قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
المادة 2
فتح المادةيسير الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل الموارد المالية لحساب التخصيص الخ اص المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحك ام المنصوص عليها بموجب الق رار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفق ات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"، والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتتم متابعة وتقييم الإيرادات من خلال :
1 - الوضعيات المالية السداسية المعدة من قبل المديرين المكلفين بالتكوين المهني بالولايات التي تبين ق ائم ة الهيئات المستخدم ة التي أودعت طلبات شهادات إثبات مجهود التكوين والمبالغ الواجب عليها تسديدها.
ترسل هذه الوضعيات السداسية إلى المديرين المكلفين بالضرائب بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل والوزير الوصي.
2 - الحالات الإحصائية المعدة بعنوان السنة الماضية من قبل المديرين المكلفين بالضرائب بالولايات التي تبين الدفوع المقدمة من قبل كل مستخدم.
ترسل هذه الحالات الإحصائية قبل 30 يونيو من السنة الجارية إلى المديرين المكلفين بالتكوين المهني بالولايات والصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل والوزير الوصي.
المادة 4
فتح المادةيعد الوزير المكلّف بالتكوين المهني برنامج نشاط سنويا، يتضمّن الموارد المالية الناتجة عن حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيخضع كل طلب اقتطاع اعتمادات من حساب التخصيص الخاص لصالح الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلى موافقة الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
المادة 6
فتح المادةلا تستعمل الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل إلاّ للغايات التي خصصت لها.
المادة 7
فتح المادةيتولّى الوزير المكلّف بالماليّة والوزير المكلّف بالتكوين المهني متابعة ومراقبة استعمال الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
المادة 8
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلّف بالتكوين المهني لجنة متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"، المذكور أعلاه.
تحدّد كيفيات سير اللجنة وكذا تعيين أعضائها بمقرر من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
المادّ ة 9 : يعدّ أمين الخزينة الرئيسي وضعية شهرية لحساب التخصيص الخاص تتضمّن وضعية 23 سبتمبر سنة 2014 م الإيرادات والنفقات المسجلة وكذا الأرصدة المتبقية التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين المهني.
المادة 10
فتح المادةتخضع محاسبة حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"، المذكور أعلاه، إلى المراقبة من قبل هيئات الدولة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيعدّ الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل حصيلة النفقات المنجزة التي ترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتكوين المهني، في نهاية كل سنة ماليّة.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة .2014 وزير التكوين والتعليم المهنيين وزير المالية نور الدين بدوي محمد جلاب مجلس المحاسبة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رقم 14-154
- مرسوم رقم 95-54
- مرسوم رقم 98-355
- مرسوم رقم 03-87
- مرسوم رقم 13-290
- قرار وزاري مشترك رقم 091-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.