قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية ……… …… 1070,00 . 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج … تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه فهرس مرسوم تنفيذي رقم 98-379 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.
مرسوم تنفيذي رقم 98-380 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني .. 11 مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك.. ..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة .. . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نائب مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مديرين للحفظ العقاري في ولايتين… ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم…
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي..
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بالأكاديمية الجامعية بالجزائر . . . . 24
13 شعبان عام 1419 ه فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مهورية الجزائرية / العدد 90 3 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة. . 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل. 24 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مندوب تشغيل الشباب في ولاية الجلفة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مدير النشاط الاجتماعي في ولاية معسكر. ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية الشلف. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مدير التعمير في ولاية وهران . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مدير البناء في ولاية وهران. …
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مدير الثقافة في ولاية البيض.
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية الجهوية للوسط. .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية الجهوية للشرق
وية / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام بالمفتشية الجهوية للغرب… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام قسم بالمحكمة العليا… مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان مفتشين للبيئة في الولايات.. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان رؤساء دوائر.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام مدير بوزارة المالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام الجهوي للضرائب في وهران.. . . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام الضرائب في ولاية وهران – غرب.. . . . مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 12 شعبان مديرين للمناجم والصناعة في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس
عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين
عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمنان تعيين
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية… 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط الشرقي .. .. .. 28 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام الري في ولاية تبسة… 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام المجاهدين في ولاية سطيف… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام التربية في ولاية إيليزي.. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان مديري مركزين جامعيين.. . . .
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين
13 شعبان عام 1419 ه فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.. ية الجزائرية / العدد 90 5 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائبة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين…..
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول الثقافة في ولاية بسكرة… قرارات، مقررات وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998
ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير
آراء ، يتضمن إنشاء لجنة “حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها … 30 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.. يتضمن إنشاء لجنة “تنمية وتنظيم السوق”
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء اللجنة القانونية” التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.. .
وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998 ، يتعلق بمنح شركة تحويل الرخام “بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض” بولاية تامنغست. 33 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلّق بمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى “غار” غار” بن بريخو” بولاية عين تموشنت. 34 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. 35
مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 98-379 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-08 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه تنظيمية سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعون ألف دينار (10.040.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره عشرة ملايين وأربعون ألف دينار (10.040.000 دج يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى
13 شعبان عام 1419 ه هورية الجزائرية / العدد 90 7 الجدول “أ” رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 رئيس الحكومة - نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و / أو الأجانب وإقامتهم… 1.000.000 08-34 رئيس الحكومة - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر ……… 6.540.000 مجموع القسم الرابع 7.540.000 مجموع العنوان الثالث 7.540.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.540.000 مجموع الفرع الأول 540.000 : 7 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الأجور الرّئيسيّة. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الثاني 200.000
ية الجزائرية / العدد الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الرابع 90 13 شعبان عام 1419 ه الاعتمادات الملغاة (دج) الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرّئيسيّة. 1.300.000 مجموع القسم الأول 1.300.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد ..النفقات. 850.000 مجموع القسم الرابع 850.000 القسم السابع نفقات مختلفة 01-37 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. مجموع 150.000 القسم السابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الرابع 2.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 10.040.000
13 شعبان عام 1419 ه مهورية الجزائرية / العدد 90 9 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات …………… 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث … 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات…. الاعتمادات المخصصة (دج) 1.700.000 1.000.000 500.000 1.500.000 2.140.000 مجموع القسم الرابع 6.840.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. مجموع 300.000 القسم الخامس 300.000 مجموع العنوان الثالث 7.140.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.540.000 مجموع الفرع الأول 7.540.000
الجدول “ب” (تابع رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الثاني 90 13 شعبان عام 1419 ه ) الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائلية. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الثالث 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000 مجموع الفرع الثاني 200.000 الفرع الرابع الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 700.000 مجموع القسم الأول 700.000
13 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 11 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب القسم الثالث (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية - المنح العائلية. القسم الرابع 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم….. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 82-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. 200.000 500.000 300.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.300.000 مجموع الفرع الرابع 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 10.040.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-380 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 ،
12 ائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (5.325.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره خمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (5.325.000 دج) يقيد في / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998. أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. القسم الرابع 265.000 مجموع القسم الأول 265.000 الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………. 410.000 مجموع القسم الرابع 410.000 مجموع العنوان الثالث 675.000
3 : 1:3 شعبان عام 1419 ه هورية الجزائرية / العدد 90 1.3 الجدول “أ” (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 05-46 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمعية، حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي. 4.650.000 مجموع القسم السادس 4.650.000 مجموع العنوان الرابع 4.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.325.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.325.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاضات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل.. 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 230.000 35.000 مجموع القسم الأول 265.000
14 الجريدة الزم ية الجزائرية / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه الجدول “ب” (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 410.000 مجموع القسم الرابع 410.000 مجموع العنوان الثالث 675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 675.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 15-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين 100 % .. 4.650.000 مجموع القسم السادس 4.650.000 مجموع العنوان الرابع 4.650.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.650.000 مجموع الفرع الأول 5.325.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.325.000
13 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 1.5 مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك . إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتعلّق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدل والمتمم
16 الجريدة الرسمية جزائرية / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إحداث مؤسسة المسجد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدينية ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 26 منه، يحدد هذا المرسوم شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك. المادة 2 : يطبق هذا المرسوم في إطار أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه لا سيما المواد 8 و 37 و 47 منه، على ما يأتي : أ - الأملاك الوقفية العامة ب - الأملاك الوقفية الخاصة، عند الاقتضاء، ج الأملاك الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات، د - المقابر والأضرحة ه - الأملاك التابعة للجمعيات الدينية. الفصل الثاني تسوية وضعية الأملاك الوقفية وإدارتها وتسييرها الفرع الأول تسوية وضعية الأملاك الوقفية المادة 3 : تسوى ضمن الأوقاف العامة كل وضعية أرض وقف خصصت لبناء المساجد أو المشاريع الدينية وملحقاتها ، طبقا لأحكام المادتين 8 و 43 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتم عملية التسوية بنقل ملكية الأراضي المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بمقابل مبلغ رمزي يخصم من حساب الأوقاف العامة، لفائدة المالك الأصلي طبقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 5 : دون الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تسوى وضعية الأملاك والعقارات الوقفية التي ضمت إلى أملاك الدولة أو منح إياها أشخاص طبيعيون أو معنويون، تسوى وتقيد رسميا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظات العقارية، طبقا لأحكام المادتين 8 و 41 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : في إطار أحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، تعتبر من الأوقاف العامة :
- الأملاك التي اشتراها أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخصي لفائدة الوقف،
- الأملاك التي وقفت بعدما اشتريت بأموال جماعة من المحسنين
- الأملاك التي وقع الاكتتاب عليها في وسط هذه الجماعة،
13 شعبان عام 1419 ه
- الأملاك التي خصصت للمشاريع الدينية. الفرع الثاني نظارة الأملاك الوقفية المادة 7 : يقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما يأتي : أ - التسيير المباشر للملك الوقفي، ب - رعايته ج - عمارته، د - استغلاله ه - حفظه و - حمايته. المادة 8 : يقصد بعمارة الملك الوقفي في صلب هذا النص ما يأتي : أ - صيانة الملك الوقفي وترميمه ب إعادة بناء الملك الوقفي، عند الاقتضاء، ج - استصلاح الأراضي الوقفية وزراعتها بغرس الفسيل وغيره. الفرع الثالث أجهزة التسيير المادة 9 : تحدث لدى الوزير المكلف بالشؤون الدينية لجنة للأوقاف، تتولى إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. تنشأ اللجنة المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية الذي يحدد تشكيلها ومهامها وصلاحيتها. المادة 10 : تسهر نظارة الشؤون الدينية في الولاية على تسيير الأملاك الوقفية وحمايتها والبحث عنها، وجردها وتوثيقها إداريا طبقا للتنظيم المعمول به. ثريّة / العدد 90 1.7 المادة 11 : يراقب وكيل الأوقاف على صعيد مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، موقع الملك الوقفي ويتابع أعمال نظار الأملاك الوقفية ويراقبها وفقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 91-114 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 12 : تسند رعاية التسيير المباشر للملك الوقفي إلى ناظر الملك الوقفي في إطار أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه. الفرع الرابع مهام ناظر الملك الوقفي وصلاحياته المادة 13 : يباشر ناظر الملك الوقفي عمله تحت مراقبة وكيل الأوقاف ومتابعته، ويتولّى على الخصوص المهام الآتية : 1 - السهر على العين الموقوفة ، ويكون بذلك وكيلا على الموقوف عليهم وضامنا لكل تقصير ، 2 - المحافظة على الملك الوقفي وملحقاته وتوابعه من عقارات ومنقولات 3 - القيام بكل عمل يفيد الملك الوقفي، أو الموقور الموقوف عليهم، 4 - دفع الضرر عن الملك الوقفي، مع التقيد بالتنظيمات المعمول بها وبشروط الواقف 5 - السهر على صيانة الملك الوقفي المبني وترميمه وإعادة بنائه، عند الاقتضاء، 6 - السهر على حماية الملك الوقفي والأراضي الفلاحية الوقفية واستصلاحها وزراعتها، وفقا لأحكام المادة 45 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 و المذكور أعلاه 7 - تحصيل عائدات الملك الوقفي 8 - السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات المحافظة على الملك الوقفي، وحمايته وخدمته المثبتة قانونا.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 : يمارس الناظر المعتمد ، لرعاية الملك الوقفي الخاص، مهامه حسب شروط الواقف طبقا لأحكام هذا المرسوم، ويعتبر مسؤولا أمام الموقوف عليه والواقف إن اشترط ذلك، وكذا أمام السلطة المكلفة بالأوقاف. المادة 15 : تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف باستخلاف أو اعتماد ناظر للملك الوقفي أو بمن يقترح توكيله إذا تعذر على ناظر الوقف ممارسة مهامه بصفة دائمة أو مؤقتة، حتى تتوفر إمكانية استئناف ممارسة مهامه. الفرع الخامس شروط تعيين ناظر الوقف المادة 16 : يعيّن الوزير المكلف بالشؤون الدينية بقرار ، بعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفية، كما يعتمد ناظرا للملك الوقفي ، الخاص عند الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو إلى اقتراح ناظر الشؤون الدينية وذلك من بين : 1 - الواقف أو من نص عليه عقد الوقف 2 - الموقوف عليهم، أو من يختارونه، إذا كانوا معينين محصورين راشدين 3 - ولي الموقوف عليهم، إذا كانوا معينين محصورين غير راشدين ، 4 - من لم يطلب النظارة لنفسه، من أهل الخير والصلاح، إذا كان الموقوف عليه غير معين، أو معينا غير محصور وغير راشد ولا ولي له. المادة 17 : يشترط في الشخص المعين أو المعتمد ناظرا للأوقاف أن يكون : 1 - مسلما، 2 - جزائري الجنسية 3 - بالغا سن الرشد 4 - سليم العقل والبدن، 5 - عدلا أمينا / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه 6 - ذا كفاءة وقدرة على حسن التصرف. تثبت هذه الشروط بالتحقيق والشهادة المستفيضة والخبرة. الفرع السادس حقوق ناظر الملك الوقفي وكيفية أداء مهامه وانتهائها المادة 18 : لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي يقدّر ويحدد من ريع الملك الوقفي الذي يسيره ابتداء من تاريخ تعيينه أو اعتماده، ويمكن عند الاقتضاء، منح هذا المقابل من غير موارد الملك الوقفي الذي يتولى نظارته. المادة 19 : يحدد المقابل الشهري أو السنوي المستحق والمذكور في المادة 18 أعلاه، حسب ما هو منصوص عليه في عقد الوقف، وإذا لم ينص عليه العقد، يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية نسبته بعد استشارة لجنة الأوقاف المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه . المادة 20 : يخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التأمين والضمان الاجتماعي حسب التنظيمات المعمول بها . تدفع الاشتراكات، لأجهزة التأمين والضمان الاجتماعي وتقتطع من المقابل المستحق المذكور في المادة 19 أعلاه. المادة 21 : تنهى مهام ناظر الملك الوقفي المعين أو المعتمد بإعفاء أو بإسقاط بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية حسب الحالات الآتية : أ - حالات الإعفاء : يعفى ناظر الملك الوقفي من مهامه، وتبطل تصرفاته إذا مرض مرضا أفقده القدرة على مباشرة العمل أو أفقده قدرته العقلية. ويعفى من ممارسة مهامه إذا ثبت نقص كفاءته أو إذا تخلّي عن منصبه بمحض إرادته شريطة أن يبلغ السلطة السلمية كتابيا برغبته في الاستقالة عند تاريخ مغادرته.
13 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرس كما يعفى إذا ثبت أنه تعاطى أي مسكر أو مخدر أو لعب الميسر أو رهن الملك الوقفي كله أو جزءا منه أو أنه باع مستغلات الملك الوقفي دون إذن من السلطة المكلفة بالأوقاف ، أو الموقوف عليهم ، أو ادعى ملكية خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة الموضوعة فيه أو أهمل شؤون الوقف. ب حالات الإسقاط : تسقط مهمة ناظر الملك الوقفي إذا ثبت أنه يضر بشؤون الملك الوقفي وبمصلحة الموقوف عليهم، أو تبين أنه يلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي أو موارده أو إذا ارتكب جناية أو جنحة. في حالة رهن أو بيع المستغلات دون إذن كتابي يعتبر الرهن أو البيع باطلين بقوة القانون، ويتحمل الناظر تبعات تصرفه. تثبت الحالتان المبينتان في الفقرة 2 أعلاه، بواسطة التحقيق والمعاينة الميدانية والشهادة والخبرة والإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه. الفصل الثالث إيجار الأملاك الوقفية المادة 22 : يؤجر الملك الوقفي، في إطار أحكام المادة 42 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، سواء كان بناء أو أرض بياض أو أرضا زراعية أو مشجرة عن طريق المزاد ، ويحدد السعر الأدنى بإيجار المثل وعن طريق الخبرة بعد المعاينة و استطلاع رأي المصالح المختصة في إدارة أملاك الدولة أو الجهات الأخرى المختصة. المادة 23 : يجري المزاد تحت إشراف ناظر الشؤون الدينية، وبمشاركة مجلس سبل الخيرات على أساس دفتر شروط نموذجي يحدده الوزير المكلف بالشؤون الدينية. ويعلن المزاد في الصحافة الوطنية أو طرق الإعلان الأخرى قبل عشرين (20) يوما من تاريخ إجرائه. للجمهورية الجزائرية / العدد 90 19 المادة 24 : دون الإخلال بأحكام المادة 23 أعلاه، يمكن تأجير الملك الوقفي، عند الضرورة، بأربعة أخماس ) . ( . ( 4 ) إيجار المثل إذا كان مثقلا بدين
أو لم تسجل رغبة فيه إلا بقيمة أقل من إيجار المثل ويرجع إلى إيجار المثل متى توفرت الفرصة لذلك ويجدد عندها عقد الإيجار. المادة 25 : يمكن تأجير الملك الوقفي بالتراضي لفائدة نشر العلم وتشجيع البحث فيه، وسبل الخيرات، بترخيص من الوزير المكلف بالشؤون الدينية وبعد استطلاع رأي لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه. المادة 26 : يعتبر المستأجر مدينا للملك الوقفي وفقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، والمذكور أعلاه. المادة 27 : لا يصح تأجير الملك الوقفي لمدة غير محددة. تحدد مدة عقد الإيجار حسب طبيعة الملك الوقفي ونوعه. يجدد عقد الإيجار خلال الأشهر الثلاثة (3) الأخيرة من مدته، وإن لم يتم ذلك تطبق أحكام الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، والمذكور أعلاه. المادة 28 : يمكن مراجعة شروط عقد الإيجار عند نهاية سنة تاريخ سريان العقد أو عند تجديده، ولا سيما قيمته ومدته. المادة 29 : يفسخ عقد الإيجار قانونا إذا توفي المستأجر، ويعاد تحريره وجوبا لصالح الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه. المادة 30 : إذا توفي المؤجر وكان من الموقوف عليهم يعاد تحرير العقد وجوبا للمستأجر الأصلي حتى انقضاء مدة العقد الأول مع مراعاة مضمونه.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الرابع أحكام مالية المادة 31 : تتكون موارد الوقف مما يأتي : أ - العائدات الناتجة عن رعاية الأملاك الوقفية وإيجارها، ب - الهبات والوصايا المقدمة لدعم الأوقاف، ج أموال التبرعات الممنوحة لبناء المساجد والمشاريع الدينية. المادة 32 : دون الإخلال بأحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، تشتمل نفقات الأوقاف خصوصا على ما يأتي : 1 في مجال الحماية على العين الموقوفة : أ - نفقات الصيانة والترميم والإصلاح ب نفقات إعادة البناء، عند الاقتضاء. 2 ب في مجال البحث ورعاية الأوقاف : أ - نفقات استخراج العقود والوثائق ب نفقات وأعباء الدراسات التقنية، والخبرات والتحقيقات التقنية والعقارية ومسح الأراضي، ج - نفقات إنجاز المشاريع الوقفية د نفقات استصلاح الأراضي والبساتين الفلاحية والمشجرة، وكذا أعباء اقتناء العتاد الفلاحي ومستلزمات الزراعة. ه - نفقات تجهيز المحلات الوقفية و - نفقات الإعلانات الإشهارية للأملاك الوقفية. 3 في مجال المنازعات : أ - أتعاب المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ب - النفقات والمصاريف المختلفة. / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه 4 التعويضات المستحقة لناظر الملك الوقفي طبقا لأحكام المواد 18 و 19 و 20 المذكورة أعلاه. المادة 33 : تحدد لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، نفقات الأملاك الوقفية العامة في إطار أحكام المادة 6 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، مع مراعاة شروط الواقف للمساهمة على الخصوص فيما يأتي : 1 - خدمة القرآن الكريم وعلومه وترقية مؤسساته ، 2 - رعاية المساجد ، 3 - الرعاية الصحية 4 - رعاية الأسرة 5 - رعاية الفقراء والمحتاجين 6 - التضامن الوطني، 7 - التنمية العلمية وقضايا الفكر والثقافة. كما يحدد الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عند اللزوم، مجالات صرف استعجالية يسمح فيها لناظر الشؤون الدينية في الولاية أن ينفق من إيرادات الوقف قبل إيداعها في الصندوق المركزي، وفي هذه الحالة تدفع المبالغ اللازمة في حساب مؤسسة المسجد، وتصرف طبقا لأحكام المواد 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-82 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 و المذكور أعلاه. يقدم ناظر الشؤون الدينية تقريرا عن كل عملية ينجزها إلى السلطة الوصية مصحوبا بالأوراق الثبوتية. المادة 34 : تحدد كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية. المادة 35 : ينشأ صندوق مركزي للأملاك الوقفية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي و الوزير المكلف بالمالية ، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما . ويقصد بهذا الصندوق الحساب الخاص بالأموال الوقفية، وتحول الأموال التابعة للوقف إلى هذا الصندوق.
13 شعبان عام 1419 ه المادة 36 : يسهر ناظر الشؤون الدينية في الولاية، على دفع أموال الأوقاف في الصندوق المركزي المذكور أعلاه. المادة 37 : الوزير المكلف بالشؤون الدينية هو الأمر بالصرف الرئيسي لإيرادات ونفقات الأوقاف. ويمكنه أن يفوض إمضاءه إلى رئيس لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 9 أعلاه، بصفته أمرا بالصرف ثانويا . ويكون رؤساء مكاتب مؤسسة المسجد ، وأمناء مجالس سبل الخيرات في الولايات أمرين بالصرف ثانويين ، وفي هذه الحالة يفوض إليهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية إمضاءه ليشتركوا في التوقيع باسمه. المادة 38 : لا يجوز صرف إيرادات الأوقاف إلا في حدود التخصيص المقرر لها ضمن أحكام هذا المرسوم مع مراعاة شروط الواقف. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد أو رمطان، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائرية / العدد 90 21 الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 39 : تخضع لأحكام هذا المرسوم كل الجمعيات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه ، التي تقوم بتسيير أملاك وقفية، ويتعين عليها تقديم كل الوثائق والمستندات الخاصة بالملك الوقفي إلى السلطة المكلفة بالأوقاف. كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم تعرض صاحبها لأحكام المادة 36 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 40 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 . أحمد أويحيى فردية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد محسن دحدوح ، بصفته نائب مدير للبريد والاتصال بوزارة الداخلية والجماعات المحلّية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد فريد فليفتي، بصفته نائب مدير لتنقل الأشخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ————— * ————- مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد رابح حميش، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية أم البواقي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام الآنسة نورية يمينة زرهوني، بصفتها مديرة للتقنين والشؤون العامة في ولاية تلمسان لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بوسيلة، بصفته رئيس دائرة في ولاية الوادي، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد عمران ياكر، بصفته نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية في المديرية العامة للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. —————-*- مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد سبوي، نائب مدير للوسائل العامة
- عمار قاسي، نائب مدير للمراجعة الجبائية
- مصطفى بوتهيبة، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى.
13 شعبان عام 1419 ه مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد علي معبد، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بويحياوي، بصفته مكلفا بالتفتيش في مفتشية المصالح الجبائية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحفظ العقاري في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد فداوي، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد وتيق حمدين، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بومرداس، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 90 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد بوعمامة، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد محمّد شاوش، بصفته رئيسا للدراسات مكلفا بالتقويمات الاقتصادية والمالية بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عز الدين قرين، بصفته نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في الخارج، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بالأكاديمية الجامعية بالجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد يوسف داود، بصفته رئيس قسم مكلف بما بعد التدرج والبحث العلمي بالأكاديمية الجامعية بالجزائر، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد طاهر بن عيسى، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة في العلوم الأساسية بسعيدة لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد بشير نخول، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بجيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد سليمان مبرك، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية الجلفة، بناء على طلبه.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد محمد عبو، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي في ولاية معسكر، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة والصيد البحري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر راشدي، بصفته نائب مدير للدراسات وبرامج التنمية بوزارة الفلاحة والصيد البحري، لتكليفه بوظيفة أخرى.
13 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد أمحمد جبار، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد ابراهيم بن صفية، بصفته نائب مدير لضبط الوتيرة ومراقبة النوعية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة البريد والمواصلات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد نور الدين تا حكوت، بصفته نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة البريد والمواصلات لإحالته على التقاعد. رية الجزائرية / العدد 90 25 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد محمّد عرزاني، بصفته نائب مدير للخدمات الكهربائية اللاسلكية بوزارة البريد والمواصلات، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر الشؤون الدينية في ولاية الشلف.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من 5 يونيو سنة 1997، مهام السيد عمرو لونيس، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير في ولاية وهران:
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد مولاي علي دمرجي، بصفته مديرا للتعمير في ولاية وهران.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير البناء في ولاية وهران.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد القادر بسعيد، بصفته مديرا للبناء في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد كمال هني، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتعمير والبناء في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحفيظ بن دحمان، في ولاية الشلف
- يوسف رامول، في ولاية باتنة
- محمد كمال بن عائشة، في ولاية البليدة محمد خباش، في ولاية تلمسان، محمد الهادي زواغي، في ولاية تيارت مسعود بوكروح، في ولاية جيجل
- صالح بن عيش، في ولاية سكيكدة، عبد الكريم بن عبد الوهاب، في ولاية المدية محمد الشريف كوية، في ولاية المسيلة،
- محمد قدوري، في ولاية البيض
- عبد المجيد موفق، في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد عمار قراش، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة النقل لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بالجزائر.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد بوحركات بلخير، بصفته مديرا عاما لمؤسسة تسيير المصالح المطارية بالجزائر، المتوفى.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية . البيض
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تنهى مهام السّيّد محمّد حفيان، بصفته مديرا للثقافة في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية الجهوية للوسط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد بشير لويفي، مفتشا بالمفتشية الجهوية للوسط.
13 شعبان عام 1419 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية الجهوية للشرق.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد الرزاق طاع الله، مفتشا بالمفتشية الجهوية للشرق. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية الجهوية للغرب.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد لخضر عبد الصدوق، مفتشا بالمفتشية الجهوية للغرب. —————-*———- مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس قسم بالمحكمة العليا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد لغريت، رئيس قسم بالمحكمة العليا. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مفتشين للبيئة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مراد باحا ، مفتشا للبيئة في ولاية المدية. رية الجزائرية / العدد 90 27 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مفتشين للبيئة في الولايتين الآتيتين : عبد القادر حلفاوي، في ولاية البيض،
- نوار العايب، في ولاية سوق أهراس. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : عبد المجيد غايب، في ولاية مستغانم
- محمد بلكاتب، في ولاية المسيلة عبد اللاوي عكاشة، في ولاية معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد الطاهر زواق ، رئيس دائرة في ولاية تيبازة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد ابراهيم فرطاس ، نائب مدير لتطبيق أنظمة الإعلام الآلي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب في وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد خليل ماحي، مديرا جهويا للضرائب في وهران. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية وهران غرب. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد حبيب تليجي، مديرا للضرائب في ولاية وهران - غرب.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمناجم والصناعة في الولايتين الآتيتين :
- صلاح الدين بغدادي، في ولاية البليدة
- عزيز جمعي، في ولاية ميلة. العدد 90. 13 شعبان عام 1419 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين : عبد العزيز ناتوري، في ولاية البويرة
- سليمان دودو ، في ولاية إيليزي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تعين السيدة حفيظة تريغت، زوجة فنارجي، نائبة مدير للتنظيم والمنازعات بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران الشط الشرقي”. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد فاروق ،علال، مديرا عاما لوكالة الحوض الهيدروغرافي منطقة وهران - الشط “ الشرقي”.
13 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 2.9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية تبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد رابح صافي، مديرا للري في ولاية تبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مصطفى أوقاسي، رئيسا للدراسات مكلفا بترقية الجودة بوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد محمد بن داس، مديرا للمجاهدين في ولاية سطيف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد نور الدين ياحي، مديرا للتربية في ولاية إيليزي.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمنان تعيين مديري مركزين جامعيين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد بشير نخول، مديرا للمركز الجامعي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد طاهر بن عيسى مديرا للمركز الجامعي في ولاية سعيدة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 تعين السيدة ربيعة حبيش، نائبة مدير للتشريع والاستكشاف بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في ولايتين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين :
- بن عزيز دنداني، في ولاية أم البواقي
- حميد بوشاقور ، في ولاية معسكر.
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، تتضمن تعيين مديرين للتعمير والبناء في الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه يعين السيد عبد الوهاب ميلودي، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد بن عيسى بن عيسى، مديرا للتعمير والبناء في ولاية سيدي . بلعباس
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد مبروك بن وارث، مديرا للتعمير والبناء في ولاية خنشلة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمبر سنة 1998 يعين السيد عبد السلام ضيف، مديرا للثقافة في ولاية بسكرة. قرارات مقررات آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها.
– إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 10 منه
13 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة التعريفة واختصاصاتها وتكوينها وتنظيمها وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى “لجنة حماية مصالح المؤمن عليهم والتعريفة”. المادة 2 : تكلّف اللجنة على الخصوص بما يأتي :
- إبداء آراء وتوصيات فيما يخص حماية مصالح المؤمن عليهم ومكتتبي العقود،
- إبداء آراء حول كل مشروع يرتبط بتعريفة الأخطار. المادة 3 : تكلّف اللجنة بفحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها، وإبداء رأيها فيه. المادة 4 : يتولى الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين أمانة اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 6 : يتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل نظرائهم في المجلس الوطني للتأمين. تتم المصادقة على القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المعدة على هذا النحو بمقرر من المدير العام للخزينة. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1417 الموافق 11 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي الجزائرية / العدد 3190 قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة تنمية وتنظيم السوق التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 10 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى “لجنة تنمية وتنظيم السوق”. المادة 2 : تكلّف لجنة تنمية وتنظيم السوق على الخصوص بما يأتي : إبداء آراء وتوصيات فيما يخص تنظيم سوق التأمينات
- ترقية التفكير في الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين تنظيم سوق التأمينات وعمله سواء بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين أو بالنسبة لوسطاء التأمين.
المادة 3 : تكلّف لجنة تنمية وتنظيم السوق بفحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها، وإبداء رأيها فيه. المادة 4 : يتولى الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين أمانة اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 6 : يتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل نظرائهم في المجلس الوطني للتأمين. تتم المصادقة على القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المعدة على هذا النحو بمقرر من المدير العام للخزينة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1413 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء اللجنة القانونية التابعة للمجلس الوطني للتأمين وتشكيلتها وتنظيمها وعملها. إن وزير المالية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم العدد : 90 13 شعبان عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-339 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن صلاحيات المجلس الوطني للتأمين وتكوينه وتنظيمه وعمله، لا سيما المادة 10 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث في المجلس الوطني للتأمين لجنة تدعى “اللجنة القانونية”. المادة 2 : تكلّف اللجنة القانونية على الخصوص بما يأتي :
- فحص كل نص قانوني أو تنظيمي يحكم نشاط التأمين، وإبداء رأيها فيه، تقديم توصيات ترمي إلى تحسين وتحديث التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات. المادة 3 : تكلّف اللجنة القانونية بفحص كل ملف له علاقة بميدان اختصاصها، وإبداء رأيها فيه. المادة 4 : يتولى الأمين الدائم للمجلس الوطني للتأمين أمانة اللجنة. المادة 5 : تجتمع اللجنة كلما اقتضت الضرورة ذلك. المادة 6 : يتم اختيار أعضاء اللجنة من قبل نظرائهم في المجلس الوطني للتأمين. تتم المصادقة على القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة المعدة على هذا النحو بمقرر من المدير العام للخزينة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 عبد الكريم حرشاوي
13 شعبان عام 1419 ه وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998، يتعلّق بمنح شركة تحويل الرخام بن شرقي رخصة استغلال منجم الرخام في المكان المسمى الحجر الأبيض” بولاية تا منغست. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدّد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع جمهورية الجزائرية / العدد 90 3.3 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به شركة تحويل الرخام بن شرقي المؤرخ في 4 غشت سنة 1997 ، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح شركة تحويل الرخام بن شرقي المتواجدة بالمنطقة الصناعية الرويبة، ص.ب رقم 315 ، ولاية بومرداس، رخصة استغلال جزء من منجم الرخام الواقع في تراب بلدية أبلسة في المكان المسمى “الحجر الأبيض” بولاية تامنغست. المادة 2 : يتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته بأربعين (40) هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب . ج . د.ه وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير : : 6 , 6651.461 س : 650.534,7 أ ج 253.0513,3 253.4642,5ع : 652.336,9 650.744,1 ب د ع : 253.1635,9 ع ع : 253.3132,9 س : 3 , 650.501 ه ع : 253.2263 المادة 3 : تمنح شركة تحويل الرخام رخصة الاستغلال مدّة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4: يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلّق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية.
34 الجزائرية / العدد 90 13 شعبان عام 1419 ه المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 21 أكتوبر سنة 1998. يوسف يوسفي
– قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998، يتعلّق بمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى “غار بن بريخو” بولاية عين تموشنت. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلّق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 الذي يحدد النسب والأسعار الوحدوية المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به شركة الإسمنت ببني صاف المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح شركة الإسمنت ببني صاف، رخصة استغلال منجم البوزولان في المكان المسمى “غار” بن بريخو” الواقع في تراب بلدية عين كيحال، بولاية عين تموشنت. المادة 2 : يتكوّن محيط الاستغلال طبقا للخريطة على مقياس 5000/1 الملحقة بأصل هذا القرار، من مضلع تقدّر مساحته بعشرين (20) هكتارا وتحدد رؤوسه ب 1 . ب 2 . ب 3 . ب 4.ب 5.ب 6. وفقا للإحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لومبير : 146.285 س 146.494 س با ب 4 217.606 مع 2017.158ع 146.584 س 146.313 س ب 2 ب 5 217.595 ع 217.214 ع 146.764 :س : 46.229 س ب 3 ب 6 217.336 ع 2017.472
13 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 90 3.5 المادة 3 : تمنح شركة الإسمنت ببني صاف رخصة الاستغلال مدة سبع عشرة (17) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها . المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1419 الموافق 5 نوفمبر سنة 1998. يوسف يوسفي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.
إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-212 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد محمد نعمان بطيش مديرا لإدارة الوسائل بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد نعمان بطيش، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 بوقرة سلطاني عبد القادر بن مبارك - الجزائر