قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 إيرادات ونفقات صندوق ترقية التنافسية الصناعية. ديسمبر سنة 2001، يحدد مدوّنة 16
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مدونة إيرادات ونفقات صندوق التنافسية الصناعية.
المادة 2
فتح المادةيموّن صندوق ترقية التنافسية الصناعية بما يأتي : * تخصيصات ميزانية الدولة * التمويلات الخارجية (برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية * اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى ( الخوصصة والبحث والتنمية والصادرات) * الهبات والوصايا.
المادة 3
فتح المادةتمنح مساهمة صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى ما يأتي :
النشاطات المرتبطة بمحيط المؤسسات الصناعية التي تبادر بها وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة المؤسسات الصناعية ومؤسسات الخدمات المرتبطة بالصناعة في القطاعين العام والخاص، التي تتعهد بتنمية أعمال التأهيل وتطوير التنافسية الصناعية.
يجب على المؤسسات المذكورة أعلاه أن تخضع لشروط القابلية التي تحددها اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية المنشأة بموجب المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-192 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيساهم الصندوق في تمويل النفقات الآتية : 1 النفقات المرتبطة بتأهيل المحيط : * الخبرة والمساعدة التقنية في الميادين الآتية :
- التقييس
- القياسة الجودة، الاستراتيجية الصناعية
- الملكية الصناعية التكوين الإعلام الصناعي والتجاري البحث والتنمية الإفراق. * ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة * نشاطات الاتصال المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية. 2 النفقات المرتبطة بتأهيل المؤسسة الصناعية : * الخبرة والمساعدة التقنية في الميادين الآتية :
- إعداد الدراسات التشخيصية
- صياغة مخططات التأهيل تنفيذ ومتابعة توصيات مخطط التأهيل في مختلف جوانبه (التكوين الإعلام، الجودة، دراسة السوق، التكنولوجيا، البحث عن الشريك، أنظمة التسيير ...). * الاستثمارات المادية المرتبطة بترقية التنافسية الصناعية المتعلقة بما يأتي :
التجهيزات الإنتاجية الموجهة لتحسين جودة المنتوجات وأدوات تغليفها التجهيزات بعتاد المخابر والقياسة. 3 النفقات المرتبطة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط : * الدراسات المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، * إنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط * برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط، * كل النشاطات الأخرى ذات الصلة ببرامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001.
وزير الصناعة الوزير المنتدب لدى وإعادة الهيكلة وزير المالية عبد المجيد مناصرة المكلف بالميزانية محمد ترباش وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.