قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1438 الموافق 9 أبريل سنة 2017، يحدد مدونة الإيرادات والنفق ات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه" صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 16-239 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الم وافق 8 سبتمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه " صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 2
فتح المادةيقيد هذا الحساب الإيرادات الآتية :
- المساهمات المحتملة للدولة و/أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسم التكوين عن طريق التمهين،
- عائدات رسم التكوين المهني المتواصل،
- الحصص المحصلة من الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتحدد النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل، في الملحق بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أول يوليو سنة 2014 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوربة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالج زائ ر في 12 رجب ع ام 1438 الم وافق 9 أبريل سنة .2017 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين حاجي بابا عمي محمد مباركي 28 ذو القعدة عام 1438 ه 48 19 غشت سنة م الملحق النفقات المرتبطة بتطوير نشاطات التكوين المهني عن طريق التمهين والتكوين المهني المتواصل الرقم العنوان 1 النفقات المرتبطة بأدلة ودفاتر وعقود التمهين :
- تصميم وإنجاز وترجمة واستنساخ ونشر أدلة ودفاتر وعقود التمهين. 2 النفقات المرتبطة بمخطط الاتصال وترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل :
- تصميم وإنجاز ونشر الأفلام السمعية والبصرية ودعائم الإعلام الإشهارية والتحسيسية والتعميمية المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- مصاريف تنظيم حملات الإعلام التي تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل. 3 النفقات المرتبطة بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات :
- التكفل بشبه الرواتب الممنوحة للمتمهنين المنصّبين على مستوى المؤسسات. 4 النفقات المرتبطة بتكاليف سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل :
- سير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وفروعه. 5 النفقات المرتبطة بالتكفل بنشاطات التكوين المهني المتواصل و عن طريق التمهين وتحسين المستوى للموارد البشرية للهيئات المستخدمة :
- تكوين وتحسين المستوى وتطوير الكفاءة للموارد البشرية للمؤسسات وكذا التكوين البيداغوجي لمعلمي التمهين والحرفيين،
- مصاريف تنظيم التكوين وتحسين المستوى ( الدعائم البيداغوجية والأدوات واللوازم والتوثيق وإيجار القاعات البيداغوجية والإطعام). 6 النفقات المرتبطة بالمساعدة التقنية والبيداغوجية والتزود بالوثائق المرتبطة بالموارد البشرية للتمهين والتكوين المهني المتواصل :
- تصميم واستنساخ وترجمة البرامج والمرجعيات وأدلة ووثائق الدعم،
- تصميم وإنجاز ونشر الدعائم التقنية والبيداغوجية والأفلام السمعية البصرية البيداغوجية،
- إبرام الاشتراكات في مختلف المطبوعات واقتناء الكتب والوثائق التقنية والبيداغوجية والمجلات المتخصصة،
- اقتناء الأرضيات والبرمجيات البيداغوجية. 7 النفقات المرتبطة بالدراسات والبحوث وتقويمات التمهين والتكوين المهني المتواصل :
- مصاريف الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تهدف لتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل،
- مصاريف الدراسات المتضمنة تقييم برامج التكوين الموضوعة حيّز التنفيذ وتكاليف التكوين. 20 48 28 ذو القعدة عام 1438 ه الملحق الرقم 8 غشت سنة م (تابع) العنوان النفقات المرتبطة باقتناء الأدوات الأساسية لفائدة المتمهنين والتكفل بجوائز التشجيع المرتبطة بتطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :
- اقتناء المعدات الأساسية لفائدة المتمهنين، حيث تحدد القائمة وكيفيات المنح والتنازل بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- اقتناء الجوائز التشجيعية لفائدة المتفوقين في التمهين والتكوين المهني المتواصل، حيث تحدد طبيعة وكيفيات المنح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. 9 النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية والندوات والمحاضرات الهادفة إلى تطوير التمهين والتكوين المهني المتواصل :
- النفقات المرتبطة بتنظيم الملتقيات والأيام المكتبية والإطعام والإيواء وإيجار المحلات).
الدراسية والندوات والمحاضرات ( التجهيزات واللوازم 10 النفقات المرتبطة بالمصاريف المخصصة من أساتذة التمهين والأساتذة الحرفيين على مستوى المؤسسات :
- المصاريف المخصصة من أساتذة التمهين والأساتذة الحرفيين على مستوى المؤسسات.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 091-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.