مرسوم تنفيذي رقم 98-423 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا المرسوم إنشاء مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لدى المراكز الاستشفائية الجامعية التي ترفق قائمتها في الملحق بهذا المرسوم.
يمكن إنشاء مصلحة للمساعدة الطبية المستعجلة لدى القطاعات الصحية حسب نفس الأشكال يتم تعديل القائمة المنصوص عليها في الملحق حسب نفس الأشكال.
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة في ضمان الطب الخاص بالاستعجال غير الاستشفائي، وفي هذا الإطار ، تتولّى مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة المهام الآتية على الخصوص :
- تحديد الاستجابة الملائمة أكثر لطبيعة طلبات النجدة وتوفيرها في أسرع وقت ممكن.
- ضمان طبي مستمر وإسداد النصائح والتوجيهات المستعجلة توفير كل معلومة مفيدة لا سيما عن أسرة الاستشفاء المتوفرة وبرامج مصالح المناوبة الخاصة بالوظائف الطبية
- تسهيل وتحضير استقبال المرضى في المؤسسات الصحية العمومية أو الخاصة والتأكد من توفر وسائل الاستشفاء الملائمة لحالتهم مع مراعاة حرية اختيارهم وتحضير عملية استقبالهم، المشاركة في تطبيق مخطط تنظيم الأمن الاستعجالي،
- المشاركة في مهام التربية الصحية والوقاية والبحث المتعلق بهدف المصلحة
- المشاركة في تعليم رجال الإنقاذ والمحترفين وتكوينهم في مجالي الصحة والنقل الصحي. 16 الج رائزية / العدد 94 27 شعبان عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةيدير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة رئيس مصلحة من ضمن أسلاك الأطباء.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو مدير القطاع الصحي.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 4
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 5
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بتسيير الوسائل البشرية والمادية والمالية التي يخصصها المركز الاستشفائي الجامعي أو القطاع الصحي لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة واتخاذ كل تدبير من شأنه ضمان التنظيم وحسن سير الهياكل التابعة لسلطته.
ويسهر، زيادة على ذلك، على صيانة التجهيزات والحفاظ عليها.
المادة 6
فتح المادةرئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة هو الأمر الثانوي بصرف اعتمادات التسيير التي يخصصها له المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي أو مدير القطاع الصحي.
المادة 7
فتح المادةتزوّد مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة بعون محاسب يتصرف طبقا للتنظيم المعمول به.
المجلس الطبي
المادة 8
فتح المادةيبدي المجلس الطبي رأيه ويقدم الاقتراحات فيما يخص كل المسائل ذات الطابع الطبي و العلمي والتقني المتصلة بمهام مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة.
المادة 9
فتح المادةيقدم المجلس الطبي، في إطار المهام المخولة له، توصيات عن استراتيجية التكفل بالاستعجالات غير الاستشفائية.
المادة 10
فتح المادةيتكون المجلس الطبي من :
- رئيس مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة، رئيسا،
- رؤساء الهياكل التقنية لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة،
- ثلاثة (3) أطباء تابعين لمصلحة المساعدة الطبية المستعجلة يعينهم مدير المصلحة.
المادة 11
فتح المادةيعين أعضاء المجلس الطبي بقرار من الوزير المكلف بالصحة بناء على اقتراح مدير مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستشير المجلس الطبي كل شخص من شأنه مساعدته في مهامه.
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس الطبي في دورة عادية كل شهرين (2) على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( ) أعضائه. 3
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة .1998 أحمد أويحيى 27 شعبان عام 1419 ه الجريدة الرسمية القائمة المحافظة مصلحة المساعدة / الولاية الطبية المستعجلة الملحقة المقار الجزائر الجزائر الوسطى المركز الاستشفائي الجامعي بالجزائر الوسطى (مستشفى مصطفى باشا البليدة البليدة المركز وهران وهران المركز الاستشفائي الجامعي بالبليدة (مستشفى بن بولعيد) الاستشفائي الجامعي بوهران (مستشفى وهران) قسنطينة قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة (مستشفى ابن باديس) عنابة عنابة المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة (مستشفى ابن رشد)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.