مرسوم تنفيذي رقم 10-206 مؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :
- علاوة تحسين الأداء التربوي،
- علاوة تحسين الأداء في التسيير،
- تعويض التأهيل،
- تعويض التوثيق التربوي،
- تعويض الخبرة البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء التربوي وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي شعب الشباب والرياضة والتفتيش.
المادة 4
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء في التسيير وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر لفائدة موظفي شعبة المقتصدية.
المادة 5
فتح المادةيخضع صرف العلاوتين المذكورتين في المادتين 3 و 4 أعلاه، إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين : * 25 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- مربو تنشيط الشباب، مربو الأنشطة البدنية والرياضية، نواب المقتصدين، مساعدو المصالح الاقتصادية. / العدد 52 3 شوال عام 1431 ه 12 سبتمبر سنة 2010 م * 30 % من الراتب الأساسي بالنسبة للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- مستشارو الشباب، مستشارو الرياضة، مفتشو الشباب والرياضة، المقتصدون.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 8
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة لفائدة الموظفين المذكورين في المادة 3 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتخضع العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمرسومين التنفيذيين رقم 91-224 المؤرخ في 14 ي وليو سنة 1991 ورقم 91-252 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1991 والمرسوم الرئاسي رقم 02-330 المؤرخ في 16 أكتوبر س نة 2002 وكذا أحكام المرسوم ين التنفيذيين رقم 03-495 ورقم 03-496 المؤرخين في 21 ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، فيما يخص مستخدمي الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 12
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 3 شوال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 12 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-221 (ج.ر عدد 34 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 مكرر : يصرف تعويض الدعم البيداغوجي والتسيير شهريا وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-221
« تتمم المادة 2 من المرس وم التنف يذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 30 يونيو سنة 2013 م تنظيميّة "المادة 2 : يستفيد الموظفون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-221
مرسوم تنفيذي رقم 13-221 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يتمم المرس وم التن فيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-374
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 85-58
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-224
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 91-252
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 02-330
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-495
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 03-496
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.