قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998 ، يحدد معايير تصنيف القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتصنيفها 12 الجر ية 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.