مرسوم تنفيذي رقم 94-269 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يحدد 5
المادة الأولى
فتح المادةيعد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، بالاتصال مع القطاعات المعنية استراتيجية إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة وسياساتهما في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور.
ويتابع ويراقب تنفيذهما طبقا للقوانين والتنظيمات. ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيعد وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة ويقترح ويطبق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما والأهداف التي سطرتها الحكومة ما يأتي :
استراتيجيات إعادة الهيكلة الصناعية وسياستها، استراتيجيات إعادة الانتشار الاقتصادي وسياسته استراتيجيات المساهمة وسياستها، التدابير والأعمال المتعلقة بنظام التقويم المالي والاقتصادي للأملاك الصناعية والخدمات والمنظومة الإعلامية المرتبطة بذلك.
القوانين والتنظيمات المتعلقة بإعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة التدابير المتعلقة بترقية المساهمة تدابير تنسيق الأعمال داخل القطاعات وفيما بينها في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، أعمال التعاون الجهوي والدولي.
المادة 3
فتح المادةيمارس وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة كل المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمة الدولة، في إطار سياسة إعادة الهيكلة الصناعية، مع مراعاة الصلاحيات التي يخولها التشريع والتنظيم المعمول بهما لوزارة المالية.
المادة 4
فتح المادةيقترح وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، بالاتصال مع الوزارات المعنية وصناديق المساهمة، على الجمعية العامة للصناديق كل إجراء تطهيري أو تنظيمي يساعد على تحقيق الأهداف في مجال إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة...
المادة 5
فتح المادةتتمثل المهمة العامة لوزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في التأكد من التطبيق الفعلي المطابق للقوانين والتنظيمات الرامية إلى مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعميقها ومن أجل ذلك يقترح ما يأتي :
الإصلاحات القانونية المطلوب تطبيقها لدعم الإصلاحات الاقتصادية
- كل مشروع نص أو تدبير تتطلبه حركية الإصلاحات الاقتصادية.
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية، ما يأتي :
- يبادر بكل دراسات التقويم المالي والاقتصادي وكل الدراسات المستقبلية وينجزها أو يكلف من ينجزها، يقترح ويضع النصوص التأسيسية القانونية الرامية إلى ترقية أعمال إعادة الهيكلة الصناعية وينسق أشغالها ، يعد ويتولى تنفيذ مخططات إعادة الهيكلة التي تقترحها المؤسسات العمومية الاقتصادية،
- يعد السياسات القطاعية والوثائق التلخيصية يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي والتكامل الصناعي الوطني والجهوي والدولي يشارك في إعداد اقتراحات الاختيار والتحكيم المتعلقين بالتوازنات الاقتصادية والمالية الإجمالية الداخلية والخارجية.
المادة 7
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان إعادة الانتشار الاقتصادي، ما يأتي :
يتصور وينفذ ويتابع التطبيق الفعلي المطابق لبرنامج إعادة انتشار الأعمال الاقتصادية يشارك في تحديد القطاعات الأولوية والاستراتيجية التابعة للدولة يبادر ببرامج التكامل الوطني، لاسيما البرامج التي تسهل ترقية المجموعات الصناعية ويدعمها، يحضر ويكلف من ينفذ عقود دفع الأداء مع . المؤسسات العمومية الاقتصادية
- يحلل ويقدر معطيات التطهير المالي، يراقب تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية يحدد التكاليف التي تتحملها أصول الدولة في إطار إعادة الهيكلة، يساهم بالاتصال مع السلطات المعنية، فيما يأتي : * إقامة هياكل ضبط الوتيرة الاقتصادية وآلياتها، * * تنظيم السوق المالي * إعداد صفقات القيم المنقولة بغية تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال.
وفي هذا الإطار، يشجع بروز وتدعيم المهن والمؤسسات وهياكل التأطير والدعم والرقابة المالية والخبرة التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يشارك، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في تحضير المحاور الرئيسية والقرارات المتعلقة بتطوير الأعمال الإنتاجية العمومية والخاصة ولا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الأولوية.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان المساهمة، ما يأتي :
يدرس وينفذ أي تدبير كفيل بتسهيل التوسع الاقتصادي والمائي للمؤسسات التي تملك الدولة فيها مساهمات 12 ربيع الثاني عام 1415 الجريدة الرسمية يقوم أو يكلف من يقوم بتقويم اقتصادي دوري في المؤسسات العمومية الاقتصادية، يتصور وينفذ طريقة تسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة يسن مقاييس وقواعد محاسبة مساهمات الدولة وتسييرها وتقويمها،
- يعد استراتيجية التسيير المستقبلي المساهمات الدولة بما يتناسب مع سياسة إعادة الهيكلة وتحديد القطاعات الاستراتيجية يحدد الاستراتيجية والسياسة فيما يتعلق بحركات السندات والقيم وكذلك الانفصالات والتنازلات والانضمامات يوجه الأعمال الرامية الى ترقية الشراكة ويشجعها،
- يحدد كيفيات فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية وشروطه يشارك، بالتشاور مع السلطات المعنية والمتعاملين الاقتصاديين، في تحديد شروط التكفل بالتبعات التي تفرضها الدولة في إطار أعمال الخدمة العمومية أو الأهداف الاستراتيجية وفي تحديد كيفيات ذلك،
- يحدد كيفيات التكفل بالمؤسسات العاجزة عن الدفع.
المادة 9
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، في ميدان التعاون الجهوي والدولي، ما يأتي :
- يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف المرتبطة بالأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه.
يتولى بالتشاور مع السلطات المؤهلة التمثيل لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل المتعلقة بصلاحياته يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويضمن فيما يخص وزارته تطبيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية تسندها له السلطة المختصة يتصور وينفذ السياسات الرامية الى تشجيع الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الأجانب.
المادة 10
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في ميدان الإعلام، ما يأتي :
يتصور ويقيم منظومة إعلامية منسجمة مع السياسة الوطنية في ميدان إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة يدعم الأعمال الرامية الى جمع المعلومات والوثائق الاعلامية الضرورية لأنشطة القطاع ويدعم تداولها ونشرها،
- يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني ويتخذ كل التدابير التي تسهل تنظيم أطر لقاءات التبادل ونشر المعلومات التقنية التي لها صلة بمجال نشاطه.
المادة 11
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة في مجال الرقابة، ما يأتي :
يقوم دوريا الأعمال التابعة لاختصاصه، يتولى زيادة على ذلك، أية رقابة تدخل في صلاحياته سواء على الصعيد الوطني أو فيما يتعلق بسير المؤسسات العمومية وبتنفيذ تبعات الخدمة العمومية.
يعد أهداف هذه الأعمال التقويمية والرقابية واستراتيجياتها وتنظيمها ويحدد وسائلها بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة.
المادة 12
فتح المادةيسهر وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته.
ويبادر باقتراح أي هيئة تشاورية وأية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تسمح بحسن التكفل بالمهام المسندة إليه. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما يقترح القوانين الأساسية والتدابير التي تضفي انسجام الأجهزة التابعة لمجال اختصاصه ويقترح كذلك الصيغ الملائمة أكثر للتكفل بمهام القوة العمومية والمرفق العام.
المادة 13
فتح المادةيتولى وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة الوصاية على المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع نشاطه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-319
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 94-269 ورقم 94-271 المؤرخان في 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-319
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-436
مرسوم تنفيذي رقم 94-436 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات مراقبتها . السائلة واستغلالها، وكيفيات 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-435
مرسوم تنفيذي رقم 94-435 مؤرخ في 8 رجب عام 1415 الموافق 12 ديسمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-417
مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-270
مرسوم تنفيذي رقم 94-270 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.