مرسوم تنفيذي رقم 13-290 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدد كيفيات تسيي ر حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية ل سن ة 2013، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير ح ساب التخصيص الخ اص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل".
الم ادّة 2 : يفتح الحساب رقم 091-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.
يكون الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين الآمر الرئيسي.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب، ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- المساهمات المحتملة للدولة و / أو الجماعات الإقليمية،
- عائدات رسوم التمهين،
- عائدات رسوم التكوين المهني المتواصل،
- إسهامات الصناديق الأخرى،
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال ترقية التكوين بواسطة التمهين،
- المساهمات أو الإعانات المخصصة للتكفل بأعمال ترقية التكوين المهني المتواصل،
- نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ برامج التكوين بواسطة التمهين،
- نفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ برامج التكوين المهني المتواصل.
الم ادّة 4 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الم ادّة 5 : توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 6
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية للمرسومين التنفيذيين رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998، المعدل والمتمم، ورقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكورين أعلاه، سارية المفعول إلى غاية صدور هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 13-290 المؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 والمذكور أعلاه. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-239
مرسوم تنفيذي رقم 16-239 مؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 8 سبتمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 رمضان عام 1435 الموافق أوّل يوليو سنة 2014، يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التمهين والتكوين المهني المتواصل" 28
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 98-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.