قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العل يا في المؤسسات العم ومية ذات الط ابع الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1426 الموافق 25 سبتمبر سنة 2005 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمعهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : يصنف معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ب 2 1 794 المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين السلمي الاستدلالي مدير ب 1 م 794 معهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم .1 من بين مفتشي التربية والتكوين قرار من الحاملين شهادة التعليم العالي الذين وزير يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على التربية الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين مديري مؤسسات التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. .3 من بين مفتشي التربية والتعليم الأساسي الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي نائب ب 1 م - 1 معهد مدير تكوين للدراسات معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم نائب ب 1 م - 1 (تابع) مدير للتداريب والتكوين أثناء الخدمة نائب ب 1 م - 1 مدير الإدارة والمالية رئيس ب 1 م - 2 مصلحة بيداغوجية رئيس ب 1 م - 2 مصلحة إدارية 14 يناير سنة 2007 م الجدول (تابع) شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمناصب التعيين الاستدلالي 658 .1 من بين مفتشي التربية والتعليم قرار من الأساسي الحاملين شهادة التعليم العالي وزير الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية التربية على الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين مديري المدارس الأساسية الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 658 .1 من بين مفتشي التربية والتعليم قرار من الأساسي الحاملين شهادة التعليم العالي وزير الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية التربية على الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين مديري المدارس الأساسية الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 658 .1 من بين المتصرفين الرئيسيين أو قرار من المقتصدين الرئيسيين الحاملين شهادة وزير التعليم العالي الذين يثبتون ثلاث ( 3 ) التربية سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. الوطنية .2 من بين المتصرفين أو المقتصدين الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون خمس( 5 ) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 581 .1 من بين مديري المدارس الأساسية مقرر الحاملين شهادة التعليم العالي الذين من يثبتون سنتين( 2 ) أقدمية على الأقل مدير بهذه الصفة. المعهد .2 من بين نواب المديرين للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي الحاملين شهادة التعليم العالي الذين يثبتون سنتين( 2 ) أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 581 .1 من بين المتصرفين أو المقتصدين الحاملين مقرر من مدير شهادة التعليم العالي الذين يثبتون ثلاث المعهد
(3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة. 25 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2007 م
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعنيون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدول المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف الترتيب في المنصب المشغول.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يستفيد العمال المذكورون في المادة 3 أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة .2006 وزير التربية الوطنية وزير المالية بوبكر بن بوزيد مراد مدلسي عن/ الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 04-343
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.