مرسوم تنفيذي رقم 04-178 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق إتقان الخدمات وتحسينها لصالح بعض الموظفين التابعين للإدارة 17 نوفمبر سنة 1997 الذي ينشئ تعويض المكلفة بالشؤون الاجتماعية. 5
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-438 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة الأولى : ينشأ لصالح المساعدين الاجتماعيين التابعين للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية تعويض إتقان الخدمات وتحسينها يحسب بنسبة 30 % على أساس المرتب الرئيسي لمنصب العمل المشغول، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 17 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.