مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328
المادة الأولى
فتح المادةان كل مصنع مسير ذاتيا عموميا كان أو شبه عمومي أو خاصا يستخدم على الاقل مائة شخص يجب عليه أن يكون مجهزا بمصلحة التكوين المهني وتعبئة العمال تتكلف بتنظيم تسيير التكوين المهنى والتعبئة العمالية في المؤسسة المذكورة .
وفى المؤسسات التي تستخدم أكثر من عشرين وأقل من مائة شخص يجب كذلك تأسيس منظمة بين مؤسسات أو بين مهنية للتكوين المهنى والتعبئة العمالية
- يجب أن تحوز تلك المنظمة على قبول مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات بناء على اقتراح المنظمات المهنية المعنية.
المادة 2
فتح المادةان النفقات التي تكلف المنظمة وتسيير هذه المصالح الخاصة بالتكوين المهنى والتعبئة العمالية وكذا النفقات اللازمة لتحقيق برامج التكوين والتعبئة العمالية والمقررة من قبل لجان التقنية المهنية تكون على عاتق المؤسسات المعنية.
المادة 3
فتح المادةتسير مصالح التكوين المهنى والتعبئة العمالية في المؤسسات من قبل لجان المؤسسات بمشاركة رئيس المؤسسات ومفتش الشغل
- تصدر قرارات من وزير الاقتصاد الوطني تحدد عند الضرورة طرق تطبيق هذا المرسوم •
المادة 4
فتح المادةكل مخالفة لمقتضيات هذا المرسوم تستوجب العقوبات المنصوص عليها فى التشريع الجارى العمل به .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة ووزير الشؤون الاجتماعية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 62-028
- قانون رقم 63-277
- مرسوم رقم 63-374
- مرسوم رقم 64-102
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-149
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
مرسوم رقم 82-298
مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عاى 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى والتأهيل العمالي . 462 ( المديرية العامة للمالية )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.