قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني لإدماج الإبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 2 1000
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م المؤسسة المناصب العمومية العليا التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب كيفية التعيين الصنف القسم المستوى الرقم المدير أ المركز الوطني لإدماج المدير أ الابتكارات المساعد البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات رئيس أ الإعلام قسم والاتصال في التربية رئيس أ مصلحة تقنية رئيس أ مصلحة إدارية
المادة 3
فتح المادةتصنف المناصب العليا السلمي الاستدلالي 2 م 1000 - من بين المتصرفين الرئيسيين أو مرسوم موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة.
- من بين المتصرفين أو موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبت ون ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. 2 م 800 - من بين مهندسي الدولة الذين مرسوم يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. 2 م - 1 746 - من بين أساتذة التعليم الثانوي مقرر الحاصلين على شهادة تعليم عال من ويثبتون سبع ( 7 ) سنوات خبرة المدير مهنية بهذه الصفة. 2 م - 2 658 - من بين مهندسي الدولة الذين مقرر يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خبرة من مهنية بهذه الصفة. المدير 2 م - 2 658 - من بين المتصرفين أو موظفين من مقرر رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة من تعليم عال ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات المدير خبرة مهنية بهذه الصفة.
الأخرى في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، طبقا للتصنيف الناتج عن تطبيق طريقة التصنيف الوطني ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في في المادة 68 من والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي :
المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم الرقم 17 يناير سنة 2007 م شروط الالتحاق كيفية التعيين بالمناصب الاستدلالي المركز الوطني رئيس 16 1 482 لإدماج مصلحة الابتكارات تقنية البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات رئيس 16 1 482 الإعلام مصلحة والاتصال في إدارية التربية
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المعنيون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدولين المضمنين في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب في المنصب المشغول.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي بوبكر بن بوزيد عن/ الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 03-471
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.