مرسوم رقم 82 299 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات اجازة التكوين المهني في المؤسسة. 1776
الفصل الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيستهدف هذا المرسوم تحديد كيفية اجازة التكوين المهنى في المؤسسة كما هو محدد في المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني وتمويله.
الثلاثاء 19 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1777 تطبق أحكام هذا المرسوم على كل نشاط التكوين المهني في المؤسسات الذي يتم فى اطار أحكام المرسوم المشار اليه في الفقرة السابقة.
المادة 2
فتح المادةتجاز أعمال التكوين المحددة في المادة 4 من المرسوم 82 298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه التي تنفذها المؤسسة بشهادة تدريب أو بشهادة تأهيل مهني.
تجاز أعمال التمهين بشهادة الكفاءة المهنية تشهد الوثيقة التي تسلم في نهاية فترة التدريب في محو الامية الوظيفي أن العامل اكتسب بالفعل قدرة على القراءة والكتابة، واجراء العمليات الحسابية الاولية كما اكتسب معلومات أساسية تتصل بمنصب عمله ومحيطه المهني.
المادة 6
فتح المادةشهادة التدريب الخاص بتحسين الخبرة المهنية أو تجديدها وثيقة تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة، أو جمعية تطوير التكوين المهنى، لكل عامل تابع دورة تحسين المستوى التي أنشأها القانون رقم 81 07 المؤرخ في 17 | المهني أو تجديدها، ونجح فيها.
يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين.
المادة 3
فتح المادةتجاز أعمال محو الامية الوظيفي وتحسين المستوى المهنى وتجديدها، كما ورد تحديدها فى المادة 4 من المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، بتسليم شهادة انتهاء التدريب المحددة في الفصل الثاني من هذا المرسوم.
تجاز أعمال التكوين المهنى كما ورد تحديدها في المادة 4 من المرسوم المذكور أعلاه التي تقوم بها المؤسسة، بتسليم شهادة تأهيل مهني كما حددت في الفصل الثالث من هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتتوج فترات التكوين المهني أو تحسين المستوى المهني التي لا تقل مدتها الفعلية عن ستة أشهر، والتي تنظم بالخارج فى اطار أحكام المرسوم رقم 17 81-17 81 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1981 الذي يحدد شروط القيام بالتكوين وتحسين المستوى المهني في الخارج، بتسليم شهادة التدريب المذكورة في المادة 10 أدناه.
الفصل الثاني — شهادة التدريب
المادة 5
فتح المادةشهادة التدريب الخاص بمحو الامية الوظيفي وثيقة تسلمها المؤسسة، أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني، لكل عامل تابع دورة في محو الامية الوظيفي ونجح فيها .
وتشهد الوثيقة التى تسلم في نهاية فترة التدريب لتحسين الخبرة أو تجديدها أن العامل اكتسب بالفعل ما يأتي .
- - التكوين التكميلي النظرى أو التطبيقي الذي يتطلبه العمل الذي يشغله .
التخصص في ميدان معين يتطلبه منصب العمل الذي يشغله .
- المعلومات الضرورية لشغل منصب العمل المعين.
المادة 7
فتح المادةتنظم مصالح التكوين في المؤسسة أو الوحدة، امتحانا في نهاية فترة التدريب المحو الامية الوظيفي أو تحسين المستوى المهني أو تجديده، لتقويم المعلومات التي أكتسبها العامل خلال فترة التدريب.
المادة 8
فتح المادةتضبط نتائج امتحان نهاية التدريب لجنة تتكون من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل لمصالح المؤسسة المكلفة بالتكوين - المهني ،
- ممثل للجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين بالمؤسسة أو ممثل من المكتب النقابي ان اقتضى الحال ، ممثلان للمكونين.
المادة 9
فتح المادةعندما تنظم المؤسسة الفترة التدريبية في محو الامية أو تحسين المستوى المهني أو تجديده 1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1402 ه يوقع شهادة نهاية التدريب مسؤول مصالح التكوين في المؤسسة.
وعندما تنظم مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني الفترة التدريبية لمحو الامية أو تحسين المستوى المهني أو تجديده، يوقع شهادة التدريب رئيس المجموعة أو الجمعية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل شهادة التدريب في محو الامية الوظيفي أو تحسين المستوى المهني أو تجديده على البيانات الآتية :
التعريف الكامل بهوية العامل . - مدة التدريب الذى استكمله محسوبة - بالساعات ، تاريخ التدريب ومكانه ،
- المواد المدروسة .
منصب العمل الذى كان يشغله قبل بداية التدريب ، علامات نهاية التدريب وملاحظات لجنة - انتهاء التدريب .
- مكان تسليم الشهادة وتاريخها.
كما يجب أن تتضمن شهادة التدريب الخاص بتحسين المستوى المهني أو تجديده بيانات واضحة تتعلق بمحتوى التدريب المستكمل.
تتضمن شهادة التدريب في محو الامية الوظيفي أو تحسين الخبرة المهنية أو تجديدها رقم تسجيل لدى مصالح التكوين في المؤسسة.
المادة 11
فتح المادةفي انتظار تطبيق أحكام المواد من 160 الى 162 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، تخول انتقاليا، شهادة النجاح في تدريب واحد أو في عدة تداريب مجموعة لتحسين المستوى المهني، لا تقل مدتها الفعلية عن ستة (6) أشهر حق الزيادة في حسبان الاقدمية في منصب العمل الذي يشغله المعنى، ابتداء من تاريخ تسليم آخر شهادة بذلك وتساوى هذه الزيادة مدة التدريب المتبعة.
الفصل الثالث — شهادة التأهيل المهنى
المادة 12
فتح المادةشهادة التأهيل المهني وثيقة تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات أو جمعية تطوير التكوين المهنى، لكل عامل تابع بنجاح فترة تدريب مهنى كما ورد تحديدها في المادة 5 من المرسوم رقم 82-298 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهنى في المؤسسة وتمويله.
تثبت شهادة التأهيل المهنى أن العامل اكتسب فعلا مؤهلات مهنية تسمح له بتأدية المهام المرتبطة بمنصب عمل معين في المؤسسة، على الوجه المرضى.
المادة 13
فتح المادةتنظم مصالح التكوين المهني في المؤسسة أو الوحدة امتحان نهاية التدريب في ختام الفترة التدريبية للتكوين المهني.
ويتضمن هذا الامتحان اختبارات كتابية و تمارين تطبيقية بمحتوى التكوين المتلقى.
المادة 14
فتح المادةتضبط نتائج امتحان نهاية التدريب لجنة امتحان تتألف من الاعضاء الآتي بيانهم :
ممثل للادارة المكلفة بالتكوين المهني - رئيسا ، ممثل المصالح التكوين في المؤسسة أو الوحدة
- ممثل للجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو ممثل للمكتب النقابي عند الاقتضاء ،
- ممثلان للمكونين في المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةيسلم شهادة التأهيل المهني المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ويوقعها معا :
رئيس لجنة الامتحان الخاص بنهاية التدريب ومسؤول مصالح التكوين المهني في المؤسسة، عندما تنظم المؤسسة التدريب .
رئيس لجنة الامتحان الخاص بنهاية التدريب، ورئيس مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني.
المادة 16
فتح المادةتشتمل شهادة التأهيل المهني على البيانات الآتية :
- التعريف الكامل بهوية العامل .
الثلاثاء 10 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 نوع التدريب ،
- مدة التدريب المستكمل محسوبة بالساعات تاريخ التدريب المستكمل ومكانه .
المواد المدروسة ،
- النقط المتحصل عليها في نهاية هذا التدريب و ملاحظات لجنة الامتحان الخاص به ،
- مكان تسليم الشهادة وتاريخه ، رقم التسجيل لدى الهيكل الدائم للتكوين المهني.
المادة 17
فتح المادةيعين العامل، ابتداء من تاريخ 1 حصوله على شهادة التأهيل المهني، في منصب العمل الذي تكون له أو في منصب عمل معادل له .
المادة 18
فتح المادةيعاد ادماج العامل في منصب عمله الاصلي أو في منصب عمل يناسب كفاءته في حالة عدم نجاحه لدى نهاية التكوين، بناء على توصية من لجنة الامتحان بعد استشارة اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين أو المكتب النقابي أن اقتضى الأمر.
الفصل الرابع — تصديق شهادات التأهيل المهني ومعادلتها
المادة 19
فتح المادةيستهدف تصديق شهادة التأهيل المهني التي تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهني تحديد مستوى التأهيل المهني للعامل.
المادة 20
فتح المادةتستهدف معادلة شهادات التأهيل المهني التي تسلمها المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة للتكوين المهنى تحديد مستوى شهادات التأهيل المهني استنادا الى الشهادات التي يسلمها الوزيران المكلفان بالتكوين المهني، والتعليم التقني تعد معادلة شهادات التأهيل المهني بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتعليم التقني والتكوين المهني.
المادة 21
فتح المادةتعد تصديق شهادات التأهيل المهني و معادلتها بناء على طلب من المؤسسة أو مجموعة المؤسسات المشتركة أو جمعية تطوير التكوين المهنى على أساس تقرير تحليلي لأنواع التكوين المتلقى يعده المعهد الوطنى لترقية التكوين المهني في المؤسسة والتمهين، وتطويرهما بالاتصال مع المصالح المعنية فى التعليم التقنى، أن اقتضى الأسر.
يتم تصديق شهادة التأهيل المهني بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالعمل والتكوين المهني.
المادة 22
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-74
« الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتنظيم التكوين المهني في المؤسسة وتمويله، والمرسوم رقم 82-299 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1402 الموافق 4 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بكيفيات إجازة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-221
مرسوم تنفيذي رقم 11-221 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يتضمن تأسيس أولمبياد التكوين والتعليم المهنيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-355
مرسوم تنفيذي رقم 98-355 مؤرخ في 20 رجب عام 1419 الموافق 10 نوفمبر سنة 1998، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل وتنظيمه وسيره 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-149
مرسوم تنفيذي رقم 98-149 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يحدد شروط وكيفيات تطبيق المادتين 55 و 56 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المتعلقتين على التوالي برسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-09
مرسوم تنفيذي رقم 92-09 مؤرخ في 4 رجب عام فهرس
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-288
مرسوم تنفيذي رقم 90-288 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-393 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المعهد الوطني وتنظيمه وسيره لترقية التكوين المهني وتطويره في المؤسسة والتمهين ويجعله معهدا وطنيا لتطوير التكوين المتواصل وترقيته. 1311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.