مرسوم تنفيذيّ رقم 10-224 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء البيداغوجي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- علاوة المردودية،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق البيداغوجي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية،
- تعويض المصالح التقنية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء البيداغوجي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي التعليم، وموظفي التفتيش، وموظفي التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، وسلك المساعدين التقنيين البيداغوجيين وسلك المراقبين.
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية.
المادة 5
فتح المادةتحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني.
المادة 6
فتح المادةيخضع صرف العلاوات المذكورة في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسب الآتية :
- 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
- 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. 21 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 سبتمبر سنة 2010 م يستفيد المقتصدون من تعويض التأهيل الذي يصرف شهريا وفق نسبة 30 % من الراتب الأساسي، بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وفي انتظار إدماجهم في رتبة مقتصد مسير.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف بين 7 و 10،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 9
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيصرف تعويض المصالح التقنية شهريا وفق نسبة 25 % من الراتب الأساسي لفائدة الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني.
المادة 11
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم، والمرسوم الرئاسي رقم 02-329 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02-328 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002 والمراسيم التنفيذية رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991، المعدل والمتمم، ورقم 94-413 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1994، ورقم 03-495 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل ورقم 03-496 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 2003، المعدل والمذكورة أعلاه، فيما يخص موظفي التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 14
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-222
« تتمم المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 10-224 الم ؤرخ في 21 ش وال ع ام 1431 الم وافق 30 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-222
مرسوم تنفيذي رقم 13-222 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمّم المرس وم الت نف يذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 ال ذي يؤسس النظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 02-329
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-328
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-121
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 94-413
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 03-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.