مرسوم رقم 87-194

مرسوم رقم 87-194 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1407 الموافق 25 غشت سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتعلق بتعويض الخبرة. 1362

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 87-194

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.