ج.ر عدد 84 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك . المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للم زائرية / العدد 84. 21 رجب عام 1419 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-349 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. مرسوم تنفيذي رقم 98-350 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 7 مرسوم تنفيذي رقم 98-351 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة…. مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة.. نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد

نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم

مرسوم تنفيذي رقم 98-353 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي رقم 98-354 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10

نوفمبر سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين .

مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ لكوريا). يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمجلس الأعلى - سابقا .

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي قسمين للرقابة بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الأعلى للشباب.

21 رجب عام 1419 ه ية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة الأعلى للشباب.. 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى… قرارات، مقررات،

آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تحديد المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط “تل بحر”.. وزارة العدل

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي. 29 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة. وزارة التضامن الوطني قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 ، المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة.. . 14 أكتوبر سنة 1998 ، يتضمن تنظيم تكوين

والعائلة يحدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء

محافظة الجزائر الكبرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها .. يوليو سنة 1998 ، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية

سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-349 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانيّة تسيير وزارة المجاهدين.

إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-15 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير الجدول “ رقم الأبواب العناوين سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليون دينار (13.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة .1998 أحمد أويحيى أ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية الجدول 1 رقم العناوين الأبواب القسم الرابع للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 (تابع) الاعتمادات الملغاة (دج) الأدوات وتسيير “ المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. القسم السابع 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - الأيام التذكارية والتاريخية لحرب التحرير الوطني. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 03-46 الإدارة المركزية - نفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 مجموع مجموع الفرع الأول 13.000.000 الاعتمادات الملغاة 13.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه الجدول ب رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل. 60.000 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 200.000 مجموع القسم الثاني 260.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 3.000.000 مجموع القسم الرابع 3.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 الإدارة المركزية - إعانة لسير المتحف الوطني للمجاهد. 4.000.000 03-36 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الرّاحة للمجاهدين. 5.740.000 مجموع القسم السادس 9.740.000 مجموع العنوان الثالث 13.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.000.000 مجموع الفرع الأول 13.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 13.000.000

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 مرسوم تنفيذي رقم 98-350 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،

  • وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-20 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998 الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين

يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (57.354.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، الفرع الثالث : “كتابة الدولة للتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة وخمسون مليونا وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألف دينار (57.354.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، الفرع الثالث : “كتابة الدولة للتكوين المهني وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى “ أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 04-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين. 54.894.000 مجموع القسم الثالث 54.894.000

8 للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه الجدول أ “ (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - نفقات الدراسات والتحريات. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 55.294.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 55.294.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث …. 460.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم. 600.000 مجموع القسم الرابع 1.060.000 مجموع العنوان الثالث 2.060.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.060.000 مجموع الفرع الثالث 57.354.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 57.354.000

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 الجدول ب رقم العناوين الأبواب وزارة العمل والحماية الاجتماعية الفرع الثالث كتابة الدولة للتكوين الاعتمادات المخصصة (دج) والتكوين المهني المهني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 300.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات مجموع القسم الأول 300.000 والمنح 02-32 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية. 50.000 القسم الرابع مجموع القسم الثاني 50.000 الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……….. القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد لي الوطني للتكوين المهني. 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 200.000 مجموع القسم الرابع 200.000 1.110.000 51.994.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 2.900.000 مجموع القسم السادس 56.004.000

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه رقم الأبواب الجدول “ ب “ (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 56.954.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 56.954.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات. 400.000 مجموع القسم الرابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 400.000 مجموع الفرع الثالث 57.354.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 57.354.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-351 مؤرخ في 20 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر و 125 (الفقرة (2 (2) منه سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 والعائلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-29 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة وفي الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار (1.400.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) والعائلة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النّفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………….. 500.000 900.000 مجموع القسم الرابع 1.400.000 مجموع العنوان الثالث 1.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.400.000 مجموع الفرع الأول 1.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 1.400.000

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 98-352 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد البحري، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 و المتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة. يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تقوم الوكالة، بالاتصال مع الهيئات المعنية، بجرد عام للثروة النباتية والحيوانية الوطنية وتقترح جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها وتنميتها. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وتكلّف الوكالة، بهذه الصفة ، لا سيما بما يأتي : القيام بأعمال الدراسات والملاحظة والتقييم المتعلقة بالتنظيمات الإيكولوجية الطبيعية الوطنية،
  • إعداد جرد للمواقع التي من شأنها أن تكون مساحات محمية واقتراح تصنيفها
  • الحرص على المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية وتنميتها لا سيما الأنواع المهددة أو الآيلة إلى الانقراض أو التي تكتسي فائدة اقتصادية أو نفعية أو علمية،
  • إدخال الأنواع النباتية والحيوانية المستوردة وتوطينها،
  • إنشاء بنوك خاصة بالبذور والحبوب واقتراح اتخاذ جميع التدابير من أجل المحافظة على رصيد السلالات النباتية والوقاية من جميع أخطار التلوث الوراثي النباتي القيام بدراسات قصد تقدير رصيد مناطق الصيد وتقييمها وتحديد مقاييس تطورها واقتراح القواعد التنظيمية المتعلقة بحفظها وتنميتها، اقتراح برامج الإعمار أو إثراء مناطق الصيد والمساهمة في تنفيذها،
  • القيام بأعمال البحث والتجريب والدراسات في مجال الحيوان والنبات وتطوير مناطق الصيد أو علم زراعة الحدائق بالتعاون مع الهياكل المعنية، تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية ذات الطابع العلمي والثقافي التي تندرج في إطار أهدافها أو المشاركة فيها، إنشاء بنك للمعطيات حول الأصناف الحيوانية أو النباتية، تعميم أعمال التوعية والقيام بها على مستوى المواطنين عبر نشر المطبوعات المرتبطة بعملها وتنشيط الجمعيات التي لها علاقة بأهدافها،
  • تبادل الوثائق ذات الطابع العلمي والتقني ونشرها بالتعاون مع الهيئات الوطنية أو الدولية أو الخارجية التي لها صلة بأهدافها،

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 المشاركة في إعداد التنظيمات الوطنية والدولية المرتبطة بحماية الطبيعة، وتنفيذها وتقييمها”. المادة 3 : تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : “ المادة 5 : تزوّد الوكالة قصد تحقيق أهدافها بما يأتي : مصالح مركزية

  • وحدات مختصة “. المادة 4 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكو أعلاه، كما يأتي : “ المادة 9 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
  • ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط. يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية. يجب أن يتمتع أعضاء مجلس التوجيه الذين يمثلون الوزراء برتبة نائب مدير على الأقل في الإدارة المركزية”. المادة 5 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 13 : يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي. ويساعده في أداء مهامه مديرو الوحدات ومسؤولوها. يعين المديرون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. يعين مسؤولو الوحدات بمقرر من المدير العام”. المادة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 19 : يحدد الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي، بقرار مشترك، التنظيم الداخلي للوكالة”. المادة 7 : تلغى أحكام المواد 6 و 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى

مرسوم تنفيذي رقم 98-353 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-13 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة ملايين وثلاثمائة وستون ألف الجدول “ رقم العناوين الأبواب وزارة التجهيز والتهيئة الفرع الأول فرع وحيد دينار ( 7.360.000 دج ) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعة ملايين وثلاثمائة وستون ألف دينار ( 7.360.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزراة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 600.000 مجموع القسم الرابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 1.5 الجدول أ “ (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للرّي - تسديد النفقات. 3.670.000 مجموع القسم الرابع 3.670.000 مجموع العنوان الثالث 3.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.670.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العموميّة - تسديد النّفقات. 2.040.000 34-91 | المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات. 1.050.000 مجموع القسم الرابع 3.090.000 مجموع العنوان الثالث 3.090.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.090.000 مجموع الفرع الأول 7.360.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 7.360.000

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه الجدول - ب رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 600.000 مجموع القسم الخامس 600.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 600.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للري - التكاليف الملحقة. 3.670.000 مجموع القسم الرابع 3.670.000 مجموع العنوان الثالث 3.670.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.670.000

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 17 الجدول “ ب “ ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المخصصة (دج) الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 3.090.000 مجموع القسم الرابع 3.090.000 مجموع العنوان الثالث 3.090.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.090.000 مجموع الفرع الأول 7.360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.360.000 مرسوم تنفيذي رقم 98-354 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام تعويضي لصالح أساتذة التعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولي : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 92-49 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية “ المادة 2 مكرّر : يؤسس لصالح الأساتذة المساعدين المكلّفين بالدروس والأساتذة المساعدين الذين يشرفون على مذكرات تعويض عن التأطير يحدد مبلغه الشهري بمقدار 2.200 دينار”. المادة 2 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين ، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبمقتضى القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-214 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 والمتضمن إلزام المؤسسة على امتلاك مصلحة للتكوين المهني والترقية العمالية وبمقتضى المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، وبمقتضى المرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلّق بكيفيات إجازة التكوين المهني في المؤسسة، وبمقتضى المرسوم رقم 82-300 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط توظيف المكونين في المؤسسة وعملهم ومرتباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 1.9 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-141 المؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف المقر - المهام “ المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 المعدل والمتمم بأحكام القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ، تنشأ تحت تسمية الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل هيئة عمومية ذات طابع خاص تخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب النص “الصندوق”. المادة 2 : يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3 : يكون مقر الصندوق بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني. ويمكن إنشاء أي فرع جهوي أو محلي للصندوق بقرار . المادة 4 : دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمهام المؤسسات العمومية للتكوين المهني، يتولى الصندوق المهام الآتية :
  • يسير الموارد المالية الموضوعة تحت تصرفه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يدرس ويعالج مشاريع برامج التكوين التي يقترح الصندوق تمويلها،
  • يفصل في قبول مشاريع برامج التمهين أو التكوين المتواصل المقترح تمويلها والمقدمة طبقا للإجراءات المحددة في هذا المجال،
  • يحدد كيفيات تنفيذ برامج التكوين المقبولة وشروطها،
  • يمول أعمال الإعلام والتوجيه المساهمة في تطوير التكوين المهني المتواصل والتمهين
  • يمول، بالاشتراك مع الصناديق الموجودة، أعمال التكوين عن طريق التمهين و / أو التكوين المتواصل يقوم بكل التحقيقات حول تقييم برامج التكوين المطبقة،
  • يقوم بكلّ عملية تهدف إلى ترقية التمهين والتكوين المتواصل وتثمينها. الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يسيّر الصندوق مجلس للتوجيه ، ويديره مدير عام ويزود بلجنة مراقبة. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 6 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتين :
  • الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلّف بالسّياحة والصناعة التقليدية
  • ممثل الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة
  • ممثل الغرفة الوطنية للحرف والصناعة التقليدية،
  • ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة
  • ممثل المنظمة النقابية للعمال ممثل المؤسسات العمومية،
  • ممثل أرباب العمل ، الخواص ممثل المؤسسات المكلفة بالهندسة البيداغوجية للتكوين المهني،
  • ممثل المؤسسات المعتمدة في التكوين المهني. يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص ذي كفاءة يمكنه مساعدته في مداولاته. المادة 7 : يحضر المدير العام اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى كتابة المجلس. المادة 8 : يعيّن الوزير المكلف بالتكوين المهني أعضاء مجلس التوجيه بقرار، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو هذه الصفة. في حالة شغور أحد المقاعد ، يعين عضو آخر حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من المهمة الجارية. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه ويفصل في كل المسائل التي تهم الصندوق ، لا سيما : التنظيم الداخلي للصندوق ونظامه الداخلي،
  • برنامج نشاط الصندوق،
  • المخطط السنوي لتمويل أعمال التكوين الميزانية التقديرية للصندوق، الحصيلة وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي للنشاط،
  • قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات التي تلزم الصندوق،
  • الإنشاء المحتمل لفروع جهوية أو محلية. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي (2) أعضائه. 3 المادة 11 : يحدّد الرئيس جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه بناء على اقتراح من المدير العام. ترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها ثلثا ) 2 (를 ( ) أعضائه على الأقل .

وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مدوالته حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 13 : تحرّر مداولات مجلس التوجيه في محاضر، مرقمة ومسجلة في سجل خاص ويوقعها الرئيس.

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21. 21 ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني خلال الأسبوع الذي يلي المصادقة عليها . المادة 14 : تعتبر المداولات موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني، إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل. غير أن مداولات مجلس التوجيه المتعلقة بتنظيم هياكل الصندوق وبالميزانية التقديرية لا تكون نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 15 : يعيّن مجلس التوجيه محافظ حسابات ويحدّد مرتبه طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 16 : صفة العضوية في مجلس التوجيه غير مدفوعة الأجر، غير أنه يمكن أن يستفيد الأعضاء تعويضات عن المصاريف المنفقة خلال ممارسة مهامهم وذلك طبقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به. القسم الثاني المدير العام المادة 17 : يعيّن المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتكوين المهني، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. تصنف وظيفة المدير العام للصندوق استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لمدير الإدارة المركزية. المادة 18 : يكلف المدير العام بما يأتي :

  • يضمن تنفيذ قرارات مجلس التوجيه ، يسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الصندوق طبقا للبرنامج الذي يوافق عليه مجلس التوجيه،
  • يحضر جدول الأعمال ويقترحه على رئيس مجلس التوجيه،
  • يعد مشروع النظام الداخلي للصندوق ويعرضه على مجلس التوجيه ليوافق عليه والسهر على احترام تطبيقه
  • يحضر الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها ويضمن تنفيذها بصفته الأمر بالصرف
  • يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
  • يعين المستخدمين طبقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به يضمن تمثيل الصندوق إزاء الغير ويوقع أي قرار يلزم الصندوق في إطار التنظيم المعمول به،
  • يرفع الدعاوى القضائية ويتخذ أي إجراء تحفظي، يعد الحصيلة وحسابات النتائج والتقرير السنوي للنشاط ويعرضها على مجلس التوجيه ليوافق عليها . القسم الثالث لجنة المراقبة المادة 19 : تتشكّل لجنة مراقبة الصندوق من رئيس وثلاثة (3) أعضاء يعينهم مجلس التوجيه من ضمن أعضائه. وتجتمع بانتظام في نهاية كل ثلاثة (3) أشهر وفي كل الأحوال قبل كل جلسة من جلسة المجلس. المادة 20 : تكلّف لجنة المراقبة بممارسة المراقبة البعدية لتنفيذ المداولات لحساب مجلس التوجيه. وتقدم ملاحظاتها أو توصياتها المفيدة حول كيفيات التنفيذ الأمثل للبرامج والمشاريع التي شرع فيها الصندوق. وتبدي رأيها في التقارير الدورية المتعلقة بتقدم البرنامج الذي سطره الصندوق. وتقدم إلى مجلس التوجيه ملاحظاتها وتوصياتها. حول الميزانية التقديرية. المادة 21 : يمكن أن تستعين لجنة المراقبة بأي شخص كفيل بمساعدتها في أداء مهامها.

22 الجريدة للجمهورية الجزائرية القسم الرابع أحكام مالية المادة 22 : يزود المجلس لتنفيذ مهامه بما يأتي :

  • ميزانية للتسيير،
  • ميزانية لتمويل عمليات تدخل في إطار مهامه. المادة 23 : تتكوّن موارد الصندوق من الاقتطاعات التي يأمر بها الوزير المكلف بالتكوين المهني من حسابات التخصيص الخاصة المعنية. المادة 24 : تموّل ميزانية تسيير الصندوق بالموارد المذكورة في المادة 23 أعلاه، على أساس كشف تقديري. ويزود الصندوق، بعنوان سنته المالية الأولى، بإعانة أولية. المادة 25 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا ). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1998، مهام السيد حنفي أو صديق، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا / العدد 84 2.1 رجب عام 1419 ه المادة 26: يعرض مشروع برنامج العمل والميزانية التقديرية للصندوق، بعد مداولة مجلس التوجيه، على الوزير المكلف بالتكوين المهني ليوافق عليها قبل بداية السنة المالية المعنية، حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 27 : ترسل الحصيلة وحسابات نهاية السنة والتقرير السنوي للنشاط، مرفقة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته، إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 28 : يخضع الصندوق إلى المراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى فردية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ببيونغ يانغ ( الجمهورية الشعبية الديمقراطية لكوريا ).

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار بالمجلس الأعلى - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد صالح رحماني، بصفته مستشارا بالمجلس الأعلى سابقا، لإحالته على التقاعد.

21 رجب عام 1419 ه ة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2:3 : 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مستشار رئيس قطاع الرقابة بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد بوعافية خدوسي، بصفته مستشارا رئيسا لقطاع الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى، مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي قسمين للرقابة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد جنان، بصفته رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد أعراب آيت حمودة، بصفته رئيسا لقسم الرقابة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

- مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام الآنسة فطيمة أمال بلميهوب، بصفتها رئيسة دراسات بالمجلس الأعلى للشباب. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 تنهى مهام السيد نصر الدين عزيزي، بصفته نائب مدير للموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشباب.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رؤساء غرف بمجلس المحاسبة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء غرف بمجلس المحاسبة : عبد العزيز توراب بوعافية خدوسي، أعراب آيت حمودة رشيد جنان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة.


بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد محمد غاني باردي، رئيس فرع بمجلس المحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 رجب عام 1419 الموافق 9 نوفمبر سنة 1998 يعين السيد أحمد بلعربي، مديرا للوسائل بالمجلس الإسلامي الأعلى.

24 الجريدة الرسمية للجمهور جزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحديد المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط تل بحر”. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير النقل،

  • بمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-290 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك، لا سيما المادة 5 منه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المتخذ تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، المبادىء العامة التي تحكم مخطط “تل بحر”. المادة 2 : يرتكز مخطط “تل بحر” على محورين، وهما :
  • الإطار التنظيمي،
  • الإطار العملياتي وكيفيات التدخل. المادة 3 : يحدد المحور التنظيمي إطار مكافحة أشكال التلوث البحري ويوضح على الخصوص ما يأتي :
  • الهياكل الأساسية والدور المنوط بها، الهياكل المشاركة والمساعدة وكيفيات تشغيلها، الوسائل البشرية والمادية التي يجب وضعها ،

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2.5 تنظيم العلاقات الوظيفية بين المتدخلين الأساسيين وهياكل المساعدة والمشاركة،

  • الجزاءات الناتجة عن مسؤوليات كل الجهات. المادة 4: يحتوي المحور العملياتي على مرفقة بالأدلة التطبيقية المعمول بها وعند الاقتضاء، تبيانات الصيغ المختلفة لكل نمط من أنماط التدخل. المادة 5 : يُحضر مخطّط “تل بحر” طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 المذكورتين أعلاه، حسب المبادىء العامة والتصاميم الملحقة بهذا القرار . المادة 6 : يوافق رئيس اللجنة على مخطط “تل بحر” وتوزعه الهيئات الوزارية المعنية على المتدخلين الرئيسيين. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 10 أكتوبر سنة 1998. عن وزير الدفاع وزير الداخلية الوطني والجماعات المحلية وبتفويض منه والبيئة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري مصطفى بن منصور وزير النقل سيد أحمد بوليل الملحق المبادىء العامة التي تحكم إعداد مخطط تل بحر” الفصل الأول أحكام عامة 1 تنظيم مخطط “تل بحر”: يأخذ تنظيم مخطط تل بحر” في الحسبان الطبيعة الخاصة للأعمال التي يتعين القيام بها في البحر أو على الساحل وذلك حسب توزيع المسؤوليات على المستوى الوطني والجهوي والولائي. تشكل لجان ؛ تل بحر” الوطنية والجهوية والولائية إطارا للتشاور والمتابعة والمراقبة من أجل تحسين قدرات المحاربة والمراقبة والإنذار. وبهذه الصفة تضمن الأمانة الدائمة لكل لجنة : مسك سجل تاريخي للعمليات طلبات المنتوجات والعتاد الضروري،
  • تحضير ملفات التعويضات اللاحقة
  • توظيف مستخدمين للدعم،
  • إبرام عقود المساعدة جمع المعلومات وتوزيعها على السلطات المحلية والوطنية وكذا الهيئات الدولية المعنية ووسائل الإعلام. 2 الهياكل العملياتية : تضمن مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر إدارة عمليات محاربة التلوث البحري. غير أنه، عندما تصل عمليات مكافحة التلوث البحري إلى اليابسة، يعيّن مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الحماية المدنية ويبقى مرتبطا بمركز العمليات المختص حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 95-90 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة .1995 يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومة قد تضع الوسط البحري في خطر أن يبلغ بها في حينها : مصالح حراسة الشواطىء (م. و . ح. ش)، مصالح الحماية المدنية (م. ع. ح. م). يمكن إرسال المعلومات كذلك إلى : الدرك الوطني (ق. د. و)، الأمن الوطني (م. ع. أ. و)، القوات البحرية (ق. ق. بح)،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القوات الجوية (ق . ق. ج)، مديرية البحرية التجارية (وزارة النقل)، قبطانيات الموانيء، مجهز السفينة

  • محطات الراديو الساحلية مراكز الملاحظة والمنارات
  • أبراج المراقبة للمطارات
  • مصالح الغابات، مفتشيات ومصالح البيئة. المهم هو الإيصال السريع للمعلومات إلى مراكز عمليات المراقبة والإنقاذ في البحر (م. و. ع. ح. إ، م. . ج. ع. ح. إ، أو م. ج. ج. ف. ع. ح. إ ) . يجب على ربابنة السفن، في حالة وقوع حادث في البحر ، تبليغ المعلومات إلى المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء (م . و . ع. ح. إ، م . ج . ع . ح . إ، م. ج . ف . ع. ح. إ) وذلك حسب البرقية النموذجية. الفصل الثاني الإنذار تكلّف المراكز المحلية للعمليات بمراقبة المعلومات والتأكد منها وإرسالها إلى رؤساء اللجان المناسبة حسب البرقية النموذجية. ويعلمون كذلك المصالح المختصة التي يمكنها على ضوء البرقيات المتلقاة، إعطاء الإنذار. وفي جميع الحالات، تنذر المصالح والأجهزة المعنية بتشغيل مخطط “تل بحر” من طرف المركز أو المراكز العملياتية وتحضر وسائلها . يعبي رئيس المركز العملياتي المنذر جميع وسائله ويقترح ، عند الضرورة، على أمين لجنة “تل بحر “ إعلان انطلاق مخطّط تل بحر” المناسب. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه الفصل الثالث إعلان انطلاق مخطط تل بحر” على ضوء البرقيات المستلمة، يقرر رئيس لجنة “تل بحر “ المناسبة إعلان انطلاق مخطط “تل بحر”. ويبلغ هذا القرار إلى المصالح المختصة المعنية لتنفيذ مخطط “تل بحر” المناسب. أ ) العمليات المترتبة عن إعلان انطلاق المخطط : عند إعلان انطلاق مخطّط “تل بحر”، تمتثل الأجهزة المكلفة بالمحاربة إلى تعليمات رئيس المركز العملياتي. ويوجه إليهم بلاغ مستعجل من طرف أمين لجنة “تل بحر “ التي تعلن إنطلاق المخطط. وبمجرد إعلان إنطلاق المخطط، يجتمع الأمين بلجنة “تل بحر “ وتكلّف هذه الأخيرة بمتابعة سير العمليات من خلال التقارير المتعلقة بالوضعية المرسلة من طرف المركز العملياتي المعني، وتحقيق الدعم، عند الحاجة، بالوسائل المطلوبة. ب ) - التدابير المرافقة : هناك ثلاث كيفيات للتدخل أثناء عمليات المحاربة : 1 - معالجة أقصى نسبة للتلوث في عرض البحر وبأسرع وقت ممكن 2 - الحد من توسّع الكارثة والتقليل منها تحت هبوب الريح 3 - نشر وسائل حماية الساحل بصفة فورية. لا يمكن مباشرة العمل بكيفيات التدخل هذه إلا بتوفر الوسائل البشرية والمادية. ب 1 ) - الوسائل المادية : يجب تجهيز المخطّط بوسائل خاصة وملائمة لمحاربة التلوث البحري الناتج عن حوادث.

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2.7 تتولى الأمانات العامة للجان “تل بحر” إعداد وتحيين قائمة للوسائل المتوفّرة الموجودة على مستوى كل جهاز وطني وتضمن توزيع مختلف الوثائق على المصالح المختصة التي ترسلها بدورها إلى كل المراكز العملياتية. يجب أن تحتوي الوثائق المرسلة على كشف مستوف لتجهيزات ومواد مكافحة التلوث، لا سيما :

  • وسائل مراقبة وحراسة البقع،
  • وسائل النقل أجهزة كشف وحراسة البقع،
  • وسائل المكافحة. بب المستخدمون : عددهم وصفتهم،
  • المصدر والعنوان
  • الحماية المدنية،
  • حرس الشواطيء،
  • أخرى. ب 3 ) - الاتصالات : الاتصالات بالفاكس التلاكس والهاتف. يجب تدعيم وسائل الاتصال بين :
  • المصالح المختصة ومراكزها العملياتية الأخرى في نفس مستواها،
  • المراكز الوطنية والجهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر وأمناء لجان “تل بحر” الدائمة، على مستواهم. بالإضافة إلى هذا، يجب أن يحتوي كل مركز عملياتي على قائمة تضم المعلومات الشخصية عنوان، رقم الهاتف) لرئيس لجنة “تل بحر” وأركانها وبقية أعضائها .
  • الاتصالات اللاسلكية الكهربائية. تضمن شبكة تصنّت على التّردّدات 2182 كلهرتز (باللاسلكي) وعلى 500 كلهرتز بالبرق اللاسلكي)، المكالمات المستعجلة بواسطة المصالح الآتية :
  • محطات الراديو الساحلية
  • محطات الراديو المتنقلة
  • قبطانية الموانيء،
  • المحطات البحرية لحراسة الشواطيء،
  • قواعد القوات البحرية ومراكز المراقبة
  • قواعد القوات الجوية مصالح الطيران المدني. يجب توقع خلق تردّد خاص لمخططات “تل بحر “ تحدده مصالح البريد والمواصلات على شبكة التردد العالي (VHF) ، القناة البحرية الدولية، تدعم شبكة إسناد (HF) في حالة عدم توفر وسائل التردد العالي (VHF).
  • الاتصالات النقالة : يجب تزويد فرق التدخل ومديري العمليات في عين المكان بأجهزة تولكي ولكي بتردد مشترك وذلك من أجل تنسيق عمليات المكافحة في الميدان. الفصل الرابع عملية مخطط تل بحر” تنطلق عملية المكافحة طبقا للفصل الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 17 سبتمبر سنة 1994 وحسب الرسم التمثيلي المعد من طرف لجنة “تل بحر “ والذي يحتوي على المراحل الإجرائية الآتية : 1 - في حالة وقوع حادث، وبعد التأكد من المعلومة، يجب إيقاف انسكاب المحروقات، عندما : تصطدم سفينة محملة بمحروقات أو مواد خطيرة أخرى بناقلة بترول أو سفينة أخرى
  • حدوث ثغرة في جهة من هيكل سفينة محملة بمحروقات أو مواد خطيرة أخرى بفعل جنوح السفينة أو اصطدامها .

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - عندما يتم الانسكاب، يجب إزاحة مصدر التلوث وهذا بتدمير السفينة أو جرها. 3 - عندما يتم إيقاف الانسكاب أو أثناء القيام بهذه العملية، يجب القيام بعملية محاصرة واسترجاع بقعة المحروقات المنسكبة، ولا يمكن هذه العملية أن تتم إلا إذا توفر الأفراد والتجهيزات وسمحت بذلك الأحوال الجوية. 4 - إذا لم تكن عملية الحصر والاسترجاع ممكنة، يجب القيام بتشتيت البقعة وهذا بتوفر الأفراد والتجهيزات والظروف الجوية الملائمة. 5 - إذا كانت العمليتان المذكورتان أعلاه غير ممكنتين، يجب مراقبة البقعة ومتابعتها. 6 - إذا اتجهت البقعة نحو الساحل، فيتعين حمايته، وفي هذه الحالة، يجب تحديد المناطق الأكثر إعوارا والبدء بحمايتها. 7 - إذا كانت حماية الساحل غير ممكنة أو في حالة تلوث الساحل رغم الإجراء المذكور أنفا، يجب عندئذ البدء في تنظيف الساحل. غير أن عملية التنظيف هذه لا تتم إلا إذا : أ - توفر الأفراد والتجهيزات ب لم تضر عملية التنظيف بالبيئة، ج - كان التنظيف ضروريا. 8 - إذا انتقلت البقعة إلى بلد مجاور، يجب إعلامه فورا. 9 - في حالة انسكاب مواد كيماوية سامة أو خطيرة، تتخذ عدة طرق للمكافحة وهذا حسب الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة المنسكبة : 1.9 – تخفيف السفينة 2.9 - المحاصرة 3.9 - الاسترجاع 4.9 - التحييد، 5.9 - الجرف . قبل البدء في أية عملية، يجب إعلام الجمهور والصيادين بذلك. وعلاوة على ذلك، يجب أيضا إعلام السفن التجارية المتواجدة في المنطقة التي وقع فيها الانسكاب قصد : / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه أ ) - مساعدة وإنقاذ الأشخاص الذين هم في خطر، ب ) - المشاركة الاحتمالية في محاربة الكارثة بواسطة الوسائل الموجودة على متن السفينة. الفصل الخامس اختتام مخطط تل بحر” يبلغ رئيس المركز العملياتي بنهاية عمليات المكافحة رئيس لجنة “تل بحر” الذي يعلن بدوره عن اختتام مخطط “تل بحر”. يبلغ هذا الاختتام إلى جميع المصالح المعنية عن طريق الأمانة الدائمة للجنة. يحرر تقرير ختامي من طرف لجنة “تل بحر” ويرسل إلى الأجهزة المعنية، ويحتوي هذا التقرير على : تقييم الخسائر والأضرار الناجمة، الإجراءات المتخذة لتعويض الضحايا وتغطية المصاريف المدفوعة من طرف كل جهاز استخدم وسائل في هذه العملية، التعاليم المستخلصة من العملية والتي يمكن أن تساهم في تحسين مخطط “تل بحر”. الفصل السادس مخططات “تل بحر” الجهوية والمحلية نظرا لخصوصيات كل منطقة ساحلية، تعتمد مخططات “تل بحر” الجهوية والمحلية على التصاميم المتضمنة الإطار التنظيمي والإطار العملياتي لمخطط “تل بحر “ المرفقة بهذا الملحق. تصميم يتضمن الإطار التنظيمي لمخطط “تل بحر” الفصل الأول أحكام عامة الموضوع : ( التعليمة )، تعريف ( مخطط “تل بحر” الوطني أو مفاهيم أخرى قد تكون غامضة )، ميدان التطبيق ( بحر وساحل )، ( الحوادث ).

21 رجب عام 1419 ه لرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 2.9 الفصل الثاني هياكل مخطط تل بحر” الوطني 1 - الهياكل الإدارية والخاصة بالتنسيق ( لجنة وطنية جهوية، ولائية وأخرى )، 2 - الهياكل العملياتية ( م . و . ح . ش ) ، 3 - المراكز العملياتية 4 - هياكل المساعدة ( الخبراء )، 5 - هياكل الإسهام ) مصالح الأمن والأسلاك شبه العسكرية ). الفصل الثالث وسائل مخطط تل بحر” الوطني

  • الوسائل الخاصة بالمخطط، الوسائل التي تتوفر عليها الهياكل الأخرى وهي مخصصة للمخطط
  • الوسائل الخاصة للهياكل والتي يمكن أن يساهم بها عند الطلب، الوسائل الخارجية ( دعوة متدخلين مختصين من أجل أداء بعض العمليات ). الفصل الرابع العلاقات الوظيفية بين مختلف هياكل مخطط تل بحر” الوطني الفصل الخامس جزاءات المسؤوليات المترتبة عن أعمال الأطراف أيا كانت. الفصل السادس أحكام نهائية. تصميم يتضمن الإطار التنظيمي لمخطط تل بحر” الفصل الأول أحكام عامة الفصل الثاني تصنيف الحوادث التي تستدعي إعلان انطلاق مخطط تل بحر”. الفصل الثالث إجراءات الاتصال والإنذار.
  • الإتصالات ودارة مرور المعلومات
  • الإنذار. الفصل الرابع إعلان انطلاق مخطط “تل بحر” الوطني ومسار تشغيله
  • السلطات
  • الأعمال
  • التدابير المرافقة. الفصل الخامس اختتام مخطط تل بحر” الوطني. الملحقات : 1 - الرسوم التمثيلية الرئيسية لمسار تشغيل مخطط “تل بحر” الوطني، 2 - الرسم التمثيلي للتدخل حسب نوع الحدث، 3 - مخطط الاتصالات بين مختلف هياكل المخطط ( عناوين - هواتف - فاكس - راديو….. الخ )، 4 - متفرقات. وزارة العدل قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998، يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلّقة بالوكيل المتصرف القضائي. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، لا سيما المادتان 13 و 37 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين ويضبط تنظيم وظيفتهم وإدارة صندوق الضمان وعمله، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-418 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد أتعاب الوكلاء المتصرفين القضائيين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلّقة بالوكيل المتصرف القضائي الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 15 غشت سنة 1998. محمد آدمي الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالوكيل المتصرف القضائي، يحدّد هذا النظام الداخلي قواعد سير اللجنة الوطنية للتسجيل المتعلقة بالوكيل المتصرف القضائي وإجراءاتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة الوطنية”. المادة 2 : تجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة العدل. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه المادة 3 : تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها . وفي حالة تغيّبات متكرّرة من أحد أعضائها بدون عذر مقبول، يمكن اللجنة الوطنية أن تقترح على وزير العدل تعويضه. المادة 4 : تزوّد أمانة اللجنة الوطنية بمصلحة تقنية وإدارية توضع تحت سلطة الرئيس، وتتولّى هذه المصلحة على الخصوص تسجيل البريد واستلام ملفات التسجيل وكل المهام الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال اللجنة الوطنية. المادة 5: توضع تحت تصرف أمانة اللجنة الوطنية الوسائل المادية والبشرية اللازمة لسيرها. الفصل الثاني إجراءات التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين المادة 6 : عملا بأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه تودع طلبات التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين مرفقة بالوثائق الثبوتية لدى أمانة اللجنة الوطنية أو ترسل إليها في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام. المادة 7 : يمكن اللجنة الوطنية القيام بجميع التحقيقات التي تراها ضرورية فيما يخص طلبات التسجيل المرسلة إليها. المادة 8 : تؤجل الملفات الناقصة أو التي تستدعي الحصول على معلومات إضافية إلى دورة لاحقة. المادة 9 : يفتح لدى أمانة اللجنة الوطنية سجل خاص تسجل فيه الطلبات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، حسب الترتيب التسلسلي لتاريخ ورودها.

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يرقم ويوقع على السجل المذكور في المادة 9 أعلاه رئيس اللجنة الوطنية. المادة 11 : يكلّف أمين اللجنة الوطنية بتحضير ملفات الترشح واجتماعات اللجنة الوطنية التي يحددها الرئيس. المادة 12 : تجتمع اللجنة الوطنية لدراسة ملفات التسجيل في قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 13 : يتولّى أمين اللجنة الوطنية مسك سجل الاجتماعات والمداولات الذي يرقمه ويوقع عليه الرئيس، وتدوّن في هذا السجل جميع القرارات المتخذة ويوقع عليها كل من الرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية الحاضرين. المادة 14 : يوقع الرئيس على القرارات الفردية. ويتولى أمين اللجنة الوطنية تبليغها إلى المعنيين. تحفظ أصول القرارات في أمانة اللجنة الوطنية. المادة 15 : ترسل قائمة المتصرفين القضائيين التي تعدّها اللجنة الوطنية، إلى وزير العدل طبقا للمادة 5 من الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه. الفصل الثالث انتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الأعضاء في اللجنة الوطنية وأعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان المادة 16 : تقوم اللجنة الوطنية بتنظيم انتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الأعضاء في اللجنة الوطنية المنصوص عليهم في المادة 9 من للجمهورية الجزائرية / العدد 84 31 الأمر رقم 96-23 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وذلك بعد إعداد قائمة الوكلاء المتصرفين القضائيين التي يحددها وزير العدل. المادة 17 : يؤخذ بعين الاعتبار الخاتم البريدي لاحتساب أجل الخمسة عشر (15) يوما المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 18 : تطبق الإجراءات الخاصة بانتخاب الوكلاء المتصرفين القضائيين الأعضاء في اللجنة الوطنية على انتخاب أعضاء مجلس إدارة صندوق الضمان المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 97-417 المؤرخ في 8 رجب عام 1418 الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الإجراءات التأديبية المادة 19 : تجتمع اللجنة الوطنية المنعقدة كغرفة تأديبية بدعوة من رئيسها للنظر في الحالات التأديبية. المادة 20 : يتولّى أمين اللجنة الوطنية تحضير الملفات التأديبية التي تعرض على الغرفة التأديبية. المادة 21 : يحدّد رئيس اللجنة الوطنية تاريخ اجتماع الغرفة التأديبية ويعين أحد أعضاء اللجنة الوطنية مقررا. المادة 22 : يخبر أمين اللجنة الوطنية الوكيل المتصرف القضائي المحال على الغرفة التأديبية بتاريخ اجتماع هذه الغرفة للنظر في قضيته. المادة 23 : يحق للوكيل المتصرف القضائي أو المدافع عنه الاطلاع على ملفه التأديبي الذي يوضع تحت تصرفه لهذا الغرض لدى أمانة اللجنة الوطنية قبل ثلاثة (3) أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 24 : يعرض المقرّر الوقائع المنسوبة إلى الوكيل المتصرف القضائي في تقرير يقدمه للغرفة التأديبية، ويقدم ممثل وزير العدل طلباته. المادة 25 : يقدّم الوكيل المتصرف القضائي المحال على الغرفة التأديبية توضيحاته حول الوقائع المنسوبة إليه ووسائل دفاعه. المادة 26 : تتداول الغرفة التأديبية بدون حضور ممثل وزير العدل. المادة 27 : تتخذ الغرفة التأديبية قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 28 : يتولّى أمين اللجنة الوطنية مسك سجل جلسات الغرفة التأديبية الذي يرقمه ويوقع عليه ، الرئيس، وتدوّن في هذا السجل جميع القرارات التي تتخذها الغرفة التأديبية ويوقع عليها الرئيس والأعضاء الحاضرون. المادة 29 : تكون جميع قرارات الغرفة التأديبية مسببة. المادة 30 : يوقع الرئيس القرارات الفردية الصادرة عن الغرفة التأديبية. ويتولى أمين اللجنة الوطنية تبليغ المعنيين بالقرارات الفردية الصادرة عن الغرفة التأديبية. تحفظ أصول قرارات الغرفة التأديبية في أمانة اللجنة الوطنية. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 31 : يمكن اللجنة الوطنية تعديل هذا النظام الداخلي، عند الضرورة، حسب نفس شروط إعداده. / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998، يتضمّن تنظيم تكوين للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة. إن وزير النقل، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-154 المؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3.3 الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء الامتحانات المهنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 63 من المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تنظيم تكوين للالتحاق بسلك ممتحني رخص السياقة. المادة 2 : يحدّد عدد المناصب المفتوحة حسب مخطط تسيير الموارد البشرية للسنة الجارية. المادة 3: يقبل للمشاركة في هذا التكوين المترشحون الذين تم قبولهم على إثر مسابقة على أساس الاختبارات والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين : 1 الحائزون شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي الذين يثبتون أربعة (4) سداسيات من التعليم العالي، 2 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف (ب) منذ أكثر من أربع (4) سنوات، الذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم. ب بالنسبة للمترشحين الموظفين : 1 - موظفو قطاع النقل المرسمون والمرتبون في سلك من الصنف 12 على الأقل، 2 - المثبتون خمس (5) سنوات من الأقدمية في مجال حركة المرور وأمن الطرق، 3 - الحائزون رخصة السياقة من الصنف (ب) منذ أكثر من أربع (4) سنوات، الذين لم يتعرضوا أبدا لسحب رخصتهم. المادة 4 : يُمنح المترشحون المعنيون زيادة في النقاط طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد مدة التكوين بستة ( 6 ) أشهر منظمة في شكل مستمر. يلحق برنامج التكوين بهذا القرار. المادة 6 : ينظم التكوين في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري بباتنة. المادة 7 : تعلن نتائج تقييم المترشحين لجنة قبول، وتتمثل لا سيما فيما يأتي : تقييم مستمر للمواد المدرسة، تقييم التدريبات التطبيقية.

34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 8 : تنشأ اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، في المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري وتتشكّل من الأساتذة الذين يلقنون المواد المدرسة. غير أن هذه اللجنة يمكن أن تستعين بأي شخص مؤهل ترى فائدة في كفاءته. المادة 9 : تسلّم شهادة تكوين يعدها مدير مؤسسة التكوين للمترشحين المقبولين على أساس النتائج التي تعلنها لجنة القبول. المادة 10 : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح من لجنة القبول المذكورة أعلاه. المادة 11 : كل مترشّح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر، احتسابا من تاريخ تبليغه الاستدعاء، يفقد الاستفادة من نجاحه، ويعوض بمترشح مسجل في القائمة الاحتياطية. المادة 12 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها أعلاه للمترشحين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وتجرى في أجل شهرين (2) من تاريخ نشر الإعلان عن طريق الصحافة وتنظم في المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية بالرويبة. المادة 13 : يجب أن تودع ملفات الترشح أو ترسل في ظرف مضمون إلى مديرية النقل الحضري وحركة المرور في الطرق - المديرية الفرعية لحركة المرور في الطرق - 119، شارع ديدوش مراد، الجزائر ويجب أن تشتمل على الوثائق الآتية : أ بالنسبة للمترشحين الخارجيين :

  • طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
  • نسخ من المؤهلات والشهادات مصادق عليها،
  • نسخة من رخصة السياقة من الصنف (ب) مصادق عليها، / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية ، حسب الحالة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3)
  • شهادة الجنسية
  • شهادتان طبيّتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية )،
  • شهادة تثبت إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية
  • أربع (4) صور شمسية،
  • نسخة مطابقة للأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد عند الاقتضاء. ب بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة في المسابقة يوقعه المترشح،
  • نسخة من رخصة السياقة من الصنف (ب) مصادق عليها،
  • نسخة من قرار الترسيم أو الإدماج،
  • شهادة إثبات الخبرة المهنية نسخة مطابقة للأصل من السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد عند الاقتضاء. المادة 14 : تنتهي مدة التسجيلات للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات بشهر واحد من تاريخ نشر الإعلان عن طريق الصحافة الوطنية. المادة 15 : يضبط مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة بناء على اقتراح من اللجنة التقنية الداخلية المكلفة بالدراسة المسبقة لملفات الترشح التي تتكون من :

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3.5 مدير النقل الحضري وحركة المرور في الطرق أو ممثله، رئيسا، مدير إدارة الوسائل أو ممثله، عضوا، مدير الموارد البشرية والتنظيم أو ممثله، عضوا

  • المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري أو ممثله، عضوا، -ممثل عن السلك، مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية. المادة 16 : تتضمن المسابقة الاختبارات الآتية : الاختبارات الكتابية : أ - اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي : المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2، ب - اختبار في إشارات الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، ج - اختبار في الوقاية والأمن في الطرق : المدة ساعتان (2)، المعامل 2 ، د - اختبار في التنظيم العام وقانون المرور والنصوص التابعة له : المدة ساعتان (2) المعامل 2، ه - اختبار في ميكانيك السيارات : المدة ساعة واحدة كل علامة تقل عن 6/20 في الاختبارات الكتابية يقصى صاحبها . اختبار شفوي : يتمثل هذا الاختبار في مناقشة مع لجنة يهدف إلى تقدير معارف المترشح في مجال قواعد حركة المرور في الطرق ، المدة 15 دقيقة، المعامل 2. المادة 17 : لا يشارك في الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 في الاختبارات الكتابية ولم يحصلوا على علامة إقصاء. المادة 18 : يضبط وزير النقل قائمة المترشحين المقولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات بناء على اقتراح من اللجنة المكونة من :
  • وزير النقل أو ممثله، رئيسا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا المدير العام للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري أو ممثله، عضوا،
  • ممثل عن السلك مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بالسلك أو الرتبة المعنية. المادة 19 : تضع اللجنة قائمة احتياطية لتعويض المترشحين المقبولين نهائيا الذين يصرح بغيابهم. المادة 20 : عند انتهاء دورة التكوين، يعين المترشحون الناجحون بصفتهم متدربين ويوزعون حسب احتياجات المصلحة. المادة 21 : كل مترشح مقبول لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقصاه شهر يفقد الاستفادة من النجاح. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 14 أكتوبر سنة 1998. وزير النقل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي سيد أحمد بوليل أحمد نوي

36 الجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 84 21 رجب عام 1419 ه برنامج تكوين ممتحني رخص السياقة ومواقيتهم وحجم التوقيت رقم المادة 01 الوقاية والأمن في الطرق : حجم التوقيت الملاحظة حوالي 72 ساعة

  • معلومات عامة (مبادىء السياقة التعرض للخطر، مناطق الخطر، في المجموع مناطق غير مضمونة، مساحات مرغمة (مجبرة) إلخ…) السائقون :

السياقة الأخطاء التي لا يمكن ارتكابها، الانطلاق، التوقف، وقوف التقاطع، ممر القطار ، الكبح ، المنعرج ، الانحراف، المرور، المناورة، الخ….) بدني (الصحة، الكحول، الشرود، التجربة، الخ….) سيارات، ( الحالة، الحمولة، أجهزة الأمن، إلخ .. ) الوسط العام :

  • ظروف السياقة (طريق سريع ، المدينة، الليل، الضباب، الرياح، الثلوج، الجليد ، الحرارة، الورشات، إلخ…) إشارات

الأمطار، مستعملين آخرين ( الراجلون، راكبو الدراجات السيارات البطيئة، سيارات التّدخّل ( إسعاف ) ، الأطفال، إلخ…)

  • الوقاية (برامج عمل، إلخ…). 02 التنظيم العام : القواعد الإدارية والتقنية لحركة المرور نصوص عامة ونصوص خاصة ) دراجات نارية، دراجات، آلية، إلخ…) قانون المرور وتنظيم حركة المرور،
  • دور الجماعات المحلية الأوجه التقنية للسياقة :

حوالي 144 ساعة 12 في المجموع. دراجات

السرعة، التلاقي، التجاوز، التقاطع الأفضلية في المرور، السكة الحديدية على الطرق، المنبه، التوقف والوقوف، الإضاءة، إشارة المرور الطرق السريعة، التجهيزات، نموذج السيارات ……. الفحوص التقنية للسيارات

رخص السياقة ( التعلم، قرار 15 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد قائمة الأمراض غير الملائمة للحصول على رخصة السياقة، أو الإبقاء عليها ، صلاحية رخص السياقة ) فحوص طبية. | 24 تصرف السائق في حالة حوادث المرور (المعاينة، التأمينات، العقوبات ).

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3.7 الملحق (تابع) رقم المادة 03 تكنولوجية السيارات : التنظيم العام للسيارات

  • المحرك، هيكل السيارة، إلخ….. حجم التوقيت الملاحظة حوالي 144 ساعة 24 في المجموع.

الإرسال التبريد، التزويد بالوقود الإشغال، الكبح ، إلخ…… 48

  • الصيانة إشارة الطرق :
  • مواصفات عامة

حوالي 24 ساعة 4 في المجموع

  • لوحة الإشارات ( إشارات الخطر، إشارات الأفضلية، الإشارات 04 الممنوعات والتقييد، إشارات الإجبار ، إشارات توجيهات)،
  • إشارات ضوئية وضع علامات على الطرق. الإسعاف : خاصة،

حوالي 24 ساعة التصرف في حالة وقوع حوادث المرور ( علبة الإسعافات في المجموع الأولية، الجروح، الحروق، الكسور، الخلع ( انفكاك

الالتواء، النزيف الدموي، إلخ. )

  • التكفل بالجريح ) نقل ، مراكز الإغاثة، إلخ… ) المنشآت الأساسية للنقل على الطرق :
  • طرق الاتصال ووسائل النقل 06 عموميات حول الطرق، المقاييس المرتبطة بتصور الطرق، ملتقى الطرق . تدريب تطبيقي : 07 - تعلم السياقة، ملاحظات حول إجراء امتحانات رخصة السياقة
  • امتحان تطبيقي لنهاية التدريب. مجموع الساعات العظم )

حوالي 36 ساعة 6 في المجموع

حوالي 72 ساعة 24 في المجموع

. 38. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998، يحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني والعائلة، طبقا للجدول الآتي : عدد الممثلين اللجنة 1 الأسلاك ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون متصرفون إداريون رئيسيّون، محمد شريف | معمر عطاطفة مليكة موساوي نسيمة جدي متصرفون إداريون، مهندسو عبيب دولة في الإحصائيات، سيد علي بدوي عباس بلجودي نعيمةبن | سمير ظوايفية وسيلة أمال قرطبي سمية شايب مترجمون - تراجمة، عبد القادر | فول سفيان زعيم مساعدون إداريون رئيسيون سومر 1 تقنيون سامون في الإعلام الآلي، محاسبون إداريون رئيسيون، مساعدون إداريون، مساعدون وثائقيون كتاب مديريات، معاونون إداريون، محاسبون إداريون دحماني أعوان إداريون، أعوان محمد شريف | يوسف سامر كمال تواتي المعتصم بوكردوس محاسبون، أعوان مكتب عبيب 2 كتاب راقنون، أعوان الرقن سيد علي بدوي أعوان تقنيون في الإعلام أحمد كديد ، الآلي، عمال مهنيون من جميع الأصناف، سائقو السيارات من جميع الأصناف محافظة الجزائر الكبرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يحدد تنظيم الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها.

– إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير المالية، مريم خنوش عمار إحدادن مبارك مسعودي نادية رباح جمال كيدوش موسى فيصل زموري والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، والوزير محافظ الجزائر الكبرى بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية

21 رجب عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3.9 وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية

  • وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر،
  • وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدّد التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذي يمارسون وظائف عليا في الدولة، المتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-26 المؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات التعيين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة “وظائف عليا”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلّفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد مهامهم وقانونهم الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-480 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم محافظة الجزائر الكبرى وسيرها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تنظيم الدوائر الإدارية لمحافظة الجزائر الكبرى وسيرها . المادة 2 : تتكون إدارة الدوائر الإدارية الموضوعة تحت سلطة الوالي المنتدب، ممن يأتي :
  • رئيس الديوان، ثلاثة (3) رؤساء دراسات أربعة (4) رؤساء مشاريع مكلف بمهمة الأمن. المادة 3 : يساعد رئيس الديوان الوالي المنتدب في أداء مهامه ويكلّف تحت سلطته لا سيما بما يأتي :
  • تنسيق أعمال الأجهزة والمصالح الموجودة في إقليم الدائرة الإدارية وتنشيطها ومتابعتها،
  • السهر على تنفيذ برامج التجهيز العمومي المسجلة في إطار ميزانية التجهيز وبعنوان الميزانيات اللامركزية ضمان أمانة اجتماعات التنسيق للدائرة الإدارية متابعة تطبيق القرارات المتخذة أثناء مختلف اجتماعات الدائرة الإدارية الاجتماع، كلّما دعت الضرورة إلى ذلك، برؤساء مجالس الدوائر الحضرية والبلديات، ورؤساء المصالح غير الممركزة التابعة للدولة وممثلي

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الهيئات والمؤسسات أو المصالح العمومية الأخرى الموجودة في إقليم الدائرة الإدارية المعنية، لدراسة المسائل الخاصة وبرامج العمل،

  • ضمان العلاقات مع المجالس المنتخبة ومع المنتخبين متابعة نشاطات الجمعيات ولجان الأحياء وخلايا التقارب،
  • تنشيط نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية والبريد والوساطة متابعة وتنسيق أعمال ونشاطات المكاتب المكلفة بالتنشيط البلدي والتنظيم والشؤون العامة والتجهيز والبرامج. المادة 4 : تتوزع المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، بصفة انتقالية، على أربعة (4) مكاتب توضع تحت سلطة رئيس الديوان : مكتب التنشيط البلدي، مكتب التنظيم العام، مكتب الانتخابات والشؤون العامة
  • مكتب التجهيزات والبرامج. المادة 5: يكلّف رؤساء الدراسات ورؤساء المشاريع، لا سيما بما يأتي :
  • التنشيط المحلي، تنفيذ التدابير المتعلّقة بحفظ الصحة والنظافة العمومية والوقاية وحماية البيئة والساحل،
  • مراقبة التهيئة العمرانية والتحكم فيها، إعادة هيكلة الإطار المبني وتهيئته التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأحياء والمدائن والمجموعات الكبرى
  • امتصاص السكن المؤقت حماية الأراضي الفلاحية،
  • التضامن وتطبيق التدابير الحفزية لترقية التشغيل والإدماج الاجتماعي والمهني. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 84 21 رجب عام 1419 ه المادة 6 : يمارس المكلف بمهمة الأمن مهامه تحت سلطة الوالي المنتدب طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-314 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلّف لا سيما بما يأتي :
  • ضمان أمانة لجنة الأمن للدائرة الإدارية التكفل بكل الاجراءات التي تهدف إلى ضمان أمن الأشخاص والممتلكات السهر على متابعة الملفات الإدارية للمستخدمين التابعين للحرس البلدي ومجموعات الدفاع الذاتي. المادة 7 : تحدد في إطار أحكام هذا القرار، مهام وصلاحيات رؤساء الدراسات ورؤساء المشاريع، ورؤساء المكاتب بقرار من الوزير محافظ الجزائر الكبرى حسب خصوصيات كل دائرة إدارية. المادة 8 : يتم التعيين والترتيب في مناصب رؤساء المكاتب حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به المطبق على المنصب العالي لرئيس مكتب في إدارة الولاية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية المكلف مصطفى بن منصور بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى الوزير محافظ رئيس الحكومة الجزائر الكبرى المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي شريف رحماني عبد القادر بن مبارك الجزائر