مرسوم تنفيذي رقم 10-78 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-271 (ج.ر عدد 55 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض الخدمات التقنية،
- تعويض الضرر،
- تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية،
- تعويض تسيير مؤسسة تعليمية،
- تعويض التسيير المالي والمادي".
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا موظفي التغذية المدرسية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-403 (ج.ر عدد 65 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وف ق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم وموظفي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وموظفي التغذية المدرسية وموظفي إدارة مؤسسات التعليم وكذا موظفي التفتيش".
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي ا لمخابر.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة المردودية، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي،
- تعويض عن الخدمات التقنية، ويصرف شهريا ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي،
- تع وي ض ال ضرر، ويصرف شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي".
المادة 6
فتح المادةيخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. / العدد 14 11 ربيع الأول عام 1431 ه 25 فبراير سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 45 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق".
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق".
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 93-43 المؤرخ في 6 فبراير س نة 1993 ورقم 95-199 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1995 والمذكورين أعلاه، وكذا أحك ام المرس وم رقم 85-58 الم ؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم والمراسيم التنفيذية رقم 90-194 المؤرخ في 23 يونيو س نة 1990، المعدّل والمتمّم ورقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدّل ورقم 91-251 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991، المعدّل ورقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوب ر سن ة 2002 ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التربية الوطنية.
المادة 13
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى 11 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 فبراير سنة 2010 م مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 9 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373 (ج.ر عدد 60 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي".
المادة 9 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-271 (ج.ر عدد 55 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 مكرر 1 : يصرف تعويض تسيير مؤسسة تعليمية شهريا لفائدة مديري المؤسسات التعليمية في حالة ممارسة فعلية لمهامهم، وفق مبالغ جزافية تحدد كما يأتي :
- 3000 دج بالنسبة لمدير المدرسة الابتدائية،
- 4000 دج بالنسبة لمدير المتوسطة،
- 5000 دج بالنسبة لمدير الثانوية".
المادة 9 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-271 (ج.ر عدد 55 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير س نة 2010 والمذك ور أعلاه، بمادة 9 مكرر 2، تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-55
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-271
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-373
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: "المادة 5 : يستفيد موظفو المخابر من العلاوة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-55
مرسوم تنفيذي رقم 25-55 مؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 صفر عام 1443 الموافق 9 سبتمبر سنة 2021 22 ، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأساتذة المتعاقدين العاملين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-271
مرسوم تنفيذي رقم 15-271 مؤرخ في 5 محرّم عام 1437 الموافق 19 أكتوبر سنة 2015، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-403
مرسوم تنفيذي رقم 12-403 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1434 الموافق أول ديسمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-373
مرسوم تنفيذي رقم 11-373 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 93-43
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-199
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-194
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-122
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-251
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.