مرسوم تنفيذي رقم 04-307 مؤرخ في 7 شعبان عام 1425 الموافق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 22 سبتمبر سنة 2004 ، يعدل ويتمم ملحق 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلّق بتعويض الخبرة، المعدّل. 4
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم قائمة الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بقطاع الشؤون الاجتماعية، المنصوص عليها في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي قائمة الأسلاك والمناصب العليا المعنية
(5) قطاع الشؤون الاجتماعية الأسلاك مرب مساعد مرب مرب متخصص معلم التعليم المتخصص أستاذ التعليم المتخصص النفسانيون العياديون الدرجة الأولى والثانية النفسانيون التربويون الدرجة الأولى والثانية النفسانيون المتخصصون في تصحيح النطق الدرجة الأولى والثانية المفتشون التقنيون والتربويون المناصب العليا مراقب عام مرب رئيسي مرب متخصص تطبيقي معلم التعليم المتخصص التطبيقي أستاذ التعليم المتخصص التطبيقي مدير مؤسسة متخصصة مستشار تقني وتربوي 11 شعبان عام 1425 ه الجريدة الرسمية 26 سبتمبر سنة 2004 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1425 الموافق 22 سبتمبر سنة 2004.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.