قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. . 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكورين أعلاه، تصنّف المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية، وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المركز الاستشفائي الجامعي أ القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة "أ" أ القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة "ب" ب القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية المتخصصة من الفئة "ج" ب 1 1080 4 840 1 794 2 746
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المؤسسات المناصب العليا مدير عام أمين عام المركز الاستشفائي الجامعي مدير مدير وحدة نائب مدير رئيس مكتب القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 التصنيف المستوى الرقم الصنف القسم السلمي الاستدلالي أ 1 م 1080 أ 1 م 840 أ 1 J-1 778 أ 1 1-778 أ 1 686 أ 1 3-606 3 شوال عام 1419 ه المناصب المؤسسات العليا القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية مدير المتخصصة من الفئة "أ"
مدير مساعد رئيس مكتب القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية مدير المتخصصة من الفئة "ب"
مدير مساعد رئيس مكتب القطاع الصحي والمؤسسة الاستشفائية مدير المتخصصة من الفئة "ج"
مدير مساعد رئيس مكتب التصنيف المستوى الرقم الصنف القسم السلمي الاستدلالي أ 4 م 840 أ 4 1-672 أ 4-606 ب 1 م 794 ب 1 1-658 ب 1 2-581 ب 2 م 746 ب 2-632 ب 2 2-556
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 17 سبتمبر سنة 1998.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزير الصحة والسكان يحيى قيدوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 91-108
- مرسوم تنفيذي رقم 97-465
- مرسوم تنفيذي رقم 97-466
- مرسوم تنفيذي رقم 97-467
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.