مرسوم تنفيذي رقم 10-252 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تأسيس نظ ام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
المادة الأولى
فتح المادةيهدف ه ذا المرسوم إلى تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث الخاضع للم رسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك الأساتذة الباحثين من المنح والتعويضات الآتية :
- منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض التوثيق،
- تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين،
- تعويض التأهيل العلمي.
المادة 3
فتح المادةتحسب منحة تحسين الأداء البيداغوجي والعلمي بنسبة متغيرة من صفر (0) إلى أربعين بالمائة (40)% من الراتب الرئيسي وتدفع كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
تخضع الاستفادة من هذه المنحة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 4
فتح المادةيدفع تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا بنسبة أربعة في المائة (4)% من الراتب الأساسي عن كل درجة، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيدف ع تعويض التوثيق شهريا، للموظف ين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب ال رتب والمبالغ المبينة في الجدول الآتي : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ أستاذ / العدد 60 12 ذو القعدة عام 1431 ه 20 أكتوبر سنة 2010 م المبلغ بالدينار 3000 000 6 000 8 000 12 000 14 000 16
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيدفع تعويض التأطير والمتابعة البيداغوجيين شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، ويحسب حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة معيد معيد أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 20 % 25 % 30 % 45 % 50 % 60 %
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيدفع تعويض التأهيل العلمي شهريا، للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، حسب الرتب ونسب الراتب الرئيسي المبينة في الجدول الآتي :
السلك الرتبة أستاذ مساعد أستاذ مساعد قسم "ب"
أستاذ مساعد قسم "أ"
أستاذ محاضر أستاذ محاضر قسم "ب"
أستاذ محاضر قسم "أ"
أستاذ أستاذ نسبة الراتب الرئيسي 10 % 15 % 25 % 30 % 40 % 12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107 (ج.ر عدد 18 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 8
فتح المادةتخضع المنحة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى الاشتراك في الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةت لغ ى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام :
- المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-335 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 12 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- المرسوم الرئاسي رقم 02-336 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، فيما يخص أساتذة التعليم والتكوين العاليين،
- المرسوم التنفيذي رقم 90-365 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبرايرسنة 1992 والمذكور أعلاه،
- المرسوم التنفيذي رقم 97-193 المؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-107
« تعدل المواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 4 : يدفع تعويض الخبرة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-107
مرسوم تنفيذي رقم 24-107 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 10-252 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لفائدة الأستاذ الباحث
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-280
مرسوم تنفيذي رقم 12-280 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012، يحدد كيفيات الاستفادة من العطلة العلمية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.