قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد رمضان حديوش، مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحل ية، بصفته الآمر بالصرف الرئيسي لحساب التخصيص الخاص رقم 112-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا و ذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية و ترقية المواطنة".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة .2014 الطيب بلعيز وزارة الشّؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.