مرسوم تنفيذي رقم 11-214 مؤرخ في 10 رجب عام 1432 الم وافق 12 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةي هدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضع ين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية : 10 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يونيو سنة 2011 م
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض التأهيل،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض المتابعة والدعم النفسي،
- التعويض الخاص بالحضانة،
- تعويض الدعم التقني للتمهين،
- تعويض المتابعة والإدماج الاجتماعي،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض التوثيق.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الآتية :
- المربون،
- معلمو التعليم المتخصص،
- أساتذة التعليم المتخصص،
- النفسانيون التربويون،
- أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة المقتصدية.
المادة 5
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الآتية :
- النفسانيون العياديون،
- النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- مدربو إعادة التكييف المهني،
- المساعدات الحاضنات،
- مساعدات الأمومة،
- المساعدون في الحياة اليومية،
- المساعدون الاجتماعيون،
- الوسطاء الاجتماعيون.
المادة 6
فتح المادةيخضع صرف العلاوات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين إلى شعب الحضانة والتربية وإعادة التربية والمساعدة والوساطة الاجتماعية والتكوين في النشاط الاجتماعي وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المنتمين إلى الرتب والسلك والشعب المذكورة أدناه وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى سلك مدربي إعادة التكييف المهني ورتبة معلم التعليم المتخصص،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين إلى شعبة علم النفس وسلك أساتذة التعليم المتخصص ورتبتي معلم التعليم المتخصص رئيسي ومعلم التعليم المتخصص رئيس .
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى شعبة المقتصدية وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلكي نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الاقتصادية،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين لسلك المقتصدين.
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيصرف تعويض المتابعة والدعم النفسي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلكي النفسانيين العياديين والنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي ويحسب على أساس الراتب الرئيسي طبقا للجدول الآتي :
الدرجات الأولى الثالثة والثانية والرابعة النسبة من الراتب 5 % 10 % الرئيسي
المادة 12
فتح المادةيصرف التعويض الخاص بالحضانة شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى أسلاك المساعدات الحاضنات ومساعدات الأمومة والمساعدين في الحياة اليومية وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي.
المادة 13
فتح المادةيصرف تعويض الدعم التقني للتمهين شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلك مدربي إعادة التكييف المهني وفق نسبة 20 % من الراتب الأساسي.
المادة 14
فتح المادةيصرف تعويض المتابعة والإدماج الاجتماعي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين إلى سلكي المساعدين الاجتماعيين والوسطاء الاجتماعيين وفق نسبة 10 % من الراتب الأساسي.
المادة 15
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المنتمين إلى الأسلاك المذكورة في المادة 3 أعلاه وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 16
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا للموظفين المنتمين إل ى سلك ي النفساني ين العياديين والنفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنف 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 17
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 12 يونيو سنة 2011 م الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشرة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشرة 15 % 20 % 25 % 30 %
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيّما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسوم ين الرئاسيين رقم 02-329 ورقم 02-330 المؤرخين في 16 أكتوبر سنة 2002 وكذا أحكام المراسيم التنفيذية رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 ورقم 97-438 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1997 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، والمذكورة أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 20
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة .2011 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-231
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-231
مرسوم تنفيذي رقم 13-231 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم الم رسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سن ة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-329
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-122
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-251
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 97-438
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.