مرسوم تنفيذي رقم 2000-31 مؤرخ في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. 7
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تشمل الإدارة العامة في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية مفتشية المصالح والهياكل الآتية : i مديرية الدراسات التقنية والصيانة. مانة . .
ب مديرية الاستغلال والشبكات وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية لتسيير الشبكات
2 - المديرية الفرعية للاتصالات
3 - المديرية الفرعية للتقنين والتنسيق.
ج مديرية الإعلام الآلي وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط،
2 - المديرية الفرعية لتطوير أنظمة الإعلام الآلي،
3 - المديرية الفرعية للمكتبية.
د مديرية الإمداد والتكوين وتتكون من :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة
2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والمنشآت الأساسية،
3 - المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين ...
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة 2 - ج من المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1420 الموافق 18 يناير سنة 2000 أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361
مرسوم تنفيذي رقم 2000-361 مؤرخ في 16 شعبان عام 1421 12 الموافق 12 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-193 المؤرخ في 12 صفر عام 1419 الموافق 7 يونيو سنة 1998 الذي يحدد قواعد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وسيرها. 13
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 94-248
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.