مرسوم رقم 64-214

مرسوم رقم 14 214 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 أوت سنة 1964 يتضمن اجبار المؤسسات على احداث مصلحة للتكوين المهنى وتأهيل العمال . 328

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
  • أمر رقم 62-028
  • قانون رقم 63-277
  • مرسوم رقم 63-374
  • مرسوم رقم 64-102
  • قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-355

    مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-149

    مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين

  • مرسوم رقم 82-298

    مرسوم رقم 82-298 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله. 1768

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عاى 1384 الموافق 14 ابريل سنة 1965 يتعلق باختصاصات لجنة المؤسسات ومصلحة التكوين المهنى والتأهيل العمالي . 462 ( المديرية العامة للمالية )

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.