مرسوم تنفيذي رقم 90-192 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتمم المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة. 867
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، بالفقرة التالية : ९९ يمنح فضلا على ذلك، للموظفين المعلمين المنتمين لقطاع التربية والتكوين المهني والموظفي التعليم المتخصص المنتمين لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة المبينين في القائمة المرفقة، تعويض عن الخبرة التربوية تتمثل في زيادة اضافية قدرها 20% من تعويض الخبرة المهنية وتوزع كالآتي : 5 ابتداء من أول يناير سنة 1991، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1991، 5 ابتداء من أول يناير سنة 1992، 5 ابتداء من أول يوليو سنة 1992.
المادة 2
فتح المادةترفع الدرجات الاستدلالية المحددة في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي وذلك قصد تطبيق أحكام المادة الاولى أعلاه :
ابتداء من أول ابتداء من أول ابتداء من أول ابتداء من أول الدرجات يناير سنة 1991 يوليو سنة الاولى 0,5 % 1 % 2 1 % 2 % 3 1,5 % 3 % 4 2 % 4 % 5 2,5 % 5 % 6 3 % 6 % 7 3,5 % 7 % 8 4 % 8 % 9 4,5 % 9 % 10 5 % 10 %
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1410 1991 يناير سنة 1992 يوليو سنة 1992 1,5 % 2 % 3 % 4 % 4,5 % 6 % 6 % 8 % : 7,5 % 10 % 9 % 12 % 10,5 % 14 % 12 % 16 % 13,5 % 18 % 15 % 20 % للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 23 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الرابع قائمة الاسلاك
1 ) المناصب العليا الاسلاك والمناصب العليا المعنية المناصب العليا معلمو المدرسة الاساسية معلم مطبق للمدرسة الاساسية معلم المدرسة الاساسية المساعد في البحث التربوي معلمو الاقسام المكيفة المستشار التربوي في الطورين الاول والثاني أساتذة التعليم الاساسي. أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ الاساتذة التقنيون في الثانويات أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ مطبق للتعليم الاساسي رئيسي للتعليم الاساسي مسؤول المادة للتعليم الاساسي التعليم الاساسي الملحق بالبحث مطبق للتعليم الثانوي رئيسي للتعليم الثانوي مسؤول المادة للتعليم الثانوي التعليم الثانوى المكلف بالبحث التربوي مكون في التعليم الثانوي المستشار التربوي في التعليم الثانوي نائب مدير الاساتذة المهندسون الاساتذة المبرزون مديرو الملحقات الاساسية مدير
- مديرو المدارس الاساسية مديرو نواب مديرين للدراسات في مؤسسات : التعليم الثانوي مديرو مؤسسات التعليم الثانوي مديرو مستشارون في التربية مفتشو التربية والتعليم الاساسي مدير الدراسات في المعهد التقنولوجي للتربية معهد تقنولوجي للتربية ملحقة تطبيقية المدارس الاساسية التطبيقية مؤسسات التعليم الثانوي التطبيقية مفتشو التربية والتكوين مفتشو التربية والتكوين منسقو الأبحاث الاخصائيون النفسانيون المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني مفتشو التوجيه المدرسي والمهني المستشارون في التغذية المدرسية مفتشو التغذية المدرسية الممرنون ممرنو الشبيبة والرياضة المعلمون المتخصصون
- مفتشو الاكاديمية.
2 ) قطاع التكوين المهني الموظفون المعلمون استاذ التعليم المهني أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى
- استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية ممرنو التكوين المهني
- معلمو التكوين المهني.
المناصب العليا أستاذ التعليم المهني المطبق أستاذ التعليم المهني المختص باعادة التكييف أستاذ التعليم المهني رئيس قسم أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى لاعادة التكييف أستاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الاولى رئيس قسم .
- استاذ متخصص في التعليم المهني من الرتبة الثانية مكلف بالبحث.
موظفو التاطير التقني والتربوي مساعد تقني وتربوي مناصب عليا
- مدير مركز التكوين المهني والتمهين موظفو المراقبة :
- مراقب عام موظفو التفتيش :
مفتش تقني وتربوي مفتش التكوين المهني
- مفتش إداري ومالي.
موظفو التوجيه والادماج المهنيين :
عامل نفساني تقني مستشار التوجيه والتقييم المهنيين.
المناصب العليا
- منسق في التوجيه والادماج المهنيين
3 ) قطاع الشبيبة مفتش الشبيبة والرياضة مستشار في الرياضة أساتذة التربية البدنية والرياضية تقنيون سامون في الرياضة
- مدربون في الشبيبة والرياضة أستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية مربو الشبيبة معلم في التربية البدنية والرياضية ممرن الشبيبة والرياضة.
4 ) قطاع الصحة :
معلم التعليم الشبه الطبي
- أساتذة التعليم الشبه الطبي
(5) قطاع الشؤون الاجتماعية مفتشو الشبيبة والرياضة مدربو الشبيبة مدربون أساتذة التعليم الشبه الطبي ( اساتذة التربية الرياضية سابقا ) معلمون متخصصون للمعوقين الصغار أو معلمون في التعليم الشبه الطبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-239
مرسوم تنفيذي رقم 92-239 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يعدل ويتمم ملحق المرسوم التنفيذي رقم 90-192 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 ، المتمم للمرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتعلق بتعويض الخبرة. 1237
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 85-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.