قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1422 الموافق 14 فبراير سنة 2002 ، يحدّد قائمة المواد المضافة المرخص بها في المواد الغذائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.