قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 29 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة.
المادة 2
فتح المادةيودع ملف تحويل ح ق الانتفاع ال دائم أو حق الامتياز إلى حق الإيجار بصفة فردية من طرف كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف التحويل المذكور في المادة 2 أعلاه، على ما يأتي :
- استمارة تملأ وفق النموذج الوارد في الملحق الثالث بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الث اني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمحافظ ة العقاري ة المتضمن منح حق الانتفاع أو الامتياز،
- نسخة من مخطط تح دي د أو رسم الح دود، وفي حالة البلديات المشمولة بعملية المسح، يتم إيداع مستخرج من مخطط مسح الأراضي،
- تصريح شرفي يقدّمه المستثمر مصادقا عليه، يتضمّن جردا محيّنا، حسب الحالة، ويتم ضبطه من طرف رئيس القسم الفرعي للفلاحة،
- شهادة إبراء ذمة تثبت تسديد الحقوق،
- نسخة من شهادة الترقيم بالنسبة لأصحاب عقود الامتياز، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- توكيل يتم إعداده أمام الموثق لأحد الورثة لتمثيلهم لدى الديوان ال وطني للأراضي الفلاح ية، في حالة وفاة صاحب العقد المشهر أو القرار.
المادة 4
فتح المادةيقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد دراسة الملف، بإجراءات التوقيع على دفت ر شروط إيجار الأراضي الوقفية الوارد في الملحق الثالث بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 14-70 المؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه.
يُرسل الملف المستوفي جميع الوثائق إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر شروط الإيجار المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيؤجل العمل بإجراء تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق الإيج ار في حالة وجود نزاع قضائي تكون المستثمرة طرفا فيه، إلى غاية فصل الجهة القضائية فيه نهائيا.
المادة 6
فتح المادةتُعدّ السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الايجار باسم كل مستثمر.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد / العدد 60 11 محرّم عام 1438 ه 13 أكتوبر سنة 2016 م في حالة المستثمرة الفلاحية الجماعية، يعد عقد الإيجار باسم كل مستثمر بحصص متساوية.
وإذا تعلق الأمر بالورثة، يعد عقد الإيجار باسم كل الورثة مع تحديد موكلهم.
المادة 7
فتح المادةبعد استيفاء إجراءات التسجيل والشهر العق اري، ترسل السلطة المكلف ة بالأوق اف عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، قصد تبليغه إلى المستأجر.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائ ر في 18 ذي الحجّ ة عام 1437 الموافق 20 سبتمبر سنة .2016 وزير الشؤون وزير الفلاحة والتنمية الريفية الدينية والأوقاف والصيد البحري محمد عيسى عبد السلام شلغوم وزير المالية حاجي بابا عمي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.