مرسوم تنفيذي رقم 03-341

مرسوم تنفيذي رقم 03-341 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 92-59 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 الذي يؤسس نظام التعويضات لفائدة 6 الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي فبراير سنة 1992 والمتضمهن تأسيس نظام التعويضات لفائدة الموظفين المنتمين إلى المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.