مرسوم تنفيذي رقم 94-248 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 20
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح ، الإداري، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي: 1 ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري، ويشتمل على :
مدير الديوان، يساعده مديران ( 2 ) للدراسات رئيس الديوان عشرة ( 10 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص، أربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
ويلحق بمديرية الديوان مباشرة ما يأتي :
أ - المديرية الفرعية للبريد والإتصال ب المديرية الفرعية للإحصائيات والوثائق والمحفوظات
ج - المديرية الفرعية للإعلام الآلي. 13 ربيع الأول عام 1415ه الجريدة الرسمية 2 الهياكل التالية :
المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية المديرية العامة للحريات العمومية والشؤون القانونية.
- المديرية العامة للبيئة مديرية المواصلات الوطنية مديرية تنسيق أمن الاقليم مديرية الدراسات والتنمية المحلية مديرية التعاون مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية، مديرية المالية المحلية
- مديرية المستخدمين وتسيير الحياة المهنية مديرية التكوين والنشاط الاجتماعي مديرية الميزانية والمحاسبة مديرية الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة مديرية الإصلاح الإداري.
المادة 2
فتح المادةتخضع لنصوص خاصة :
المديرية العامة للأمن الوطني المديرية العامة للحماية المدنية مديرية تنسيق أمن الاقليم المديرة العامة للبيئة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-87 (ج.ر عدد 23 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية على ما يأتي : . أ - مديرية العمليات الانتخابية والمنتخبين وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للعمليات الانتخابية، 2 المديرية الفرعية للمنتخبين
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم.
ب مديرية حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للحالة المدنية والهوية
2 - المديرية الفرعية لتنقل الأشخاص
3 - المديرية الفرعية لحالة الممتلكات وتنقلها، 4 المديرية الفرعية للأجانب والاتفاقيات القنصلية.
ج - مديرية الحياة الجمعوية وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع السياسي، 2 المديرية الفرعية للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي،
3 - المديرية الفرعية للعلاقات العمومية.
د - مديرية التنظيم والشؤون العامة وتشتمل على :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية
2 - المديرية الفرعية للمنازعات .
3 - المديرية الفرعية للمهن والأعمال المقننة
3 - المديرية الفرعية للشؤون العامة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-377 (ج.ر عدد 63 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تشت مل المديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية على مايأتي : ...................................................................... ...................................................................... ......................................................................
ه - مديرية المستندات والوثائق المؤمنة وتشتمل على:
1 - المديرية الفرعية لإدارة واستغلال النظم،
2 - المديرية الفرعية لإعداد وإنتاج المستندات والوثائق المؤمنة،
3 - المديرية الفرعية للدراسات والتطوير وصيانة المعلوماتية،
4 - المديرية الفرعية لمتابعة التطور التكنولوجي وتخطيط المعلوماتية،
5 - المديرية الفرعية للتصديق الإلكتروني وأمن المعلوماتية".
المادة 4
فتح المادةتشتمل مديرية المواصلات الوطنية على :
أ - المديرية الفرعية للدراسات التقنية وضبط المقاييس والصيانة :
ب - المديرية الفرعية للاستغلال والشبكات ج المديرية الفرعية للوسائل والتكوين.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-87 (ج.ر عدد 23 لسنة 1995)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
المادة 5
فتح المادةتشتمل مديرية الإصلاح الإداري على :
أ - المديرية الفرعية للدراسات والابحاث الإدارية، ب المديرية الفرعية لتقنيات التنظيم ومناهج التسيير،
ج - المديرية الفرعية للاجراءات وضبط المقاييس.
د - المديرية الفرعية لترقية العمل الاداري وعصرنته
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
المادة 6
فتح المادةتشتمل مديرية الدراسات والتنمية المحلية على : . أ - المديرية الفرعية للدراسات والتقويم
ب - المديرية الفرعية للعمل الاقتصادي ج المديرية الفرعية للمصالح والمؤسسات العمومية المحلية.
المادة 7
فتح المادةتشتمل مديرية التعاون على :
أ - المديرية الفرعية للتبادل والتعاون ب المديرية الفرعية للشؤون المغاربية.
ج المديرية الفرعية لترقية المناطق الحدودية وتنميتها.
المادة 8
فتح المادةتشتمل مديرية الأعمال اللامركزية ورقابة القرارات المحلية على :
أ - المديرية الفرعية لسير المجالس المنتخبة ب المديرية الفرعية للقرارات المحلية.
المادة 9
فتح المادةتشتمل مديرية المالية المحلية على :
أ - المديرية الفرعية للموارد والجباية
ب - المديرية الفرعية للميزانيات المحلية.
ج - المديرية الفرعية للدعم والتحليل المالي.
المادة 10
فتح المادةتشتمل مديرية المستخدمين وتسيير الحياة المهنية على :
أ المديرية الفرعية لمتابعة تسيير المستخدمين المحليين ومراقبته
ب - المديرية الفرعية للإطارات ج المديرية الفرعية لتسيير الحياة المهنية المستخدمي الإدارة المركزية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
المادة 11
فتح المادةتشتمل مديرية التكوين والنشاط الاجتماعي على :
أ ب المديرية الفرعية للتكوين ب المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
المادة 12
فتح المادةتشتمل مديرية الميزانية والمحاسبة على :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والتحليل، ب المديرية الفرعية للمحاسبة.
المادة 13
فتح المادةتشتمل مديرية الوسائل والهياكل الأساسية والصيانة على :
أ - المديرية الفرعية للوسائل العامة ب المديرية الفرعية للصيانة ج المديرية الفرعية للهياكل الأساسية والتجهيز.
المادة 14
فتح المادةيحدد الوزير بقرار، تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري في حدود مكتبين (2) الى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.
المادة 15
فتح المادةتمارس هياكل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في إطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 16
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 17
فتح المادةتبقى المديرية العامة للبيئة، انتقالا، خاضعة لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 93-235 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه حتى يتم نشر النص الخاص بها.
المادة 18
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 ، المتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- مرسوم تنفيذي رقم 14-104
- قرار (2013)
- قرار (2013)
- + 124 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-87
« تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي : تخضع لنصوص خاصة : - المديرية العامة للأمن الوطني - المديرية العامة للحماية المدنية - »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-87
« تلغى المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 10 غشت سنة 1994 المذكور أعلاه ( والباقي بدون تغيير »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-104
« تلغى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة 4 جديدة تحرّر كما يأتي : "المادة 4 : تشتمل المديرية العامة للموارد البشرية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-107
« تلغى أحكام المواد 4 و 5 و 10 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-87 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-31
« المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-213
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمرسوم التنفيذي رقم 95-124 المؤرخ في 29 ذي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-377
« تتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غ شت س نة 1994 والمذكور أعلاه، بالحالة "ه" تحرر كما يأتي : 23 نوفمبر سنة 2011 م تنظيميّة "المادة 3 : تشت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (130)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-104
مرسوم تنفيذي رقم 14-104 مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014، يت ضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير الع ام للإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة 62
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قراران مؤرّخان في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1433 الموافق 25 أكتوبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 11-89
مرسوم رئاسي رقم 11-89 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1432 الموافق 22 فبراير سنة 2011، يتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي إلى وزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-377
مرسوم تنفيذي رقم 11-377 مؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011، ي ع دل وي ت مم الم رس وم التنف يذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1431 الموافق 2 فبراير سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمديرية العامة للحرس البلدي
-
قرار
قراران مؤرّخان في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رجب عام 1431 الموافق 6 يوليو سنة 2010، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق بالمديرية العامة للحماية المدنية. 20 أكتوبر سنة 2010 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت 58
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية. 58
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1430 الموافق 27 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1428 الموافق 25 سبتمبر سنة 2007، يتضمّن تنظيم المديرية العامّة للمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنيّة في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير الع امّ للإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 11 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1424 الموافق 24 يناير سنة 2004، يتضمن تفويض الإمضاء إلى وال خارج الإطار، مكلف بالميزانية والمحاسبة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.