قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر . تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 0060.300.000 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 96-316 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع.
مرسوم تنفيذي رقم 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي رقم 96-320 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدّد مهامها
الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم
الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث وتنظيمها وعملها. 12 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1417 الموافق 14 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. …. 14 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول عامين للولايات. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق مفتشين عامين لولايتين.
أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام
سبتمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام كتاب
أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك . …
أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتبسة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية النعامة . . . . . . . . . .
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات ……..
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية ….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية برج بوعريريج .. .. . . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سطيف
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. 17 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين . . . … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر في ولاية الجلفة ..
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الضرائب
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر والصناعة في الولايات مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر في ولاية عين تموشنت
سنة 1996 ، يتضمن تعيين مديرين للمناجم
سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المجاهدين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التفتيش ورقابة الحسابات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 18 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 18
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، يتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن الطابع، وتحديد صلاحياتها قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 ، قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996 والتقدير.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. 19 يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة 20 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996 ، قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 24 غشت سنة وعمليات الميزانيات بوزارة المالية.
يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. 21 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل
مقرر مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر . …
وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدّد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. 23
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 6 9-316 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يعدل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-242 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتضمّن تعديل توزيع نفقات الدولة للتجهيز لسنة 1996 ، ح ، ح ، حسب كل قطاع، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار (3.100.000.000 دج ) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة (1996) طبقا للجدول “ . أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1996 اعتماد قدره ثلاثة ملايير ومائة مليون دينار (3.100.000.000 دج ( يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996) طبقا للجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى الملحق الجدول أ “ مساهمات نهائية ) بآلاف دج) القطاعات الاعتمادات الملغاة
- الصناعات التحويلية 400.000
- المناجم والطاقة 200.000 (منها الكهرباء الريفية) ) 200.000 ( الفلاحة والري 1.500.000
- السكن 400.000
- الخدمات المنتجة 100.000 أرصدة لنفقات غير متوقعة 500.000 المجموع 3.100.000
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول ب مساهمات نهائية ( بآلاف دج ) القطاعات الاعتمادات المخصصة (دج) المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية 900.000 التربية والتكوين 700.000
- قطاعات مختلفة 1.000.000 مخططات التنمية البلدية 500.000 المجموع 3.100.000 موسوم تنفيذي رقم 15 96-319 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة.- إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-269 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-271 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يأتي: المادة الأولى : يكلّف وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، بإعداد الاستراتيجية والسياسة الصناعيتين وتنفيذهما وكذا استراتيجية وسياسات إعادة الهيكلة الصناعية بالاتصال مع القطاعات المعنية. كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الوزراء وفق الأشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يمارس وزير الصناعة وإعادة الهيكلة صلاحياته، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال الأنشطة الآتية : صناعات الحديد والصلب والتعدين والصناعات الميكانيكية،
- الصناعات الكهربائية والإلكترونية والمواصلات السلكية واللاسلكية
- صناعات مواد البناء،
- الصناعات الكيمياوية والصيدلانية الصناعات الزراعية الغذائية
- صناعات النسيج وتحويل الجلود،
- الصناعات التحويلية والمختلفة. المادة 3 : يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بالاتصال مع الوزارات المعنية وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا الأهداف التي حددتها الحكومة، مهمة إعداد واقتراح وتنفيذ ما يأتي : استراتيجيات وسياسات إعادة الهيكلة الصناعية والخوصصة
- تدابير تنسيق النشاطات بين القطاعات وداخلها في ميدان إعادة الهيكلة،
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية استراتيجيات وسياسات إعادة الانتشار الاقتصادي، الإصلاحات القانونية المطلوب إدخالها التي تتضمنها إعادة الهيكلة الصناعية. المادة 4 : يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في ميدان سياسة واستراتيجية تثمين نشاطات القطاع، ما يأتي :
- إعداد وتنفيذ كل الأعمال الموجهة لضمان حماية وتثمين القدرة الصناعية الكائنة المبادرة بإنجاز كلّ الدّراسات ذات العلاقة باستراتيجية حماية القطاع الذي يتكفل به، ودعمه وترقيته المشاركة في الدراسات التي تدخل في إطار النظام الوطني للتخطيط واقتراح العناصر الضرورية لإعداد استراتيجيات تنمية الفروع الصناعية
- المبادرة بمختلف التدابير الضابطة واقتراحها، وتشجيع تطوير النشاطات الصناعية وتثمينها،
- دعم أو تشجيع كل الأعمال والبرامج الرامية إلى تعزيز التحكّم في التقنولوجيا والإبداع ونشاطات الهندسة والاستشارة
- المبادرة ببرامج الاندماج الوطني ودعمها،
- المساهمة في ترقية الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها،
- المشاركة في وضع نظام وطني للمعلومات الاقتصادية والإحصائية
- المشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والجهوي والمتعدد الأطراف والعلاقات مع المنظمات المتخصصة،
- اتخاذ كل التدابير التشريعية والتنظيمية التي تسري على النشاطات التي يختص بها. المادة 5 : يختص وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، باقتراح كل التدابير التشريعية والتنظيمية والمبادرة بها في المجالات الآتية : ضبط المقاييس والملكية الصناعية القياسة القانونية،
- القواعد العامة للأمن . الصناعي للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 المادة 6 : يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال التنظيم ، بالاتصال مع السلطات المختصة ما يأتي:
- المساهمة في إعداد تدابير التنظيم الاقتصادي، المبادرة بوضع هياكل وآليات التنظيم الاقتصادي، قصد تحسين التوازنات الداخلية وتقييم آثار التدابير المقررة. المادة 7 : يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال إعادة الهيكلة الصناعية، ما يأتي :
- المبادرة بكل دراسات التقويم المالي والاقتصادي وكل الدراسات المستقبلية، وينجزها أو يكلّف من ينجزها،
- اقتراح وضع النّصوص التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية نشاطات إعادة الهيكلة الصناعية، وتنسيق أعمالها،
- إعداد مخططات إعادة الهيكلة التي تقترحها المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتولي تنفيذها،
- المساهمة في انسجام السياسات القطاعية،
- توجيه أعمال ترقية الشراكة وتشجيعها،
- المساهمة والمشاركة في الدراسات الوطنية والجهوية والدولية المتعلقة بالتهيئة العمرانية والاندماج الاقتصادي والتكامل ، الصناعي
- المشاركة في إعداد الاقتراحات الهامة والتحكيم المتعلقين بالتوازنات الاقتصادية والمالية الشاملة، الداخلية والخارجية. المادة 8 : يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال إعادة الانتشار الاقتصادي، ما يأتي: يصمّم وينفّذ ويتابع التطبيق الفعلي والمنسجم لبرنامج إعادة انتشار النشاطات الاقتصادية، يشارك في تحديد القطاعات الأولوية والاستراتيجية التابعة للدولة، يبادر ببرامج الاندماج الوطني، لا سيما البرامج التي تسهل ترقية المجموعات الصناعية، ويدعمها،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- يعد ويكلّف من ينفّذ عقود النجاعة مع المؤسسات الاقتصادية العمومية
- يحلّل ويقدّر معطيات عمليات التطهير المالي،
- يراقب تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة والتزامات المؤسسات العمومية الاقتصادية
- يحدد التكاليف التي تتحملها أصول الدولة في إطار إعادة الهيكلة يساهم بالاتصال مع السلطات المعنية، فيما يأتي:
- وضع هياكل وآليات التنظيم الاقتصادي،
- تنظيم السوق المالية،
- إعداد صفقات القيم المنقولة بغية تجسيد التركيبات المالية وعمليات رؤوس الأموال، يساهم بالاتصال مع الهيئات المعنية، في إعداد المحاور الرئيسيّة والقرارات المتعلقة بتطوير النشاطات الإنتاجية العمومية والخاصة، لا سيما البرامج القطاعية المشتركة ذات الأولوية. المادة 9 : يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة في مجال ضبط المقاييس، ما يأتي:
- يبادر بالأدوات التأسيسية والقانونية الرامية إلى ترقية نشاطات ضبط المقاييس ويقترحها ويضعها وينسق تنفيذها،
- يعد وينفّذ السياسة في مجال الملكية الصناعية ويسهر على حمايتها،
- يعد قواعد ضبط المقاييس التقنية للنشاطات وكذا مقاييس جودة المنتجات ويقترحها، يشجع كل التدابير التي من شأنها أن تحسن جودة المنتجات الصناعية يعد ويقترح الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقياسة القانونية ويراقب تنفيذها، يسن القواعد العامة للأمن الصناعي ويسهر على تطبيقها، يسهر على تطبيق التنظيم الخاص بالأمن الصناعي وحماية البيئة. العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه المادة 10 : يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال التعاون الجهوي ، والدولي، ما يأتي:
- يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل في ميدان صلاحياته،
- يتولّى، بالمشاركة مع السلطات المؤهلة، التمثيل لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل المرتبطة بصلاحياته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، ويضمن فيما يخص وزارته تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بأيّة مهمة تسندها إليه السلطة المختصة في العلاقات الدولية. المادة 11 : يتولّى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال الإعلام، ما يأتي : يصمم ويضع منظومة معلومات منسجمة مع السياسة الوطنية في مجال إعادة الهيكلة الصناعية، يدعم النشاطات الرامية إلى جمع المعلومات والوثائق الضرورية لنشاطات القطاع وتداولها، يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني ويتخذ كل التدابير لتشجيع اللقاءات، قصد تبادل المعلومات التقنية المرتبطة بمجال نشاطه ونشرها. المادة 12 : يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، في مجال الرقابة، ما يأتي: يتولى التقويم الدوري للنشاطات الخاضعة الصلاحياته، يتولّى زيادة على ذلك، ضمان أية رقابة تدخل ضمن صلاحياته في مجال الأملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات الخدمة العمومية يعد أهداف هذه الأعمال التقويمية والرقابية واستراتيجيتها وتنظيمها، ويحدّد وسائلها بما ينسجم والأنظمة الوطنية للتقويم والرقابة. المادة 13 : يسهر وزير الصناعة وإعادة الهيكلة على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته. ويبادر باقتراح أيّة هيئة تشاورية أو أية أجهزة أو هياكل أخرى من شأنها أن تمكّن من حسن التكفل بالمهام المسندة إليه.
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية كما يقترح القوانين الأساسية وتدابير انسجام الأجهزة التابعة لميدان اختصاصه، إلى جانب الصيغ الأكثر ملاءمة للتكفل بمهام السلطة العمومية والخدمة العمومية. المادة 14 : يتولى وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الوصاية على المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع نشاطه. المادة 15 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسومان التنفيذيان رقم 94-269 ورقم 94-271 المؤرخان في 7 سبتمبر سنة 1994 والمذكوران أعلاه. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 ) الموافق 28 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 96-320 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسّسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-270 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1415 الموافق 7 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-134 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة والطاقة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الموضوعة تحت سلطة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير، ويتكون من : . مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد
- رئيس الديوان ثمانية (8) مكلّفين بالدراسات ، والتلخيص خمسة (5) ملحقين بالديوان. 2 (2) الهياكل الآتية : المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس
- المديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المديرية العامة للتنظيم والإعلام
- المديرية العامة للصناعة مديرية الإدارة العامة. المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للتقويم الصناعي وضبط المقاييس، على ما يأتي :
- مديرية التقويم الصناعي، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بالهندسة والاستشارة، رئيس دراسات مكلّف بترقية التكنولوجيا والبحث والتنمية رئيس دراسات مكلّف بتقويم الموارد الطبيعية والبديلة.
- مديرية تثمين الموارد البشرية، وتتكون من : رئيس دراسات مكلّف بتكييف التكوين وتحسين المستوى
- رئيس دراسات مكلّف بالمهن والحرف الصناعية رئيس دراسات مكلّف بتثمين الموارد البشرية وترقية التشغيل . الصناعي
- مديرية ضبط المقاييس والجودة والحماية الصناعية، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بضبط المقاييس والقياسة والملكية الصناعية رئيس دراسات مكلّف بحماية البيئة والأمن ، الصناعي رئيس دراسات مكلف بترقية الجودة. المادة 3 : تشتمل المديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية، على ما يأتي :
- مديرية الدراسات المستقبلية، وتتكون من :
- رئيس الدراسات المستقبلية
- رئيس دراسات مكلّف بالتقويمات الاقتصادية والمالية،
- رئيس دراسات مكلف بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي. / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه
- مديرية برامج إعادة الهيكلة، وتتكون من :.
- رئيس دراسات مكلّف ببرامج إعادة الانتشار والاندماج، رئيس دراسات مكلف ببرامج الخوصصة،
- رئيس دراسات مكلّف بترقية الصادرات رئيس دراسات مكلف بالتعاون والشراكة.
- -* مديرية نظم التسيير ومقاييس النجاعة، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلّف بنشر مقاييس التسيير والإجراءات . رئيس دراسات مكلّف بالنجاعة ومخططات التصحيح،
- رئيس دراسات مكلّف بالمساهمة والتبعات العمومية. المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للتنظيم والإعلام، على ما يأتي :
- مديرية التنظيم، وتتكون من : رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الجبائي والأسعار،
- رئيس دراسات مكلّف بالتنظيم الاقتصادي والمالي، رئيس دراسات مكلف بالتنظيم العام.
- مديرية النظم الإعلامية، وتتكون من : رئيس دراسات مكلّف بتنظيم النظم الإعلامية وتسييرها وتطويرها،
- رئيس دراسات مكلّف بالدراسات والتحقيقات والدراسات الاستطلاعية الاقتصادية رئيس دراسات مكلّف بنشر المعلومات والوثائق.
- مديرية التحليل ، والتلخيص، وتتكون من :
- رئيس دراسات مكلف بالإحصائيات الصناعية رئيس دراسات مكلّف بمركزة الحصائل والمقاييس القطاعية
- رئيس دراسات مكلف بأحوال النشاط وحصائله.
15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي رقم 95-351 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 6 1 14 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيّما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، الجدول رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 67 11 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-14 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (12.670.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وستمائة وسبعون ألف دينار (12.670.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995. اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 1.270.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 96-321 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها، العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم مفتشية عامة في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تتولّى المفتشية العامة الموضوعة تحت سلطة الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة في إطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، إعداد التدابير والوسائل الضرورية وتنفيذها لتقويم أعمال قطاع الصناعة وإعادة الهيكلة ومراقبتها. المادة 3 : تتمثل مهام المفتشية العامة فيما يأتي : 1 بعنوان الهياكل المركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لوصاية وزير الصناعة وإعادة الهيكلة :
- التأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، وتدارك نقائص تسييرها، الحفاظ على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها، وترشيد استعمالها، تمكين الهياكل المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، من خلال التقويم الدائم، من إدخال التصحيحات الضرورية على عملها التنظيمي .. 2 - بعنوان قطاع النشاط التابع لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة :
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- اقتراح الأدوات والأنظمة المختلفة التي تساهم في تحسين التنظيم وفي تقويم نتائج مؤسسات القطاع وتنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال،
- استكمال المعلومات والمعطيات المتصلة بمهامها عن طريق إجراء أعمال التفتيش لحساب الإدارة المركزية متابعة تطوّر الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة وإعادة الهيكلة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، وإعداد تقارير تلخيصية دورية والسهر على تطبيق تشريع العمل في المؤسسات والأجهزة التابعة للقطاع
- المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناشئة من جراء العلاقات المشتركة بين المؤسسات، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- التأكد من احترام المؤسّسات والهيئات التي تخضع لدفتر شروط وتتحمل أعباء الخدمة وقيودها أو سير خدمة عمومية، الالتزامات التي تعهدت بها، المساهمة في مراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة خاصة بحماية الأملاك الوطنية والثروة الصناعية والمحافظة عليها. المادة 4: تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتقويم والمراقبة تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها التدخل بكيفية مباغتة بطلب من الوزير. المادة 5 : يترتب على كل مهمة تقويم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير. يتعين على المفتشية العامة إعداد حصيلة سنوية لأنشطتها، ترسلها إلى الوزير. يستوجب على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13 يخول المفتشون إمكانية الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم وطلبها. يجب على المفتشين، لممارسة مهامهم، أن يكونوا حاملين تكليفا بمهمة. المادة 6 : يسيّر المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين . المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية وينسقها. يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء. المادة 8 : يحدد الوزير المهام بين أعضاء المفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : وظائف المفتش العام والمفتشين المنصوص عليها في هذا المرسوم، وظائف عليا في الدولة. المادة 10 : تصنّف مناصب العمل المنصوص عليها في هذا المرسوم وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-135 المؤرخ في 11 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996. أحمد أويحيى
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1417 الموافق 14 سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1417 الموافق 14 سبتمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول يوليو سنة 1996، مهام السيد صالح موهوب، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محند أرزقي بليك، بصفته مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد السعيد زروقي، بصفته نائب مدير للدراسات والتنظيم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996. تنهى مهام السيد إسماعيل غسول، بصفته نائب مدير للاستغلال والشبكات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين للولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد بلقاسم حمدي، بصفته كاتبا عاما لولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد ياسين مشراوي، بصفته كاتبا عاما لولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بشير جناوي، بصفته كاتبا عاما لولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد محمّد أوشان، بصفته كاتبا عاما لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين لولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد محند سعيد ماجي، بصفته مفتشا عاما لولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد نور الدين شاوي، بصفته مفتشا عاما لولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد علي فتوحي، بصفته نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمفتشية العامة للمالية، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد محمد بهلولي، بصفته نائب مدير للتحريات بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد جلول العجامة، بصفته نائب مدير للمنازعات بالمديرية العامة للجمارك، المتوفى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بتبسة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيّد عبد الوهاب عياش، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتبسة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية النعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995، مهام السيد رضوان ساسي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية النعامة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظيفة أخرى :
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- جمال بن حورية، في ولاية أم البواقي نبيل مقداد، في ولاية بسكرة مبروك مقدم، في ولاية بشار ، عزيز جمعي، في ولاية تبسة، عبد القادر مجادي، في ولاية تلمسان جمال الدين بن طيب، في ولاية الجلفة محمد مزياني، في ولاية جيجل، عبد القادر حداد، في ولاية سكيكدة، محمود بن المولود، في ولاية عنابة
- أرزقي مني، في ولاية المدية عبد المجيد بورياح، في ولاية البيض غوثي رقيق، في ولاية إيليزي، صلاح الدين بغدادي، في ولاية بومرداس، عزيز أحمد دالي، في ولاية الطارف عبد العزيز نتوري، في ولاية تيندوف، عبد القادر كاشر، في ولاية تيسمسيلت محمد مقة، في ولاية الوادي بلقاسم بن موفق، في ولاية تيبازة العيد بوسبسي، في ولاية عين تموشنت سليمان دودو، في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد عبد القادر ريابي، بصفته مديرا للمناجم والصناعة في ولاية غليزان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر مولفي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. / العدد 57 9 1 جمادى الأولى عام 1417 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 تنهى مهام السّيّد عبد الله بن جيمة، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية بشار ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر محيوز ، مديرا لإدارة الوسائل بالمديرية العامة للبيئة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الاستغلال والشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد إسماعيل غسول، مديرا للاستغلال والشبكات بالمديرية العامة للمواصلات السلكية. واللاسلكية الوطنية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للحماية المدنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد مصطفى لرباس، نائب مدير للتجهيزات والإمداد بالمديرية العامة للحماية المدنية.
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين المفتش العام لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد السلام لكحل عياط، مفتشا عاما لولاية برج بوعريريج مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد مبروك كداد، مديرا للتقنين والشؤون العامة في ولاية سطيف، ابتداء من أول غشت سنة .1996 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 1.7 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، تتضمن تعيين رؤساء دوائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- صادق قماري، في ولاية تيارت عباس كمال، في ولاية الجزائر، محمد حطاب، في ولاية الجزائر محمد الطاهر توامي، في ولاية سطيف، قيدوم قيدومي، في ولاية عنابة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 17 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد دوخي، رئيس دائرة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد محمّد بولبد، رئيس دائرة في ولاية المسيلة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمنان تعيين مندوبين للأمن في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد العربي بن صخرية، مندوبا للأمن في ولاية باتنة، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 1995. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد أحمد مويلح مندوبا للأمن في ولاية عين تموشنت. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد القادر جمال مديرا للضرائب في ولاية الجلفة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد بوعلام زكري، مديرا لديوان وزير الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية :
- الطاهر بهلول، في ولاية أدرار، محمد بشير عبد الصمد، في ولاية باتنة، عبد القادر بن يوب، في ولاية البليدة يوسف دالي، في ولاية الجزائر
- امحمد لزرق، في ولاية سيدي بلعباس عبد القادر مصمودي، في ولاية معسكر، أحمد عقوني، في ولاية وهران نوي نويوة، في ولاية برج بوعريريج،
- عبد القادر بلعموري، في ولاية النعامة عمر سبع، في ولاية عين الدفلى. / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عبد الله بن جيمة، مديرا للمجاهدين في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني. عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التفتيش ورقابة الحسابات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد بلقاسم بوشمال مديرا للتفتيش ورقابة الحسابات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1417 الموافق أول سبتمبر سنة 1996 يعين السيد عمرو ياسف، نائب مدير للإدارات الإقليمية بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي.
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996، يتضمن إنشاء قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخازن الطابع، وتحديد صلاحياتها. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية واختصاصاتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 16 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد تنظيم المديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب واختصاصها الإقليمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ قباضة للضرائب مكلفة بتسيير مخزن الطابع لدى المديريات الجهوية للضرائب بالجزائر العاصمة، ووهران، وقسنطينة وعنابة، والبليدة، وسطيف، والشلف، وبشار وورقلة. المادة 2 : تدعى قباضة الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع في ناحية الجزائر العاصمة “القباضة المركزية للطابع”. وبموجب ذلك تقوم بما يأتي :
- إبرام طلبيات الطوابع واستلامها، تموين كل من القباضات الجهوية للطابع وقباضة وزارة الشؤون الخارجية، وقباضات الضرائب والبريد والمواصلات الواقعة بناحية الجزائر العاصمة. وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة. المادة 3 : تدعى قباضات الضرائب المكلفة بتسيير مخزن الطابع للنواحي الأخرى “القباضة الجهوية للطابع”. وبموجب ذلك تقوم بتموين قباضات الضرائب وقباضات البريد والمواصلات الواقعة في نفس الناحية بالطوابع، وتمسك في سبيل ذلك الحسابات اللازمة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب سيد أحمد ديب قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة. إن وزير المالية،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد محمد يونسي، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد يونسي، المدير العام للخزينة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة. إن وزير المالية / العدد 57 9 1 جمادى الأولى عام 1417 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم لكحل، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الكريم لكحل، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للدراسات والتقدير. إن وزير المالية
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1416 الموافق أول أبريل سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد حاجي بابا عمي، مديرا عاما للدراسات والتقدير بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حاجي بابا عمي، المدير العام للدراسات والتقدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات ومنها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996. أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات المالية الخارجية. إن وزير المالية، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد العمري حلطالي، مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد العمري حلطالي، المدير العام للعلاقات المالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات و منها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1417 الموافق 2 يونيو سنة 1996… أحمد بن بيتور قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب. إن وزير المالية،
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 (المادة (65) الذي أنشأ قانون الرسوم على رقم الأعمال، لا سيما المادة 50 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد سيد أحمد ديب، مديرا عاما للضرائب بوزارة الاقتصاد، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق 15 مايو سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سيد أحمد ديب، المدير العام للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على أوامر الدفع القابلة للخصم من الباب رقم 15-03 الذي عنوانه “التسديد المباشر للرسم على القيمة المضافة” من ميزانية التكاليف المشتركة. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 19 نوفمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1417 الموافق 8 يونيو سنة 1996. أحمد بن بيتور / العدد 57 19 جمادى الأولى عام 1417 قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 24 غشت سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-02 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 6 يناير سنة 1996 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 محرم عام 1417 الموافق أول يونيو سنة 1996 والمتضمن تعيين السيد رشيد قشطولي، مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رشيد قشطولي، مدير الوسائل وعمليات الميزانيات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات ومنها أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 24 غشت سنة 1996. أحمد بن بيتور مقرر مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996، يتضمن تمديد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر. إن وزير المالية،
19 جمادى الأولى عام 1417 ه الجريدة الرسمية بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-14 المؤرخ في 8 صفر عام 1417 الموافق 24 يونيو سنة 1996 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1996، لا سيما المادة 3 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : : يمدّد أجل دفع قسيمة السيارات المرقمة في الجزائر، المنصوص عليها في المادة 3 - د من قانون المالية التكميلي لسنة 1996، إلى غاية 16 أكتوبر سنة 1996. المادة 2 : يكلف المدير العام للضرائب بتنفيذ هذا المقرر. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20 غشت سنة 1996. عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدّد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 الذي توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزير الشبيبة والرياضة i وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 14 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 الذي يحول ملحقات المركز الوطني الإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها على مستوى بعض الولايات طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1417 الموافق 10 يونيو سنة 1996 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والبيئة مصطفى بن منصور أحمد بن بيتور وزير الشباب والرياضة مولدي عيساوي
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 57 19 جمادى الأولى عام 1417 ه مشتملات هياكل مراكز إعلام الشباب وتنشيطها ببعض الولايات رقم مشتملات الهياكل الولايات تسمية الهيكل 01 - أدرار 1-4 المركز الثقافي بتيميمون الباقي بدون تغيير 04 - أم البواقي 4-12 المركز الثقافي بوادي نيني الباقي بدون تغيير 12 - تبسة 12-13 المركز الثقافي بمرسط 12-14 المركز الثقافي بالونزة الباقي بدون تغيير 15-24 المركز الثقافي بإيلولة أو مالو 15-25 المركز الثقافي بأيت يحي -15 تيزي وزو 15-26 المركز الثقافي بواسيف 15-27 المركز الثقافي ببوغني 15-28 المركز الثقافي ببني دوالة العنوان بلدية تيميمون بلدية وادي نيني مركز مرسط بلدية الونزة بلدية إيلولة أو مالو بلدية آيت يحي بلدية واسيف بلدية بوغني بلدية بني دوالة 15-29 القاعة المتعددة النشاطات والرياضات بعين الزاوية بلدية عين الزاوية 15-30 القاعة المتعدّدة النشاطات والرياضات بمعاتقة بلدية معاتقة 15-31 القاعة المتعددة الرياضات بتيزي 15-32 المركز الثقافي بتيزي راشد 15-33 جناح استقبال بتيزي راشد الباقي بدون تغيير 17 - الجلفة 17-8 المركز الثقافي بمسعد الباقي بدون تغيير 19 - سطيف 19-34 المركز الثقافي ببوفروج 19-35 المركز الثقافي بعين ولمان الباقي بدون تغيير 24 - قالمة 24-7 المركز الثقافي بحمام نبيل الباقي بدون تغيير 9 3 – 13 المركز الثقافي بتندلة , 39, الوادي 39-14 المركز الثقافي بالعقلة 9 3 – 15 المركز الثقافي بالمقرن 39-16 المركز الثقافي بحاسي خليفة الباقي بدون تغيير 41 - سوق أهراس 1 4-11 المركز الثقافي بمداوروش الباقي بدون تغيير … 46-9 دار الشباب بعقب الليل 46 - عين تموشنت 46-10 المركز الثقافي بسيدي صافي الباقي بدون تغيير راشد بلدية تيزي راشد بلدية تيزي راشد بلدية تيزي راشد بلدية مسعد بوفروج بلدية حمام قرقور بلدية عين ولمان قرية حمام نبيل بلدية تندلة بلدية العقلة بلدية المقرن بلدية حاسي خليفة بلدية مداوروش بلدية عقب الليل بلدية سيدي صافي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر