قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001، يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية "، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة هذا الحساب وتقويمه.
المادة 2
فتح المادةالحصول على إعانات صندوق ترقية التنافسية الصناعية مفتوح للمؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة للقطاعين العمومي والخاص التي تستجيب لشروط القابلية المحددة من قبل اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية.
المادة 3
فتح المادةتبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والمؤسسة المستفيدة تحدد على الخصوص كيفيات تطبيق وتنفيذ العمليات المستفيدة من إعانات الصندوق، والحقوق والواجبات وكذلك مبلغ الإعانات الممنوحة.
المادة 4
فتح المادةلا ينبغي استعمال هذه الإعانات إلا للغايات التي منحت من أجلها.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 5
فتح المادةتتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات الممنوحة من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة. وبهذه الصفة يمكن لهذه المصالح أن تطلب كل الوثائق والمستندات الضرورية الخاصة بالمحاسبة.
المادة 6
فتح المادةتخضع الإعانات الممنوحة لأجهزة المراقبة التابعة للدولة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةيجب إسال حصيلة سنوية عن إستعمال "
الإعانات تبين مبالغ الإعانات الممنوحة وكذلك قائمة المستفيدين وترسل إلى وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية.
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية" كلما دعت الحاجة إلى ذلك بتعليمة صادرة عن الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 6 غشت سنة 2001.
وزير الصناعة الوزير المنتدب وإعادة الهيكلة لدى وزير المالية عبد المجيد مناصرة المكلف بالميزانية محمد ترباش عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.