مرسوم تنفيذي رقم 2000-336 مؤرخ في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. 26
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه يحدث هذا المرسوم وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وتحديد شروط وكيفيات إصدارها وتسليمها ، وتدعى في صلب النص وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي".
المادة 2
فتح المادةيحدد شكل وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتسجل وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في سجل خاص لدى مديرية الغدد 64 .2.7 الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا . ويحدد محتوى السجل الخاص بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 4
فتح المادةتتضمن وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وجوبا ما يأتي :
- المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم،
- التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا، رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليمياً.
المادة 5
فتح المادةبعد استيفاء الشروط المبينة في المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه وجمع أكثر من ثلاث (3) وثائق من الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي، تصدر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، المختصة إقليميا ، شهادة رسمية خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد مرفوقة بشرط البطلان عند ظهور أدلة مضادة.
يحدد شكل ومحتوى الشهادة الرسمية الخاصة بالملك الوقفي بموجب قرار يصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 6
فتح المادةيخضع الملك الوقفي محل وثيقة الإشهاد إلى التسجيل والإشهار العقاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيتخذ مدير الشؤون الدينية والأوقاف جميع التدابير التي ترمي إلى جمع وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس 28 4 شعبان عام 1421 ه .
ية / الغدد 64. 31 أكتوبر سنة 2000 م.
الملحق الجمهورية الجزائرية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية :
رقم:
وثيقة الإشهاد المكتوب المرجع : المرسوم التنفيذي رقم 2000-336 المؤرخ والمتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات أنا الممضي أسفله :
السيد(ة) :
المولود (ة) بتاريخ ... ب :
ابن (ة) : و الساكن (ة) في :
بطاقة التعريف الوطنية رقم :
عن :
المهنة :
أشهد بشرفي أن العقار المتمثل في :
الواقع بالعنوان التالي :
بلدية : دائرة :
المتكون من :
مساحته : ..
يحده :
من الشمال :
من الجنوب :
من الشرق :
من الغرب :
ملك وقفي.
وإثباتا لذلك وقعت هذه الشهادة، وأنا في كامل قواي حررب :
الديمقراطية الشعبية لإثبات الملك الوقفي في 28 رجب عام 1421 الموافق 26 أكتوبر سنة 2000 الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها. .. الصادرة بتاريخ :
العقلية، والله على ما أقول شهيد. .في.
الموافق.
التصديق :
إمضاء الشاهد 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-51
مرسوم تنفيذي رقم 03-51 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1423 الموافق 4 فبراير سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 8 مكرر من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف، المعدل والمتمم. 5
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
-
مرسوم رئاسي رقم 01-107
مرسوم رئاسي رقم 01-107 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق المساعدة الفنية ( قرض ومنحة ( الموقع في 12 شعبان عام 1421 الموافق 8 نوفمبر سنة 2000 ببيروت (لبنان ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع حصر ممتلكات الأوقاف في الجزائر. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.