مرسوم تنفيذي رقم 01-419 مؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. 15 ديسمبر سنة 2001 ، يحدد شروط إحداث 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها .
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالمؤسسة الخاصة للتكوين المهني في مفهوم هذا المرسوم، هي كل مؤسسة يؤسسها شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قصد تقديم تكوين مهني يرمي إلى اكتساب تأهيل مهني أو تحسينه، بمقابل أو مجانا و تثبت طاقة استيعاب تقدر بعشرين (20) منصب تكوين على الأقل.
يعد بمثابة فتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني كل تكوين مهني يقدّم في المنزل ويجمع عشرة (10) متمرنين على الأقل .
يستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم التكوين ذو الطابع الديني والتكوين الذي تقدمه هياكل التكوين التابعة للمؤسسات العمومية و أعمال التكوين المؤقتة التي تصحب مشاريع الاستثمار .
المادة 3
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تنشيء ملحقة أو عدة ملحقات في أمكنة متجاورة أو متباعدة ، بإقليم الولاية التي تتواجد فيها هذه المؤسسة .
تخضع الملحقة إلى نفس النظام القانوني والجبائي الذي تخضع له مؤسسة الارتباط .
المادة 4
فتح المادةتشارك المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في تطبيق السياسة الوطنية للتكوين المهني و في تحقيق أهدافها، وتساهم في المجهود الوطني لتطوير التكوين المهني الأولي والمتواصل وترقيته، و تقدم بهذه الصفة ، تكوينا يهدف إلى ضمان تأهيل مهني قصد شغل وظيفة مدفوعة الأجر أو حرة، أو إلى تحسين تأهيل مهني أثناء الشغل.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن أن تستعمل المؤسسات الخاصة للتكوين المهني التسميات المخصصة للمؤسسات العمومية للتكوين المهني و لا التسميات المخصصة للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني الموجودة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون التكوين الذي تقدمه المؤسسات الخاصة للتكوين المهني والذي يحضر لشهادات دولة مستجيبا للمقاييس البيداغوجية المطبقة على المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني .
المادة 7
فتح المادةتبلغ الأسعار التي تطبقها المؤسسات الخاصة للتكوين المهني على المتمرنين إلى علم الجمهور عن طريق الإلصاق. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
الباب الثاني — اعتماد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني
المادة 8
فتح المادةيخضع إحداث المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى اعتماد يمنح بقرار من والي الولاية التي تنشأ بإقليمها المؤسسة، بناء على اقتراح من لجنة الاعتماد بالولاية.
المادة 9
فتح المادةتكلف لجنة الاعتماد الولائية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بالبت في طلب الاعتماد الذي يقدمه المؤسس مرفقا بملف تقني يتكون طبقا لدفتر شروط فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني.
تحدد بنود دفتر الشروط لفتح مؤسسة خاصة للتكوين المهني بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني .
تتم دراسة مطابقة ملف الاعتماد بالإستناد إلى المقاييس التقنية والبيداغوجية المدونة في دفتر الشروط المذكور في الفقرة أعلاه .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الاعتماد الولائية من :
- المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني ، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي ، عضوا ممثل مديرية التربية الوطنية بالولاية ، عضوا ممثل مديرية الصحة بالولاية، عضوا ممثل مديرية التشغيل بالولاية ، عضوا، ممثل المصالح الولائية المكلفة بالتنظيم المحلي، عضوا، مدير مؤسسة عمومية للتكوين المهني يقترحه المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني من بين مديري المؤسسات العاملين داخل الولاية، عضوا مدير مؤسسة خاصة للتكوين المهني ، يقترحه نظراؤه، عضوا 11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
- ممثل غرفة الحرف بالولاية ، عضوا.
يمكن أن تستدعي اللجنة أي شخص ترى فائدة في دعوته نظرا إلى كفاءاته، لاستشارته في المسائل المدرجة في جدول أعمالها .
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بناء على إقتراح من السلطة التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة قانونها الداخلي وتصادق عليه. وتتولى أمانتها المصالح المكلفة بالتكوين المهني في الولاية.
المادة 13
فتح المادةكل إيداع لملف الاعتماد يخول الحق في الحصول على وصل إيداع يسلم لطالبه تدرس لجنة الاعتماد طلب الاعتماد في أجل لا يتعدى شهرين (2) ابتداء من تاريخ إصدار وصل الإيداع .
في حالة عدم الرد في الأجل المحدد، يمكن طالب الاعتماد أن يتقدم بشكوى إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يبين قرار الوالي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه، والمرفق بدفتر الشروط المطابق لعناصر الملف الذي تصادق عليه لجنة الاعتماد، مايأتي :
اسم مؤسس المؤسسة الخاصة للتكوين المهني ولقبه ، اسم مدير المؤسسة ولقبه،
- عنوان المؤسسة ،
- تاريخ الفتح المتوقع ، عنوان كل ملحقة من الملحقات ، إن وجدت
- طاقات استيعاب المؤسسة
- اختصاصات التكوين التي تقدمها المؤسسة وكذا مستويات التأهيل المستهدفة في كل اختصاص من هذه الاختصاصات.
يبلغ قرار الوالي إلى المؤسس فورا و توجه نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون كل رفض لطلب الاعتماد من لجنة الاعتماد الولائية ، معللا ويبلغ كتابيا إلى طالبه.
لا يمكن إعادة دراسة الملف بالتماس من الطالب، يقدمه بعد شهر واحد على الأقل من تاريخ صدور الرفض، إلا بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة.
ولا يمكن أن يتعدى أجل إعادة دراسة الملف شهرا واحدا بعد تاريخ إيداع الالتماس.
في حالة حدوث خلاف إثر إعادة دراسة الملف يمكن أن يقدم الملتمس طعنا لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة تنصب للنظر في هذا الطعن في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الطعن .
المادة 16
فتح المادةيترتب على غلق المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أو إيقاف نشاطاتها، بمبادرة من مؤسسها خلال فترة تعادل سنة واحدة على الأقل ، إلغاء قرار الاعتماد وسحبه بقوة القانون، دون المساس بحقوق المتمرنين الذين يزاولون تكوينهم، والذين يحق لهم مطالبة المؤسسة بإصلاح الضرر.
تخضع عملية إعادة فتح المؤسسة المذكورة في الفقرة أعلاه، إلى طلب اعتماد جديد طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيلغى قرار الاعتماد أو يسحب بقوة القانون في حالة تحويل أو تغيير غير شرعي، كلي أو جزئي ، للنشاطات التي سلم من أجلها الاعتماد ، دون المساس بالمتابعات القانونية وحقوق المتمرنين الذين يزاولون تكوينهم و الذين يحق لهم مطالبة المؤسسة بإصلاح الضرر.
المادة 18
فتح المادةيمكن تعليق قرار الاعتماد أو سحبه نهائيا في حالة عدم توفر أحد الشروط أو أكثر المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي دفتر الشروط وذلك بعد استشارة لجنة الاعتماد. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفي هذه الحالة ، يمكن تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام الطعن.
الباب الثالث — فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني وسيرها و مراقبتها
المادة 9
فتح المادة1 : يخضع فتح المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إلى مراقبة مسبقة تقوم بها المصالح التقنية المختصة في مديرية التكوين المهني بالولاية التي تعتمد في مهامها على دفتر الشروط الملحق بقرار الاعتماد .
في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط، ترسل المصالح التقنية في مديرية التكوين المهني المختصة بالولاية مذكرة معللة إلى المؤسس بعد ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ إجراء المراقبة المسبقة، لدعوته إلى الامتثال لدفتر الشروط في أجل يحدد بصفة مشتركة ويجب أن لا يتجاوز شهرين
(2) .
في حالة عدم رفع التحفظات ، عند انقضاء هذا الأجل ، يلغي الوالي قرار الاعتماد .
يمكن تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني الذي يفصل بصفة نهائية، بناء على تقرير تقدمه لجنة خاصة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام الطعن .
المادة 20
فتح المادةتوضع المؤسسة الخاصة للتكوين المهني تحت الإدارة الفعلية و الدائمة لمدير تتوفر فيه وجوبا الشروط الآتية :
- حيازة شهادة تعليم أو تكوين عاليين و إثبات تأهيل مهني يساوي على الأقل مستوى التكوين الأعلى المقدم في المؤسسة التمتع بخبرة مهنية لاتقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التكوين أو التربية أو التعليم عدم التعرض لعقوبة نتيجة جناية أو جنحة مخالفة لحسن السلوك، / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
- عدم التعرض لإجراء تأديبي بسبب سلوك مخالف لأخلاق الوسط التربوي.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون الشروط في مجال الشهادات و المؤهلات والخبرة لممارسة وظيفة مكون في المؤسسات الخاصة للتكوين المهني مطابقة على الأقل للشروط المطلوبة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني .
المادة 22
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني إعداد نظامها الداخلي طبقا للتنظيم المعمول به ، ويبلغ هذا النظام الداخلي إلى علم المتمرن وإلى علم وليه الشرعي، عند الاقتضاء .
ويجب أن يلصق في مكان من المؤسسة يسهل على العمال والمتمرنين الوصول إليه.
المادة 23
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تبرم مع المتمرن أو مع وليه الشرعي عقد تكوين يرفق نموذجه بدفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه .
ويحدد عقد التكوين حقوق كلا الطرفين وواجباتهما يجب أن يبين عقد التكوين على الخصوص ، ما يأتي :
- مكان انطلاق التكوين ومدته وتاريخه ،
- مستوى التأهيل المقصود و تتويج التكوين ، مسار التكوين وحجمه الساعي الإجمالي والحجم الساعي لكل تعليم نظري وتطبيقي والحجم الساعي للتدريب التطبيقي ،
- كلفة التكوين و كيفيات الدفع ،
- اكتتاب تأمين عن الأخطار الناجمة عن الحوادث لفائدة المتمرن ،
- احترام طرفي العقد النظام الداخلي.
يجب أن يتضمن العقد بندا يبين طرق الطعن في حالة عدم احترام الالتزامات المفروضة على كلا طرفي العقد. 11 شوال عام 1422 ه الجريدة الرسمية 26 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 24
فتح المادةيجب أن تطابق برامج ومحتويات التكوين المتبعة في المؤسسات الخاصة والمحضرة لشهادات دولة ، على الأقل، تلك المعمول بها في المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 25
فتح المادةتحدد شروط مشاركة متمرني المؤسسات الخاصة للتكوين المهني في الامتحانات لنيل شهادة دولة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 26
فتح المادةيمكن المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تقوم بإدخال اختصاصات تكوين جديدة كلما توفرت الشروط التقنية و البيداغوجية اللازمة لتعليمها والمنصوص عليها في التنظيم المعمول به و التي تقوم بمعاينتها قانونا مصالح مديرية التكوين المهني بالولاية .
تخضع هذه الاختصاصات الجديدة إلى ترخيص بالفتح تسلمه المصالح المكلفة بالتكوين المهني بالولاية
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تقوم المؤسسة الخاصة للتكوين المهني بإلغاء اختصاص واحد أوعدة اختصاصات تكوين التي تقدمها بعد انتهاء فترات التكوين التي شرع فيها وعليها إشعار مصالح مديرية التكوين المهني بالولاية في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام.
تخضع إعادة فتح اختصاص واحد أو عدة اختصاصات مغلقة إلى أحكام المادة 26 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيخوّل التكوين الذي تقدمه المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، المتمرن الحق في الحصول على شهادة تمرين .
المادة 29
فتح المادةتخول الشهادات المدرسية التي تسلمها المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الحق في الاستفادة من المنح العائلية في حدود التنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تفتح وتضبط سجلات تسيير بيداغوجي لكل أنواع التكوين التي تقدمها.
المادة 31
فتح المادةتخضع المؤسسة الخاصة للتكوين المهني و ملحقاتها إلى احترام نفس قواعد النظافة والأمن والمساحة ونقاوة المباني المشترطة على المؤسسات العمومية للتكوين المهني الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني .
المادة 32
فتح المادةيتعين على المؤسسة الخاصة للتكوين المهني أن تكتتب كل ضمان لتغطية المسؤولية المدنية على المتمرنين و المستخدمين طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 33
فتح المادةتوضع المؤسسات الخاصة للتكوين المهني، في حدود ما ينص عليه هذا المرسوم، تحت الرقابة التقنية والبيداغوجية للوزير المكلف بالتكوين المهني.
وبهذه الصفة، تخضع المؤسسات الخاصة للتكوين المهني إلى التفتيش التقني والبيداغوجي وإلى المتابعة والتقييم من المصالح المختصة المكلفة بالتكوين المهني بالولاية أو الإدارة المركزية للتكوين المهني .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الرابع — الوسائل التحفيزية و التنظيمية
المادة 34
فتح المادةيمكن أن تستفيد المؤسسة الخاصة للتكوين المهني ، بطلب منها، من مساعدة تقنية وبيداغوجية من المؤسسات العمومية للتكوين المهني ، تتمثل على الخصوص فيما يأتي :
- تقديم برامج التكوين المطبقة في المؤسسات العمومية للتكوين المهني ، توفير مخططات التجهيز التقنية والبيداغوجية التي تساعد في الحصول على التجهيزات المكيفة مع أشكال التكوين المعنية ،
- التكوين التكميلي التقني والبيداغوجي للمكونين وكذا تحسين مستواهم و تجديد معارفهم. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 35
فتح المادةتكون شروط المساعدة التقنية والبيداغوجية وكيفياتها المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه ، موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمؤسسة الخاصة للتكوين المهني.
المادة 36
فتح المادةزيادة على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال تشجيع الاستثمار، يمكن المؤسسات الخاصة للتكوين المهني الاستفادة من مساهمة من ميزانية الدولة، ضمن شروط و حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 37
فتح المادةيتعين على مؤسسات التكوين المهني المعتمدة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 11 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه ، تحت طائلة الغلق النهائي، الامتثال لأحكام هذا المرسوم خلال أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 38
فتح المادةتعتبر المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني المفتوحة والمؤسسات المعتمدة للتكوين المهني غير المفتوحة عند تاريخ نشر هذا المرسوم والتي لا تمتثل لأحكامه عند انقضاء الأجل المحدد في المادة 37 أعلاه، في وضعية ممارسة غير شرعية للنشاط وتطبق عليها الأحكام القانونية المعمول بها
المادة 39
فتح المادةتدرس ملفات طلب الاعتماد التي تم إيداعها و لم يفصل فيها عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بالرجوع إلى أحكام هذا المرسوم .
المادة 40
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 141-91 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات المعتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. / العدد 80 11 شوال عام 1422 ه 26 ديسمبر سنة 2001 م
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 علي بن فليس *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-162
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 01-419 المؤرخ في 5 شوال عام 1422 الموافق 20 ديسمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط إحداث المؤسسات الخاصة للتكوين المهني وفتحها ومراقبتها. غير أنّ النصوص المتخذة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 666-156
- أمر رقم 755-58
- أمر رقم 7555-59
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-22
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-06
- أمر رقم 95-07
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-141
- مرسوم تنفيذي رقم 92-09
- مرسوم تنفيذي رقم 98-355
- مرسوم تنفيذي رقم 99-77
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-233
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-282
مرسوم تنفيذي رقم 16-282 مؤرّخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016، يحدد نظام التكوين المهني الأولي والشهادات المتوجة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يحدد برنامج تكوين الوكلاء لدى الجمارك المقدم من قبل مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو خاصة للتكوين المهني معتمدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-345
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-345 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الأولي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-74
مرسوم تنفيذي رقم 04-74 مؤرّخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97–145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 4 غشت سنة 2002، يحدّد دفتر الشروط المتعلق بإحداث مؤسسة خاصة للتكوين المهني وفتحها. 14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 141-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.