مرسوم رقم 87-194 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة. 1362
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي :
المادة الأولى
فتح المادةيساوى المبلغ الاقصى لتعويض الخبرة المنصوص عليه في المادة 161 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والمتعلق - بالقانون الاساسي العام للعامل نسبة 50 %50 من الأجر الاساسي في قطاع الادارة العمومية ---- و 35% من الاجر الاساسي في جميع القطاعات الأخرى».
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1987 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
- مرسوم رقم 85-58
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 85-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.