مرسوم تنفيذي رقم 03-341
مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 والمتضمهن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7
المادة الأولى
فتح المادةترفع النّسبة القصوى للعلاوة الشهرية للخدمات ومداومة النشاطات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى %35% من المرتب الرئيسي، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2003.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1424 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 03-341
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.