مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ( الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر. 6
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
المادة 2
فتح المادةيتعين على وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة المالية والبنك الجزائري للتنمية أن يتخذ، كل فيما يخصه، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيساهم تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية، الموقع مع البنك الإسلامي للتنمية، في إنجاز مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر والبحث عنها والتحقق منها وتحديد هويتها وتصنيفها والمحافظة عليها وتطويرها وترقيتها. 8 كما يساهم هذا الاتفاق في البحث عن هذه الممتلكات خارج الجزائر وإنشاء قاعدة معطيات إلكترونية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني.
المادة 2
فتح المادةتتولّى المصالح المختصة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنفيذ المشروع المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية لضمان إنجاز المشروع.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المعمول بها، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية.
المادة 5
فتح المادةتعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق المساعدة الفنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة.
وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الفنية والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق المساعدة الفنية المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة مصالح التفتيش المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
العدد 2.5 5 صقر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حسابات منفصلة تخضع إلى الرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت، لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية، تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - القيام وتكليف من يقوم بتنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات التي تنص عليها أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
2 - تصميم مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف مصالحها المعنية بالقيام بذلك،
3 - التكفّل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، بتبادل المعلومات مع البنك الإسلامي للتنمية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المختصة المعنية بكل نزاع قانوني قد يطرأ،
4 - تكليف مصالحها المختصة بالتفتيش بإعداد برنامج تفتيش ومراقبة، وتقرير عن تنفيذ برامج المشروع مرة في السنة، خلال مدة المشروع، وإلى غاية إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق المساعدة الفنية، وكذا دراسة النزاعات المحتملة وتسويتها، 5 صفر عام 1422 ه 29 أبريل سنة 2001 م.
5 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع،
6 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية، والأمر باتخاذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والمالية والمتعلقة بالميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
الباب الثاني — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة 2
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة تتولى وزارة المالية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياتها، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المحددة في اتفاق المساعدة الفنية.
2 - إعداد اتفاقية إعادة الإقراض والتسيير مع البنك الجزائري للتنيمة.
3 - تكليف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتقديم ما يأتي :
أ - تقرير تدقيق الحسابات عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد تاريخ قفل السنة المالية التي تتعلق به، ب تقرير نهائي عن التنفيذ المالي لبرامج المشروع.
4 - التكفل عن طريق المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية، بالعلاقات التي تخص اتفاق المساعدة الفنية قصد ضمان تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ، ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة.
العدد 25
الباب الثالث — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق المساعدة الفنية (قرض ومنحة) يتولى البنك الجزائري للتنمية، في إطار تنفيذ المشروع وفي حدود صلاحياته، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :
1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال اتفاق المساعدة الفنية على الخصوص بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف والوزارة المكلفة بالمالية،
2 - التحقق خلال إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق المساعدة الفنية والعقود المبرمة في إطار المشروع
3 - الإسراع في تقديم طلبات السحب من اتفاق المساعدة الفنية إلى البنك الإسلامي للتنمية
4 - إنجاز عمليات السحب من اتفاق المساعدة الفنية طبقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
5 - التكفل بكل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تعهدت بها لإنجاز المشروع
6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع،
7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها،
8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييما محاسبياً عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية وإعداد الوثائق الآتية ، وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، وهي :
تقرير فصليّ كلّ ثلاثة أشهر وسنوي يتضمنان تقييما عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية 10 تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر يخص علاقاته مع البنك الإسلامي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق المساعدة الفنية. 9-حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما . -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.