مرسوم تنفيذي رقم 11-200 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيه دف هذا المرسوم إلى تأس يس النظام التعويضي للموظ فين الخاض عين لأحك ام المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية. 29 جمادى الثانية عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة أول يونيو سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية التابعين لشعب العلاج وإعادة التأهيل وإعادة التكييف والشعب الطبية التقنية والطبية الاجتماعية، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض الإلزام شبه الطبي،
- تعويض دعم النشاطات شبه الطبية،
- تعويض التقنية.
المادّ ة 3 : تحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الإلزام شبه الطبي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق نسبة %25 من الراتب الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض دعم النشاطات شبه الطبية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق النسبتين الآتيتين :
- 30 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 10 فما دون،
- 25 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 11 فما فوق.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض الت ق نية ش هريا لشبه الطبيين للصحة العموم ية المذكورين في المادة 2 أعلاه والمصنفين في الأصناف 11 فما فوق، وفق نسبة %10 من الراتب الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك شبه الطبيين التابعين لشعبة التعليم والتفتيش البيداغوجي شبه الطبي من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض التأهيل،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق البيداغوجي.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-228 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 8
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق نسبة 30 % من الراتب الأساسي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 11
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 7 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3000 دج.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
المادة 12
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادتين 2 و 7 أعلاه إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 13
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمرسوم التنفيذي رقم 90-415 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم التنفيذي رقم 03-495 المؤرخ في 27 شوال عام 1424 الموافق 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص شبه الطبيين للصحة العمومية.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة .2011 أحمد أويحيى 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 11 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-228 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-425 (ج.ر عدد 87 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-421
« المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-228
« تتمم المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جم ادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سن ة 2011 وال مذكور أعلاه، وت حرر كما يأتي : "المادة 7 : يستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-425
مرسوم تنفيذي رقم 24-425 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-421
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك المختصين في العلاج الطبيعي والفيزيائي للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 81-14
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 90-415
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.