قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل للقطاعات الصحية. 29 سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي 31 سنة 1998 ، يحدد المخطط التنظيمي 32
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-466 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار المخطط التنظيمي للقطاعات الصحية.
المادة 2
فتح المادةيشتمل التنظيم الإداري للقطاع الصحي، الموضوع تحت سلطة المدير، الذي يلحق به مكتب التنظيم العلم ومكتب الاتصال، على ما يأتي :
- المديرية الفرعية لإدارة الوسائل، المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات
- المديرية الفرعية للنشاطات الصحية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 34 27 محرم عام 1419 ه
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لإدارة الوسائل على ثلاثة (3) مكاتب :
مكتب تسيير الموارد البشرية والمنازعات، مكتب الميزانية والمحاسبة مكتب التكاليف الصحية.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للمصالح الاقتصادية والمنشآت القاعدية والتجهيزات على مكتبين (2) :
- مكتب المصالح الاقتصادية.
مكتب المنشآت القاعدية والتجهيزات والصيانة.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على أربعة (4) مكاتب :
مكتب الوقاية مكتب تنظيم نشاطات العلاج وتقييمها، مكتب الاستقبال والإعلام والتوجيه مكتب دخول المرضى.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1418 الموافق 26 أبريل سنة 1998.
عن وزير المالية وزير الصحة الوزير المنتدب والسكان لدى وزير المالية يحيى قيدوم المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.