قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-149 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يضبط هذا القرار كيفيات تحديد النسب التي يجب على صاحب العمل دفعها بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. 10 رجب عام 1420ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة رسم التكوين المهني المتواصل حسب الحجم الساعي المخصص فعليا للتكوين المهني لصالح الفئات المهنية الاجتماعية وتقاس طبقا للمعايير الآتية :
توزيع اليد العاملة المشغلة حسب الفئات المهنية الاجتماعية وطبيعة نشاط المؤسسة، الحجم الساعي المبذول في تلك المدة، الحجم الساعي المبرمج للتكوين حسب التوزيع الآتي : * %40 %40 للإطارات * %40 %40 لإطارات التحكم 20 %20 لعمال التنفيذ الحجم الساعي للتكوين المتواصل المخصص فعليا للتكوين والموزّع حسب النسب لكل الفئات المهنية الاجتماعية حصة النسبة من الكتلة الأجرية المستعملة لتنفيذ العمليات المبرمجة نسبة للحصة الواجب تخصيصها في تكوين عمال الهيئة المستخدمة تقييم الهيئة المكلفة بالتكوين.
المادة 3
فتح المادةتحدد نسبة رسم التمهين حسب الحصص المنجزة فعليا وتقاس وفقا للمعايير الآتية :
الحصة القانونية المحددة للتمهين المتمهنون حسب المستوى الموجودون في تلك المدة المؤسسة أو المؤسسات التكوينية التي زكت عقود التكوين * حصة النسبة من الكتلة الأجرية المستعملة لتنفيذ عمليات التمهين المبرمجة نسبة للحصة الواجب تخصيصها للتمهين.
المصاريف المخصصة من طرف المؤسسة للتمهين طوال المدة والتي تؤخذ بعين الاعتبار هي :
منح المشرفين على التمهين إضافة إلى أجورهم.
- شبه الراتب المقدّم للمتمهنين من طرف المؤسسة المشغلة.
- مصاريف أخرى مرتبطة بالنشاطات البيداغوجية التي ستحددها السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
العقود المفسوخة في تلك المدة، المتخرجون في تلك المدة، نسبة توظيف خريجي التمهين.
المادة 4
فتح المادةتسلّم الشهادات في نسختين من طرف مديرية التشغيل والتكوين المهني للولاية لأصحاب العمل الذين قدموا الطلب مبررين الجهد المبذول في ميدان التكوين المهني المتواصل و / أو التمهين المذكورين في المادتين 2 و 3 أعلاه، في الشهر الأول من السداسي الذي يشمله التصريح الجبائي حسب النموذج الملحق بهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةتودع طلبات الشهادات لدى مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات، المحددة للنسب المذكورة في المادتين 2 و 3 من هذا القرار في الآجال الآتية :
- الموعد الأول، شهر يناير من السنة الجارية ويخص السداسي الثاني من السنة المنصرمة،
- الموعد الثاني، شهر يوليو ويخص السداسي الأول من السنة الجارية.
المادة 6
فتح المادةتتم دراسة الطلبات المذكورة أعلاه من طرف مصالح مديريات التشغيل والتكوين المهني بواسطة لجان خاصة تنشأ لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني المكلف بالتكوين المهني كريم يونس الملحق رقم 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كتابة الدولة للتكوين المهني مديرية التشغيل والتكوين المهني لولاية شهادة إثبات الجهد المبذول في ميدان التكوين المهني المتواصل بناء على الطلب المقدم من طرف . . بتاريخ . .
بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طلبات تحديد رسم التكوين المهني المتواصل.
يشهد السيد مدير التشغيل والتكوين المهني أن نسبة رسم التكوين المهني المتواصل بالنسبة للمدة من . . . . . . . . . . . إلى ... . . . . . . . هي . . . . . . . . . . (بالعدد والحروف).
تسلّم هذه الشهادة من نسختين للعمل بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب... في الإمضاء والختم 10 رجب عام 1420 ه الجريدة الملحق رقم 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كتابة مديرية التشغيل والتكوين المهني لولاية ........
الدولة للتكوين المهني شهادة إثبات الجهد المبذول في ميدان التمهين بناء على الطلب المقدم من طرف بناء على محضر اجتماع اللجنة الخاصة المكلفة بتاريخ بدراسة طلبات تحديد رسم التمهين.
يشهد السيد مدير التشغيل والتكوين المهني أن نسبة رسم التمهين بالنسبة للمدة من ........ إلى .. هي بالعدد والحروف).
تسلم هذه الشهادة من نسختين للعمل بها في حدود ما يسمح به القانون.
حرر ب ..
في الإمضاء والختم وزارة الفلاحة والصيد البحري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.