مرسوم تنفيذيّ رقم 07-104 مؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007، يؤسس نظاما تعويضيا لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم النظام التعويضي الذي يطبق على المستخدمين الذين ينتمون إلى سلك المدققين الماليين في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيؤسس لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة تعويض شهري عن التبعة نسبته 30 % ويحسب على أساس المرتب الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةتؤسس لفائدة المدققين الماليين في مجلس المحاسبة، زيادة على ذلك، منحة شهرية عن المردودية تحسب بنسبة أقصاها 30 % من المرتب الرئيسي.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-305
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التن ف يذي رقم 07-104 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1428 الموافق 8 أبريل سنة 2007 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-305
مرسوم تنفيذي رقم 11-305 مؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.