مرسوم تنفيذي رقم 03-349
مرسوم تنفيذي رقم 03-349 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري. 11
المادة الأولى
فتح المادةترفع النسبة القصوى للتعويض الشهري عن تحسين الأداء المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-309 المؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى 30% من المرتب الرئيسي للمنصب المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 03-349
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.