلى بعد الوفاة.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 11 : تتكفل ادارة الحماية المدنية بنفقات الدفن ونقل الجثمان الى مثواه الاخير. المادة 12 : يمكن أن يقلد أعوان الحماية المدنية الذين مارسوا عملهم مدة خمسة عشر ( 15 ) . عاما فأكثر باخلاص وتفان أوسمة شرفية. تحدد أحكام هذه المادة بمرسوم. المادة 13 : علاوة على الاوسمة والجوائز المقررة في أحكام المادة 12 المذكوة أعلاه، يمكن أن يستفيد موظفو الحماية المدنية الذين يبرهنون على شجاعتهم وتفانيهم، ترقية استثنائية الى سلك أعلى مكافأة وتشجيعا لهم، بعد استشارة لجنة المستخدمين المختصة. واذا كانت رتبة الترقية تقتضي متابعة دورة تكوينية وجب اخضاع المعني لها. المادة 14 : يمكن أن يستفيد أعوان الحماية المدنية امتياز السكن لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 15 : يعتبر قيام كل عون من أعوان الحماية المدنية بعملية انقاذ الاشخاص أو ممتلكات خارج أوقات العمل العادية كأنه مؤديا وظيفته. المادة 16 : يمكن حجز أعوان الحماية المدنية داخل الثكنة في حالة الضرورة الميدانية. ويمكن تجنيدهم خارج أوقات عملهم وأثناء عطلتهم، المواجهة وضعية استثنائية تهدد الاشخاص والممتلكات. المادة 17 : يلزم أعوان الحماية المدنية بواجب التحفظ والمحافظة على السر المهني حتى خارج الخدمة.. . المادة 18 : يحظر على كل عون للحماية المدنية، أن يمارس بمقابل أي نشاط آخر خارج اطار وظيفته ماعدا مهام | التعليم أو انتاج مؤلفات علمية أو أدبية أو فنية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 19 : يمنع تعيين عون للحماية المدنية في منصب يضعه في علاقة سلمية مباشرة مع قرينه أو قريب له، حتى الدرجة الثانية. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1489 | “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ بكل صرامة على السر المهني، وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي”. لا يجدد القسم اذا لم يكن هناك انقطاع نهائي في القيام بالوظيفة. يسجل أداء اليمين لدى كتابة الضبط في المحكمة. المادة 21 : يتعين على أعوان الحماية المدنية الذين يغادرون وظائفهم نهائيا أن يعيدوا الامتعة الشخصية القانونية، والبطاقة المهنية. الفصل الثالث التوظيف وفترة التجربة المادة 22 : زيادة على الشروط الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به ولاسيما القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا يمكن 1 توظيف أحد في ادارة الحماية المدنية، الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية : 1 ) أن يكون جزائري الجنسية 2 ) أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية 3 ) أن تتوفر فيه شروط السن، والاهلية البدنية المطلوبة في السلك والمحددة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالحماية المدنية والصحة. المادة 23 : يخضع أعوان الحماية المدنية، الموظفون لشغل منصب عمل عن طريق مسابقة خارجية على أساس الشهادة لتحقيق اداري قبل تثبيتهم في الوظيفة. المادة 24 : بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والادارة المكلفة بالحماية المدنية بعد استشارة لجنة المستخدمين. غير أن هذا التعديل مقصور في الأكثر على نصف النسب المحددة لانماط التوظيف عن طريق الامتحان المهني المادة 20 : موظفو الحماية المدنية، يحلفون ويؤدون وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب التوظيف الداخلي أمام المحكمة التابعة لمكان اقامتهم الادارية القسم الآتي : %50% من المناصب المطلوب شغلها.

1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه المادة 25 : يخضع المتربصون لقضاء فترة تجربة مدتها تسعة ( 9 ) أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء، عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكو أعلاه. ويتوقف تثبيت المعنيين في مناصبهم، على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها بناء على تقرير المسؤول السلمي، لجنة يحدد اختصاصها وتنظيمها وعملها طبقا للتنظيم المعمول به . ويكون التثبيت بقرار تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين. الفصل الرابع الترقية المادة 26 : تحدد وتائر الترقية، التي تطبق على موظفي الحماية المدنية حسب المدد الثلاث، والنسب المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. غير أن اصحاب هذه المناصب تحدد قائمتهم بمرسوم عملا بأحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد، تطبق عليهم وتيرتان للترقية حسب المدتين القصيرة والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 تباعا من 10 موظفين، طبقا لأحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. الفصل الخامس حركة الموظفين المادة 27 : تجري ادارة الحماية المدنية، حركة تنقل الموظفين وتعد جداول دورية لها، تطبيقا لأحكام المواد 118 و 119 و 120 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 28 : يمكن أعوان الحماية المدنية، بناء على طلب منهم أن يحولوا بعد قضاء مدة ثلاث ( 3 ) سنوات متتابعة الى اقليم اداري آخر. الفصل السادس احكام تاديبية المادة 29 : يلزم أعوان الحماية المدنية بالانضباط الصارم واحترام القواعد الواردة في القانون الداخلي. المادة 30 : كل خطأ مهني، يرتكبه عون أثناء تأدية مهامه يعرضة لعقوبة تأديبية. المادة 31 : زيادة على العقوبات المذكورة في المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يعد خطأ :

  • من الدرجة الأولى، المساس بقواعد الانضباط الاولية،
  • من الدرجة الثانية، الاعمال الخطيرة التي يرتكبها العون بسبب الاهمال واللامبالاة
  • من الدرجة الثالثة، كل عصيان موصوف كما هو محدد في القانون الداخلي وكل تقصير في الخروج الى النجدة وكل فرار اثناء التدخلات أو التجنيد. الفصل السابع التكوين وتحسين الاداء المادة 32 : تلزم ادارة الحماية المدنية، بضمان تكوين اعوانها وتحسين مستوى ادائهم وتجديد كفائتهم قصد التحسين الدائم لتأهيلهم وترقيتهم. المادة 33 : تضمن ادارة الحماية المدنية لاعوانها تجديد معارفهم قصد التمكن من التقنيات الحديثة المواتية لاحتياجات السلك ومقتضيات مهامهم المرتبطة بالاخطار التكونولوجية والطبيعية. المادة 34 : يمكن الزام اعوان الحماية المدنية بمتابعة ما يعينون له من فترات تدريب لتجديد المعلومات أو دروس لتحسين الاداء كلما تطلبت مصلحة الخدمة ذلك. الفصل الثامن الاحكام العامة الإدماج المادة 35 : يدمج من اجل التكوين الأولي للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم الموظفون المرسمون أو المثبتون ويثبتون ويعاد ترتيبهم عملا بالمرسوم رقم 86 – 46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المادتين 137 | و 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1491 المادة 36 : يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم المطبق عليهم، أو يثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويدمجون ويثبتون ويصنفون في الدرجة التي تطابق الدرجة المتحصل عليها في سلكهم الاصلي مع احتساب أي حق في الترقية ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي | للترقية في السلك المستقبل. المادة 37 : يدمج الموظفون غير المثبتين في تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي بصفة متمرنين ويثبتون بمجرد استكمالهم فترة التجربة القانونية، المنصوص عليها في السلك المستقبل، اذا كانت طريقة ادائهم مرضية. ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمة التي ادوها عند تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة صنفهم الجديد وفي قسم ترتيبهم. المادة 38 : يجتمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ بدء العمل بهذا القانون الاساسي في تقرير الاقدمية المطلوبة لترقية الموظفين المدمجين في رتب غير الرتب المطابقة للاسلاك التي سبق انشاؤها عملا بالامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، أو لشغلهم منصبا عاليا، وذلك بمقتضى الرتبة الاصلية والرتبة المدمج فيها. المادة 39 : تنشر القرارات المتعلقة بتثبيت العمال الخاضعين لهذا القانون الاساسي، وترقيتهم وحركة نقلهم وانهاء علاقة عملهم، في النشرة الرسمية للادارة المكلفة بالحماية المدنية. وتبلغ هذه القرارات للمعنيين كل على حدة. الباب الثاني أحكام خاصة بالاسلاك الفصل الأول سلك الضباط السامين للحماية المدنية المادة 40 : يتكون سلك الضباط السامين للحماية المدنية، من ثلاث ( 03 ) رتب هي :

  • رتبة عقيد رتبة مقدم رتبة رائد . الفرع الأول تحديد المهام . المادة 41 : يتولى عقداء الحماية المدنية، مهام القيادة العليا ورئاسة الاركان، فهم يوجهون الاعمال التقنية والاستراتيجية في مجال الوقاية والتقديرات والتدخل في اطار الكوارث العظمى والاخطار الجسيمة. المادة 42 : يتولى مقدمو الحماية المدنية، مهام القيادة والتفتيش في المستويين المركزي أو الجهوي. ويشاركون في دراسة المشاريع ومتابعة الاهداف المحددة للحماية المدنية. المادة 43 : يتولى رواد الحماية المدنية، مهام القيادة وادارة الاسعافات وتنسيق مخططات الوقاية والتدخل. ويسهرون أيضا على التطبيق في مجال الوقاية … والتقديرات والرقابة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 44 : يوظف عقداء الحماية المدنية، من بين المقدمين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة التأهيل. المادة 45 : يوظف مقدمو الحماية المدنية، من بين الرواد الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة وتابعوا فترة تكوين في القيادة، وسجلوا في قائمة التأهيل. المادة 46 : يوظف رواد الحماية المدنية، من بين النقباء الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من بين الاقدمية في الرتبة، والحاصلين على شهادة القيادة والمسجلين في قائمة تأهيل. … المادة 47 : تحدد كيفيات تنظيم شهادة القيادة. والحصول عليها بقرار من الوزير المكلف بالحماية المدنية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 48 : يدمج في رتبة مقدم : 1 - المقدمون المرسمون والمتمرنون ب رواد الحماية المدنية المسجلون في قائمة تأهيل ولهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة ، وتولوا وظيفة عليا أو منصبا نوعيا منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل

1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه المادة 49 : يدمج في رتبة رائد، رواد الحماية المدنية المرسمون والمتمرنون الذين تولوا منصب قيادة أو مسؤولية منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. الفصل الثاني سلك الضباط المادة 50 : يشتمل سلك ضباط الحماية المدنية، على ثلاث ( 3 ) رتب : رتبة نقيب رتبة ملازم أول رتبة ملازم. الفرع الأول تحديد المهام المادة 51 : يكلف نقباء الحماية المدنية، بمهام قيادية وتنسيق الاسعافات وتسيير الكوارث وادارة المصالح التقنية ووحدات الحماية المدنية، وتأطيرها. يتولون اعداد مخططات الوقاية والتدخل، ويسهرون على تنفيذها. المادة 52 : يساعد الضباط برتبة ملازم أول النقباء في المهام القيادية وفي تنسيق الاسعافات وتسيير الكوارث | وتأطير المصالح التقنية ووحدات الحماية المدنية. ويساهمون في اعداد مخططات الوقاية والتدخل ووضع وسائل الاسعافات حيز التنفيذ. المادة 53 : يكلف ملازمو الحماية المدنية، بمهام التأطير، ووضع وسائل الاسعافات في اطار التدخلات حيز التنفيذ . ويشاركون في اعداد مخططات الوقاية والتدخل ومراقبة تنفيذها. المادة 54 : يمكن تكليف الضباط بمهام التدريس طبقا للتنظيم المعمول به. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 55 : يوظف نقباء الحماية المدنية، عن طريق امتحان مهني، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الملازمين الاولين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل، والحاصلين على شهادة الوقاية. المادة 56 : يوظف الملازمون الاولون للحماية المدنية حسب الآتي : 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين الاختصاصات العلمية أو التقنية التي يحدد قائمتها القرار المتضمن تنظيم المسابقة. يخضع المترشحون للوظيفة بمقتضى الفقرة السابقة لفترة تدريب تكويني متخصص في مجال الحماية المدنية، قبل تثبيتهم. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، ومن بين ملازمي الحماية المدنية، الذين لهم ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الثانية.

  • 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين ملازمي الحماية المدنية، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 57 : يوظف ملازمو الحماية المدنية، حسب الآتي : 1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الحائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في الشعب التقنية والعلمية أو الرياضية، ونجحوا في تكوين مدته ثلاث ( 3 ) سنوات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية. 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي الحماية المدنية. الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل والحاصلين على شهادة الكفاءة في القيادة من الدرجة الأولى. تحدد كيفيات تنظيم شهادة الوقاية وشهادتي الكفاءة في القيادة من الدرجتين الأولى والثانية والحصول عليهما بمرسوم. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادة 58 : يدمج في رتبة نقيب للحماية المدنية 1 - نقباء الحماية المدنية الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات أقدمية في الرتبة، وعينوا بانتظام في منصب عال أو تقلدوا مسؤولية طوال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية 2 - نقباء الحماية المدنية المرسمون الذين لهم أقدمية تفوق خمس ( 5 ) سنوات في الرتبة وشغلوا منصبا عاليا أو تقلدوا مسؤولية طوال ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل وتابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته ( 6 ) أشهر في مدرسة متخصصة تابعة للحماية المدنية. 3 - نقباء الحماية المدنية المرسمون والمتمرنون الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات على الاقل من الاقدمية في الرتبة، وتابعوا بنجاح تكوينا مدته تسعة ( 9 ) أشهر بمدرسة متخصصة تابعة للحماية المدنية. المادة 59 : يدمج في رتبة ملازم أول للحماية المدنية : 1 - الملازمون الاولون في الحماية المدنية، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات على الاقل من الاقدمية في الرتبة وعينوا بانتظام في منصب عال أو منصب مسؤولية لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل. 2 - الملازمون الاولون في الحماية المدنية، المرسمون والذين لهم خمس ( 5 ) سنوات على الاقل من الاقدمية وشغلوا منصبا عاليا أو منصب مسؤولية طوال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل بعد نجاحهم في فترة تكوين تكميلي مدتها ستة ( 6 ) أشهر في مدرسة متخصصة تابعة للحماية المدنية. 3 - الملازمون الاولون المرسمون والمتمرنون، الذين لهم على الاقل عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة وتابعوا بنجاح تكوينا تكميليا مدته سنة ( 1 ) بمدرسة متخصصة تابعة للحماية المدنية. المادة 60 : يستمر النقباء والملازمون الاولون في الحماية المدنية، الذين هم قيد الادماج المنصوص عليه في المادتين 58 و 59 المذكورين أعلاه في الخضوع للتنظيم المطبق عليهم. الفصل الثالث : سلك ضباط الصف المادة 61 : يشتمل سلك ضباط الصف على رتبتين ( 02 ) :

  • رتبة مساعد، رتبة رقيب. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1493 الفرع الأول تحديد المهام المادة 62 : يكلف مساعدو الحماية المدنية، بضمان المهام الميدانية والتقنية والامدادية وفي وحدات الحماية المدنية.
  • يراقبون النشاط العام في مستوى الوحدات، ويوجهون مناورات الفرقة. المادة 63 : يكلف رقباء الحماية المدنية، بمهام تأطير الفرق الميدانية والتدريب والامداد. ويسهرون على تنفيذ المهام في مستوى الوحدات ويوجهون مناورات الفرقة. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 64 : يوظف مساعدو الحماية المدنية، حسب الآتي : 1 - عن طريق امتحان مهني من بين رقباء الحماية المدنية، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين رقباء الحماية المدنية، الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل 3 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المقررة في المادتين 34 و 37 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من بين الرقباء الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، واهلية تناسب المنصب المطلوب شغله. المادة 65 : يوظف رقباء الحماية المدنية، حسب الآتي : 1 - على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي في احدى الشعب التقنية أو العلمية أو الرياضية بالاضافة الى نجاحهم في تكوين متخصص لمدة سنتين في المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه 2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين عرفاء الحماية المدنية، الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل، والحائزين شهادة في التخصص. 3 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين العرفاء الذين لهم عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية وسجلوا في قائمة تأهيل. 4 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المقررة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، من بين العرفاء الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وأهلية تناسب | المنصب المطلوب شغله. 5 - يجب أن يجتاز المترشحون الذين يوظفون بمقتضى الفقرتين 3 و 4 بنجاح دورة تدريبية لتحسين مستواهم مدتها 45 يوما. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 66 : يدمج في رتبة مساعد الحماية المدنية، مساعدو الحماية المدنية المرسمون والمتمرنون. المادة 67 : يدمج في رتبة رقيب الحماية المدنية، رقباء | الحماية المدنية المرسومون والمتمرنون. الفصل الرابع سلك الاعوان المادة 68 : يشمل سلك اعوان الحماية المدنية… رتبتين :

  • رتبة عريف
  • رتبة عون الفرع الأول تحديد المهام المادة 69 : يكلف عرفاء الحماية المدنية، بمساعدة ضباط الصف اثناء العمليات … ويسهرون على تنفيذ الأوامر الصادرة الى الفرق التي يشرفون عليها ويشاركون في المناورات والتدخلات. المادة 70 : يكلف أعوان الحماية المدنية، بمهام تنفيذ التدخلات والمناورات ويتولون أعمال صبانة الثكنات والمناورات. الفرع الثاني شروط التوظيف المادة 71 : يوظف عرفاء الحماية المدنية، حسب الآتي : 1 - عن طريق اختبار مهني من بين الاعوان الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية والمسجلين في قائمة تأهيل. 2 - على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان الذين لهم عشر ( ) 10 10 ) ( سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. 3 - عن طريق التأهيل المهني، طبقا للشروط والكيفيات المحددة في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الاعوان الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة وأهلية تتناسب مع المنصب المطلوب شغله. المادة 72 : يوظف أعوان الحماية المدنية، على أساس الشهادة، من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة التاسعة من التعليم الاساسي واجتازوا بنجاح تكوينا متخصصا مدته اثنا عشر ( 12 ) شهرا في أحد مراكز التكوين التابعة للحماية المدنية. تحدد كيفيات تنظيم شهادة التخصص والحصول عليها بقرار من الوزير المكلف بالحماية المدنية. الفرع الثالث احكام انتقالية المادة 73 : يدمج في رتبة عريف الحماية المدنية :
  • الاعوان المرسمون المعينون بانتظام في المناصب النوعية للعرفاء الأولين والعرفاء. الاعوان، الذين لهم أكثر من خمسة عشر ( 15 ) عاما من الاقدمية بهذه الصفة.. المادة 74 : يدمج في رتبة عون الحماية المدنية، الاعوان المرسمون والمتمرنون.

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 A 1495 الباب الثالث احكام تطبق على المناصب العليا المادة 75 : عملا بالمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لسلك الحماية المدنية حسب الآتي :

  • رئيس الوحدة الرئيسية
  • رئيس الوحدة الثانوية رئيس وحدة القطاع .
  • رئيس المركز المتقدم. الفرع الأول تحديد المهام المادة 76 : يكلف رئيس الوحدة الرئيسية، بمهام القيادة والتسيير، ويساعد مسؤول الحماية المدنية الولائية في مجال التدخل وتقدير الكوارث في مستوى الولاية. يتولى التنسيق بين الوحدات الميدانية التابعة لسلطته. المادة 77 : يكلف رئيس الوحدة الثانوية، بمهام القيادة والتسيير والتدخل، ووضع الوسائل البشرية والمادية للوحدة الثانوية حيز التنفيذ . ينسق ويراقب نشاط وحدات القطاع والمراكز المتقدمة الموجودة في اقليم تدخله. المادة 78 : يكلف رئيس وحدة القطاع، بمهام القيادة - وبالتسيير الميداني لجميع الوسائل البشرية والمادية لوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية. الجدول الاسلاك الرتبة الاعوان عون عريف ضباط صف رقيب مساعد ملازم ضابط ملازم أول نقيب رائد الضباط السامون مقدم عقيد المادة 79 : يكلف رئيس المركز المتقدم، بمهام القيادة وبالتسيير الميداني لجميع الوسائل البشرية والمادية للمركز المتقدم التابع للحماية المدنية. الفرع الثاني شروط التعيين المادة 80 : يعين رئيس الوحدة الرئيسية، من بين نقباء الحماية المدنية الذين لهم ثلاث ( 03 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 81 : يعين رئيس الوحدة الثانوية، من بين الملازمين الاولين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. المادة 82 : يعين رئيس وحدة القطاع، من بين ملازمي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. الادة 83 : يعين رئيس المركز المتقدم، من بين مساعدي الحماية المدنية الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية في الرتبة والمسجلين في قائمة تأهيل. الباب الرابع التصنيف المادة 84 : تطبيقا لأحكام المادة 69 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يضبط تصنيف مناصب العمل والوظائف والاسلاك النوعية في الادارة المكلفة بالحماية المدنية وفقا للجداول التالية : رقم 1 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 03 274 12 02 336 13 02 364 13 04 383 14 02 400 16 01 482 17 01 534 18 01 593 19 01 658 20 01 730

1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه الجدول المناصب العليا رئيس المركز المتقدم رئيس وحدة القطاع رئيس الوحدة الثانوية رئيس الوحدة الرئيسية الباب الخامس أحكام ختامية المادة 85 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم 68 – 225 و68-226 و 68-228 و 68-229 و 68-230 و 68 231 689-232 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 ، مع مراعاة احكام المواد 48 و 49 و 58 و59 أعلاه. المادة 86 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1990. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشيت سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-275 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط. ان رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط المعدل رقم 2 التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 14 02 14 400 15 02 443 17 02 545 18 02 606 وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في 4 جمادى الثانية 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني للتخطيط، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتألف المجلس الوطني للتخطيط، تحت رئاسة رئيس الحكومة، من الوزراء الآتي ذكرهم شخصيا : وزير الاقتصاد وزير الطاقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمناجم وزير الفلاحة وزير التكوين المهني والتشغيل الوزير المنتدب للجماعات المحلية الوزير المنتدب للتجارة.

و صفر عام 1412 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يمكن رئيس المجلس الوطني للتخطيط أن يستدعي للمشاركة في أشغال المجلس كل مسؤول في وزارة في مؤسسة سياسية كلما كانت الاشغال لها علاقة بمجال اختصاصهم. المادة 3 : تلفى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-03 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1497 المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق اول غشت سنة 1991 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 يعين السيد ابراهيم بن عبد الله، نائب مدير للبريد والحقيبة الديبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق اول غشت سنة 1991 يتضمن تعيين قاض. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 يعين السيد ميلود عريبي قاضيا بمحكمة خميس مليانة. مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 13 - الصادر بتاريخ 11 رمضان عام 1411 الموافق 27 مارس سنة 1991.

  • الصفحة 446 - العمود الاول – السطر الثاني. بدلا من : فارس هناء. يقرأ : فارس هنار. الصفحة 448 - العمود الاول - السطر 30 . بدلا من : الدهيني عصمت …… يقرأ : الدهني عصمت …..
  • الصفحة 451 - العمود الاول - السطر | السادس. بدلا من : …… باكير عياد . يقرأ : ….. باكير عياض. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم رئاسي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير جامعة تلمسان (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991.
  • الصفحة 843 العمود الاول - السطران 11

بدلا من : ……… يعين السيد زبير رمضان شاوش.

1498 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرأ : …….. يعين السيد زبير شاوش رمضان. ( الباقي بدون تغيير ) . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مسؤول قسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 تنهى مهام السيد ناجي سفير، بصفته مسؤولا عن قسم العلاقات البشرية والتربوية بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق اول سبتمبر سنة 1990 يتضمن تعيين رؤساء دوائر (استدراك) .

- الجريدة الرسمية العدد 08 الصادر بتاريخ 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991. الصفحة 320 العمود الاول - ولاية الجزائر. بدلا من : …….. مختار مهال يقرأ : ……… نحال .مختار ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق اول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الري ببسكرة (استدراك) . : - الجريدة الرسمية العدد 24 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991. الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه

  • الصفحة 839 - الفهرس - العمود الاول - المرسوم الرابع، والصفحة 851 العمود الاول - المرسوم الاول - السطران الثالث والسادس. بدلا من : ……. للتعليم العالي في الري ببسكرة. يقرأ : ………… للتعليم العالي في الهندسة المعمارية ببسكرة. ( الباقي بدون تغيير ) . | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق - | أول مايو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانية لمدينة الجزائر (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 24 الصادر بتاريخ 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991. الصفحة 839 الفهرس - العمود الاول - المرسوم الثاني، والصفحة 850 - العمود الثاني - السطر 22 . بدلا من : ……… مدير المدرسة العليا للآداب والعلوم الانسانية المدينة الجزائر. يقرأ : ………. مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة في الجزائر العاصمة. ( الباقي بدون تغيير ) .

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1499 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي رئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ) .

- إن الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك المشتركة للمؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ على مستوى رئاسة الجمهورية الامانة العامة اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفي مصالحها. المادة 2 : تحدد تشكيلة كل لجنة طبقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 العربي بلخير الجدول الملحق الأسلاك ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة المعنية الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون الاداريون والتقنيون 4 4 4 4 العمال المهنيون 4 4 4 4 الحجاب سائقو السيارات 4 4 4 4

1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985 المتضمن قانون المالية لسنة .1986 إن وزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية بمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972، المتضمن قانون المالية لسنة 1973 الذي يسن تعريفة . جمركية جديدة، لاسيما المادة 28 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان - عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادة 109 منه، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 109 من القانون رقم 85 09 المؤرخ 26 ديسمبر سنة 1985 ، المذكور أعلاه، يجب على المعطوبين الراغبين في الاستفادة من الاعفاء من الحقوق والرسوم في الاستيراد بدون دفع الكراسي المتنقلة والسيارات المماثلة، التابعة للتعريفة الجمركية رقم 87-11 المجهزة بمحرك أو بأي جهاز مسير، والدراجات النارية والدراجات بمحركات ملحقة التابعة للتعريفة الجمركية رقم 87-09 وعتاد التربية الوظيفية، التابعة للتعريفة الجمركية رقم 90-18 ، أن يقدموا بالاضافة الى تصريح للاستهلاك بطاقة المعوق، تسلمها لهم المصالح المعنية في ولاية الاقامة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 وزير الاقتصاد وزير الشؤون الاجتماعية غازي حيدوسي محمد غريب قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات . إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ولاسيما المادة 12 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لاسيما المادة 14 منه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مصالح ومكاتب مديريات أملاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات.. الفصل الأول مديريات أملاك الدولة في الولايات المادة 2 : تتكون مديرية أملاك الدولة في ولايات الجزائر، وهران، قسنطينة عنابة تيزي وزو، سطيف، البليدة، تيارت الشلف مستغانم، قالمة، سيدي بلعباس، باتنة غليزان، ورقلة، تبسة، بشار، تلمسان، بجاية بومرداس تيبازة البويرة، سعيدة، معسكر، المدية، عين تموشنت وسكيكدة من المصالح التالية : 1 ) مصلحة الشؤون العامة والوسائل، 2 ) مصلحة العمليات العقارية 3 ) مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 3 : تتكون مصلحة الشؤون العامة والوسائل من : 1 ) مكتب المستخدمين والاتقان ب ) مكتب عمليات الموازنة ج ) مكتب تحليل الاعلام الآلي والوثائق والمحفوظات د ) مكتب التحقيقات المادة 4 : تتكون مصلحة العمليات العقارية من : 1 ) مكتب تسيير أملاك الدولة ب ) مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية وتطوير تطبيقات الاعلام الآلي ج ) مكتب العقود الادارية والمنازعات المادة 5 : تتكون مصلحة الخبرة والتقويمات العقارية من : 1 (1) مكتب التقويمات العقارية، ب ) مكتب الدراسات والتحليل. المادة 6 : تتكون مديرية أملاك الدولة في ولايات جيجل، برج بوعريريج، ميلة، الاغواط، بسكرة الطارف، أم البواقي، عين الدفلى، أدرار، خنشلة، إليزي الجلفة تيسمسيلت المسيلة، البيض، تندوف، الوادي، سوق أهراس غرداية وتامنغست من المصالح التالية : 1 (1) مصلحة الشؤون العامة والوسائل، 2 ) مصلحة العمليات والتقويمات العقارية المادة 7 : تتكون مصلحة الشؤون العامة والوسائل من : 1 ) مكتب المستخدمين والاتقان ب ) مكتب عمليات الموازنة ج ) مكتب تحليل الأعلام الآلي والتقويمات العقارية والمحفوظات المادة 8 : تتكون مصلحة العمليات والتقويم العقارية من : (1) مكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1501 ب ) مكتب الخبرات والتقويمات العقارية ج ) مكتب العقود الادارية والمنازعات د ) مكتب التحقيقات. الفصل الثاني مديريات الحفظ العقاري في الولايات المادة 9 : تتكون مديرية الحفظ العقاري من : 1 ) مصلحة عمليات الاشهار العقاري 2 ) مصلحة التنسيق والرقابة المادة 10 : تتكون مصلحة عمليات الاشهار العقاري من : أ ) مكتب مراقبة عمليات الشهر العقاري والمنازعات والوثائق. ب ) مكتب تكوين الدفتر العقاري والتوافق مع مسح الاراضي. المادة 11 : تتكون مصلحة التنسيق والرقابة من : أ ) مكتب تطبيقات الاعلام الآلي والمناهج ب ) مكتب الرقابة والاحصائيات. الفصل الثالث احكام ختامية المادة 12 : تحدد صلاحيات المصالح والمكاتب المشار. اليها أعلاه، في ملحق لهذا القرار. المادة 13 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991. غازي حيدوسي

1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد التنظيم الداخلي لمفتشيات املاك الدولة والحفظ العقاري. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد ولاسيما المادة 12 منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 والمتضمن تنظيم المصالح الخارجية لاملاك الدولة والحفظ العقاري، لاسيما المادة 14 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 | الموافق 2 مارس سنة 1991 والمشار اليه أعلاه، يهدف القرار الحالي الى تحديد التنظيم الداخلي في شكل أقسام لمفتشيات أملاك الدولة والحفظ العقاري على مستوى مابين البلديات. الفصل الأول مفتشيات أملاك الدولة المادة 2 : تتكون مفتشية أملاك الدولة، تحت سلطة رئيس المفتشية من : 1 ) قسم تسيير الاملاك الوطنية، 2 ) قسم التعريف والجرد العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية 3 ) قسم الخبرات والتقويمات العقارية، 4 ) قسم المحاسبة. الفصل الثاني الحفظ العقاري المادة 3 : يتكون الحفظ العقاري، تحت سلطة المحافظ العقاري : 1 (1) قسم الابداعات وعمليات المحاسبة 2 ) قسم قيد السجل العقاري والبحوث وتسليم المعلومات {
  1. قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح الاراضي، الفصل الثالث مهام الاقسام المادة 4 : تحدد مهام الاقسام المشار اليها أعلاه في ملحق للقرار الحالي. المادة 5 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 6 : يكلف مدير أملاك الدولة للولاية ومدير الحفظ العقاري للولاية، كل فيما يخصة بتنفيذ القرار الحالي الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991. غازي حيدوسي وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1411 الموافق 6 غشت سنة 1991 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم سنة 1992-1991 إن وزير الفلاحة
  • بمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد،

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المجلس الاعلى للصيد

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 والذي يحدد مميزات الصيد وذخيرتها. – وبمقتضى المرسوم رقم 87-229 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 اكتوبر سنة 1987 الذي يعدل المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بالصيد الذي يمارسه الاجانب . - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 المعدل والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للغابات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1503 والمتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة، في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 7 يناير سنة 1985، المعدل والذي ينظم الصيد السياحي الذي يمارسه الاجانب في مجموعة منظمة وبناء على رأي المجلس الاعلى للصيد الذي اجتمع في 9 يونيو سنة 1991، وبناء على ما اقترحه المدير العام للوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد تواريخ بدء الصيد البري وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم سنة . 1991 – 1992 على النحو الآتي : الطرائد الانواع المرخص بها تاريخ البدء . تاريخ الانتهاء أيام الصيد الطيور المهاجرة السمار المهاجر 91/07/15 91/08/15 الترغلة السمان المستقر الارانب الوحشية جميع الايام أيام الجمعة الطرائد المستقرة الارانب البرية 91/10/04 91/12/21 الحجل الخنزير البري دجاج بري شنقب المستنقعات بط بري بط البلول الطرائد المائية بط أبو الملعقة والاعياد أيام الخميس بط صغار 91/11/14 01/03/92 والجمعة والاعياد بط عفاس بط الغرة شرير شتوي بط الزقزاق الزرزور القطأ الطرائد الاخرى اسمية 91/11/28 01/03/92 جميع الأيام الورشان

1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 4 صفر عام 1412 ه المادة 2 : يمكن الوالي في كل ولاية، بعد إبلاغ الوزير المكلف بالصيد وبناء على اقتراح من المصالح المكلفة بالصيد أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل، تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه. المادة 3 : يمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث جائحة من شأنها الاضرار بالطرائد. المادة 4 : عدد الطرائد المسموح لكل صياد بقنصها خلال يوم الصيد، محدود بما يأتي :

  • ثلاث ( 3) حجلات أرنبين ( 2 ) بريين، أرنبين ( 2 ) وحشيتين، خنزير بري ( 1 ) واحد أربع دجاجات ( 4 ) برية، D
  • أربع ( 4 ) شناقب مستنقعات
  • أربع ( 4 ) بطات، أربع ( 4 ) بطات من نوع عفاس
  • أربع ( 4 ) شراشير. : المادة 5 : يبدأ يوم الصيد مع طلوع النهار وينتهي مع غروب الشمس. إعلانات وزارة الداخلية . والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع الوطني الجزائري ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 21 مايو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس … الجمعية المسماة : “ التجمع الوطني الجزائري ९९ 1 المادة 6 : لا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد بأكثر من ثلاثين ( 30 ) مترا عن شواطيء البحيرات. المادة 7 : يمنع الصيد في المساحات والمناطق المحمية. المادة 8 : يمكن اصطياد الحيوانات الضارة غير السلالات الحيوانية غير الأليفة المحمية بالمرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 في شكل عمليات اثارة، بعد الحصول على رخصة من المصالح المكلفة بالصيد . ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 4 الى 31 يناير سنة 1992. المادة 9 : يعتبر الخنزير البري الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في إطار الصيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة . المادة 10 : يتعرض كل مخالف لهذه الاحكام الى متابعات طبقا للتشريع المعمول به. المادة 11 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1411 الموافق 6 غشت سنة 1991. محمد الياس مصلي وبلاغات المركز الرئيسي : حي جنان حسن وادي قريش، الجزائر العاصمة أودعه السيد : عبد القادر بلهاي المولود في : 01/01/1954 ببني حوة، الشلف العنوان : حي جنان حسن، ع 2، وادي قريش - الجزائر المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس الحزب

4 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 السيد عبد القادر بلهاي . المولود في : 01/01/1954 ببني حوة الشلف العنوان : حي جنان حسن، ع 2، وادي قريش - الجزائر المهنة : فلاح الوظيفة : رئيس الحزب -2 السيد : ابن احمد فراح . المولود في : 16/04/1937 بالعطاف، عين الدفلى، العنوان : العمرة، ولاية عين الدفلى المهنة : متقاعد الوظيفة : نائب الرئيس 3 السيد كريم شبلال المولود في : 23/02/1965 بالحامة العناصر الجزائر العاصمة العنوان : حي مغنوش، بئر خادم - الجزائر المهنة : طالب الوظيفة : أمين المال وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( التجمع من أجل الوحدة الوطنية ) يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 28 مايو سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “ التجمع من أجل الوحدة الوطنية” المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 38 1505 المركز الرئيسي : حي باش جراح، عمارة 10 مدخل 1 رقم 10 الجزائر أودعه السيد : موسى مغني . المولود في : 06/01/1946 بسيدي داود بومرداس العنوان : حي باش جراح ع 10 مدخل 1 رقم 10 - الجزائر المهنة : م. مركز التوثيق ب . ج . خ ) الوظيفة : رئيس الحزب وقع على التصريح الاعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 موسى مغني. المولود في : 06/01/1946 بسيدي داود بومرداس العنوان : حي باش جراح ع 10 مدخل 1 رقم 10 - الجزائر المهنة : م. مركز التوثيق ب . ج . خ الوظيفة : رئيس الحزب. 2 السيد : ياسين لكال . المولود في : 24/02/1958 بالجزائر العاصمة، العنوان : 13 شارع حامي عبد الرحمن باب الوادي المهنة : طبيب الوظيفة : نائب الرئيس -3 السيد : هني بلقلول . المولود في : 24/11/1961 بتيزي وزو العنوان : حي أرماف ، عمارة 11 رقم 19 - القبة . المهنة : إطار في البنك الوظيفة : نائب الرئيس وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال عبد القادر بن مبارك - الجزائر