قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة (C.K.D) . 23 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون " (.C.K.D) 23
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 10 الفقرة
(3) من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون " .C.K.D)، يصادق على النظام الداخلي للجنة الطعن المكلفة بدراسة الطعون المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
المادة 2
فتح المادةيلحق هذا النظام الداخلي بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000.
عبد المجيد مناصرة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن في إطار تطبيق أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجّهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة كومبليتلي فوكد داون " (.C.K.D). - بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1421 الموافق 3 أكتوبر سنة 2000 يعين، طبقا لأحكام
المادة 10
فتح المادة(الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة " كومبليتلي فوكد داون " (.C.K.D) وباقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، الأشخاص الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء في لجنة الطعن :
السيد زروق سداوي، ممثل وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، رئيسا، السيدة حبيبة أمال شنيتي، ممثلة وزارة المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة
- السيد إبراهيم عبالو ، ممثل المديرية العامة للجمارك والسيّد محمّد يزيد كولاي، بصفته عضوا إضافيا،
- السيد حسان أوبران، ممثل وزارة المالية المديرية العامة للضرائب)
- السيد عبد الكريم زبيري، ممثل وزارة التجارة،
- السيد لحسن بن شيخ، ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وزارة تهيئة الإقليم والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.